الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 587 لسنة 61 ق جلسة 22 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 134 ص 598

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعلي فرجاني.

---------------

(134)
الطعن رقم 587 لسنة 61 القضائية

(1) تقليد.
التقليد. قيامه: على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة في ذلك بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف. شرط ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن". تقليد.
للقاضي الجنائي الاستناد في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الأخير. واكتفاؤه في ثبوت جريمة التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة المنسوب إليها الخاتم المقلد. قصور.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض. توجب امتداد أثر الطعن إليه.

----------------
1 - إن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات.
2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
3 - إن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن، وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (الطاعن) بوصف أنهما: المتهمان: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح. المتهم الأول: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي (رخصة القيادة رقم..... درجة أولى القاهرة والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة باسم..... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها. 2 - أتلف عمداً محرراً رسمياً (البطاقة الشخصية رقم..... الصادرة من مكتب سجل مدني الساحل باسم.....) بأن محى بعض بياناتها كما نزع صورة صاحبها. وإحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3، 4، 211، 212، 365 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة الأوراق المزورة لما نسب إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ/ ...... المحامي عنه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم القول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر قلدا بصمتي خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على خطابين منسوب صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب الهيئة..... وخلص إلى إدانتهما استناداً إلى أقوال كل من رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكتب.... بأن الخاتم الموجود على الخطابين المنسوب صدورهما لمكتب تأمينات..... مقلد وغير خاص بالهيئة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير، واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن، وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق