الصفحات

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 102 لسنة 2013 جلسة 27 / 1 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . خطأ . مسئولية جزائية . جريمة " أركانها ". اثبات " اعتراف".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف وشهادة الشهود والترجيح بينها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- تقدير الخطأ الموجب لمسئولية الفاعل وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها موضوعي . مادام سائغاً.
التزام صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الأخطار التي ينجم عنها استعمال الآلات العمل . عدم توافر تلك الوسائل الامانة للعمال مما ترتب عليه سقوط العامل و وفاته يوفر في حق الطاعن أركان جريمة القتل الخطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك . صحيح . المجادلة في ذلك . أمام المكمة العليا . غير جائزة.
_____
   لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد وشهادة الشهود وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها وكل ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق كما أنه من المقرر ايضا ان تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للمحكم المستأنف بإدانة المتهم بالتهمة الأولى والمكمل له قد أقام قضاءه بتأييد إدانة المتهم الطاعن بما أورده وبما أحال إليه من وقائع من أن الثابت بمحضر معاينة موقع الحدث بأنه قد تبين ان المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق حسب أفاده العمال المتواجدين وبفترة الاستراحة سقط عن طريق فتحـــة المنهـــول وبمعاينة الدور تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان ولا توجد تغطية على الفتحات حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء وهي معرضه للانهيار وبمعاينة الجثة تبين انها ملقاة على الظهر ولا يرتدى صاحب الجثة معدات الأمن والسلامة وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي ان الإصابات الموصوفة بعموم جثمان المذكور اصابه حيوية حدثت بالمصادمة الشديدة بجسم صلب وتعزى الوفاة للإصابات الرضية الشديدة وما احدثته بكسور من العظام، وعند سؤال المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه مسئول الأمن والسلامة بالموقع وأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد وقد اعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشاهد ...... بتحقيقات النيابة بأن الطاعن هو المسئول عن توفير ادوات الأمن والسلامة وان أدوات الأمن والسلامة التي تتطلبها طبيعة عمل المتوفى الخوذة والحذاء وفي حالة العمل على السقالة يجب لبس حزام الأمان، ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد ادانة الطاعن بجريمة القتل الخطأ . وإذ كان ذلك وكان النص بالمادة 91 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تلزم صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الاخطار التي ينجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل وكان الثابت ان المجني عليه كان يمارس عمله بالمبنى تحت الانشاء وقد تعرض للسقوط من الدور الواحد وعشرين إلى الدور التاسع نتيجة عدم اغلاق فتحات المصاعد أو وضع إشارات تحذيريه من المسئول عن الأمن والسلامة وأن خطأ الطاعن وإخلاله بواجبات وظيفته واهماله بعدم اغلاقه المصاعد هو السبب المباشر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه ووفاته نتيجة اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومن ثم قد توافرت أركان جريمة القتل الخطأ في حقه – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا في حدود سلطته التقديرية إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه وتقدير الدية الشرعية لورثة المجني عليه عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة وتعويضا في آن واحد ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 9/9/2012 بدائرة عجمان: 1- بصفته مسؤول الأمن والسلامة في شركة /...... تسبب بخطئه في وفاة العامل /......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم توفير وسائل وقاية من اصابات العمل وذلك بأن لم يغلق جميع الفتحات سواء الداخلية (المصاعد) والخارجية (الشَبابيك) في المبنى قيد الانشاء ولم يضع الاشارات التحذيرية بذلك مما أدى إلى سقوطه من الدور الواحد والعشرين إلى الدور التاسع واصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته .2- لم يوفر للمجني عليه سالف الذكر وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من أخطار الاصابات على النحو المبين بالتحقيقات . وقيدت الواقعة جنحه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمادتين 91 والمادة 181/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المعدل في شأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986. بتاريخ 16/12/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهرين عن الاتهام الاول المسند اليه والزامه بالديه الشرعية وقدرها مائتي الف درهم لورثة المتوفى وبتغريمه خمسة ألف درهم عن الاتهام الثاني المسند إليه . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1723/2012 جزائي وبتاريخ 29/1/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بحق المتهم المستأنف إلى الغاء عقوبة الإتهام الثاني للارتباط وبتأييد عقوبة الاتهام الأول عما أسند إليه من اتهام . لم يلق الحكم قبـــولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة إليه القتل الخطأ رغم انتفاء الخطأ في جانب الطاعن وانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وهي الوفاة ذلك أن الحادث كان في اثناء فترة الراحة ولا يتصور ان يرتدى العمال ملابس الأمن والسلامة في فترة الراحة وهو ما ثبت من أقوال الشهود فضلا على أن الحكم جاء قاصرا في استدلاله مما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد وشهادة الشهود وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها وكل ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق كما أنه من المقرر ايضا ان تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للمحكم المستأنف بإدانة المتهم بالتهمة الأولى والمكمل له قد أقام قضاءه بتأييد إدانة المتهم الطاعن بما أورده وبما أحال إليه من وقائع من أن الثابت بمحضر معاينة موقع الحدث بأنه قد تبين ان المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق حسب أفاده العمال المتواجدين وبفترة الاستراحة سقط عن طريق فتحـــة المنهـــول وبمعاينة الدور تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان ولا توجد تغطية على الفتحات حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء وهي معرضه للانهيار وبمعاينة الجثة تبين انها ملقاة على الظهر ولا يرتدى صاحب الجثة معدات الأمن والسلامة وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي ان الإصابات الموصوفة بعموم جثمان المذكور اصابه حيوية حدثت بالمصادمة الشديدة بجسم صلب وتعزى الوفاة للإصابات الرضية الشديدة وما احدثته بكسور من العظام، وعند سؤال المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه مسئول الأمن والسلامة بالموقع وأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد وقد اعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشاهد ........ بتحقيقات النيابة بأن الطاعن هو المسئول عن توفير ادوات الأمن والسلامة وان أدوات الأمن والسلامة التي تتطلبها طبيعة عمل المتوفى الخوذة والحذاء وفي حالة العمل على السقالة يجب لبس حزام الأمان، ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد ادانة الطاعن بجريمة القتل الخطأ . وإذ كان ذلك وكان النص بالمادة 91 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تلزم صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الاخطار التي ينجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل وكان الثابت ان المجني عليه كان يمارس عمله بالمبنى تحت الانشاء وقد تعرض للسقوط من الدور الواحد وعشرين إلى الدور التاسع نتيجة عدم اغلاق فتحات المصاعد أو وضع إشارات تحذيريه من المسئول عن الأمن والسلامة وأن خطأ الطاعن وإخلاله بواجبات وظيفته واهماله بعدم اغلاقه المصاعد هو السبب المباشر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه ووفاته نتيجة اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومن ثم قد توافرت أركان جريمة القتل الخطأ في حقه – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا في حدود سلطته التقديرية إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه وتقدير الدية الشرعية لورثة المجني عليه عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة وتعويضا في آن واحد ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق