الصفحات

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 10405 لسنة 60 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 67 ص 285

جلسة 10 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(67)
الطعن رقم 10405 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
(4) تزوير "أوراق رسمية". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة. لها ردها لصورتها الصحيحة. ما دامت ما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث.
مثال في جريمة تزوير في أوراق رسمية.
(5) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية وتنازل عن الاطلاع عليها.

---------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله "إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامهما على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه. مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد. وأن من شهدا على صحة توقيعه أمامهما على ذلك المحرر، إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما وإنهما يعرفان بشخصه. لما كان ذلك، وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن صراحة وعلى استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه وقد أطرح الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
3 - إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - إذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة، لا يعيب الحكم، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم..... المؤرخ.... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم.... الإسماعيلية، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة، ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة. أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة. وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن. بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه. إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث. بغض النظر عن وجه ارتكابها لها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً.
5 - إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الواردة بأمر الإحالة. ونبهت الدفاع إلى ذلك، قدم الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعاً منسوباً إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر، بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم اعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية، وتنازله عن الاطلاع عليه. فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين أحدهم مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي "حسن النية" هو.... الموثق بالشهر العقاري بالإسماعيلية "في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" هو محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم.... الإسماعيلية حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلوا والمجهول أمامه وانتحلت المجهولة اسم.... في التوقيع على المحضر وصادقها المتهم الطاعن وآخر على توقيعها على خلاف الحقيقة ونسبوه زوراً إلى صاحبة هذا الاسم وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 211، 212 من قانون المرافعات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن، وأطرح بما لا يكفي أو يسوغ دفاعه بحسن النية وعدم علمه بالتزوير وأن توقعيه على المحرر المزور لا يعدو أن يكون إهمالاً في تحري الحقيقة، ودون أن تجرى المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، كما أنها دانته عن تهمة جديدة لم ترفع بها الدعوى وهي الاشتراك في تزوير محضر التصديق رقم.... المؤرخ.... رغم أن التهمة المسندة إليه في أمر الإحالة هي الاشتراك في تزوير محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم.... الإسماعيلية بتاريخ.... هذا إلى أن المحكمة لم تطلع ولم تُطلعه على الورقة المزورة التي دانته عن التزوير فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله "إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامهما على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه، مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد، وأن من شهدا على صحة توقيعه أمامهما على ذلك المحرر، إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما، وإنهما يعرفانه بشخصه. لما كان ذلك، وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الصدد بأسباب سائغة ومقبولة. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة. لا يعيب الحكم، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة، ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم.... المؤرخ.... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم.... الإسماعيلية، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة، ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى، وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة، أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن. بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه. إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث. بغض النظر عن وجه ارتكابها لها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة. ونبهت الدفاع إلى ذلك، قدم الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعاً منسوباً إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر، بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم اعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية وتنازله عن الاطلاع عليه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق