الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 12404 لسنة 65 ق جلسة 2 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ق 84 ص 358

جلسة 2 من يونية سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي.

-------------------

(84)
الطعن رقم 12404 لسنة 65 القضائية

(1) دستور. قانون "تفسيره" "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية. عقوبة "وقف تنفيذها". تجريف.
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك؟
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه. كأن لم تكن.
(2) تجريف. قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل. أصلح للمتهم فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
(3) عقوبة "وقف التنفيذ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. موضوعي.

-----------------
1 - إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 130 لسنة 18 القضائية "دستورية" بتاريخ 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر حكمها ذاك في الجريدة الرسمية في 11/ 9/ 1997. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن..." ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام صادرة بالإدانة، ولو كانت أحكاماً باته.
2 - إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية - سالف البيان - القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تجريف الأرض الزراعية دون ترخيص، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره، صارت الفقرة الرابعة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر، ويكون الحكم ذاك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل، بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة - إن ارتأت ذلك - وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، من تلقاء نفسها، عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وأن المشرع لم يجعل للمتهم شأناً في هذا الحق، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ذلك أن صدور الحكم المطعون فيه في أثناء سريان قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، يشعر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان باستطاعتها القضاء بوقف التنفيذ، لمنع النص لها من ذلك.
3 - لما كان تقدير وقف تنفيذ العقوبة - من إطلاقات محكمة الموضوع - فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مائتي جنيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 150 و154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح القناطر الجزئية قضت بحبسه شهراً وكفالة 50 جنيهاً وتغريمه 200 جنيه. استأنف وقضي في استئنافه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فأقام الطعن الماثل.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 130 لسنة 18 قضائية "دستورية" بتاريخ 1/ 9/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ونشر حكمها ذاك في الجريدة الرسمية في 11/ 9/ 1997. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن......" ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق بالحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام صادرة بالإدانة، ولو كانت أحكاماً باته. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية - سالف البيان - القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة تجريف الأرض الزراعية دون ترخيص، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره، صارت الفقرة الرابعة آنفة الذكر طليقة من قيد الحظر، ويكون الحكم ذاك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل، بأن جعل للمحكمة الحق في القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة - إن ارتأت ذلك - وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن، وهو ما يصلح سبباً يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن، من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وأن المشرع لم يجعل للمتهم شأناً في هذا الحق، بل خص به قاضي الموضوع، ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ذلك أن صدور الحكم المطعون فيه في أثناء سريان قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر يشعر أن المحكمة لو كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان باستطاعتها القضاء بوقف التنفيذ، لمنع النص لها من ذلك. لما كان ما تقدم، وكان تقدير وقف تنفيذ العقوبة – حسبما سلف بيانه - من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل نص المادة 154 سالفة الإشارة بعد إلغاء فقرتها الرابعة فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق