الصفحات

الأحد، 11 يناير 2015

تعادل وظائف مستشاري النقض مع مستشاري المحكمة الدستورية

قضية رقم 1 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "
باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليــــــا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم  السبت 6 ابريل  سنة 1996 الموافق 18 ذو القعدة سنة 1416هـ ·       
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر        رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى          رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /  حمدى أنور صابر                                          أمين السـر
                                   أصدرت الحكم الآتــى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء  "
                                          المقامة من
السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى  عضو المحكمة الدستورية العليا سابقا
                                 ضـــــد
       وزير التأمينات الاجتماعية
       رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
                                  الإجـــــــراءات
       بتاريخ 29 سبتمبر سنة 0 199 أودع السيد المستشار مصطفى جميل مرسى عضو المحكمة الدستورية العليا سابقا ، قلم كتاب المحكمة  صحيفة الطلب الماثل، طالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى التقاعد فى 16/9/1987 · ثانيا : واحتياطيا :إعادة تسوية المعاش عن الأجور المتغيرة وذلك وفقا للحد الأقصى لأجر الاشتراك ومقداره تسعة آلاف جنيه سنويا منذ تاريخ الإحالة إلى التقاعد · ثالثا : تسوية الآثار المترتبة على ما تقدم ، ومن بينها صرف الفروق المستحقة للطالب ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعها على غير ذى صفة ·
       وطلبت الهيئة المدعى عليها الحكم برفض الدعوى ·
       وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ، ثم قدمت تقريراً تكميليا بناء على قرار المحكمة بجلسة المرافعة المعقودة فى 2 يناير 1993·
       ونظر الطلب  على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه  بجلسة اليوم · كذلك فإن القاعدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عن وزير التأمينات فى 25/2/1988، والتى تقضى بأن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ، ومن يعاملون معاملته من حيث المرتب والمعاش ،لا ينبغى ربطها بمادته الثانية التى تنص على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من مارس 1988 ، بل يتعين أن يكون تطبيقها غير مقيد بحكم المادة الثانية ، وأن يمتد مجال إعمالها إلى تاريخ تقاعده فى 16/9/1987 ، ذلك أن نظم التأمين الاجتماعى جميعها ، تدل على أن كل زيادة فى المرتبات، تقابلها زيادة فى الحقوق المعاشية للمؤمن عليه · وقد كفل القانونان رقما 001/1987 و 57 لسنة 1988 الصادر أولهما بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ، وثانيهما بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف ، زيادة فى المعاش اعتبارا من 7 يوليو 1987، فلا يجوز أن تنحيها أداة أدنى يمثلها القرار رقم 11 لسنة 1988، ولا التمييز فى مجال تطبيقها بين أفراد فئة واحدة يشغلون جميعا وظيفة عليا · فقد ناط هذا القرار استحقاق الزيادة فى معاش الأجر المتغير بهؤلاء الذين انتهت خدمتهم من بينهم اعتبارا من 1/3/1988، وحجبها عمن إحيلوا إلى التقاعد اعتبارا من 7/7/1987وحتى التاريخ السابق مباشرة على بدء العمل به فى 1/3/1988، حال أن هؤلاء وهؤلاء متماثلون فى مركزهم القانونى ، مما يخل بمساواتهم جميعا أمام القانون ، وبتكافئهم فى الفرص على خلاف المادتين 8 و 40 من الدستور ·
       واختتم الطالب دعواه مؤكدا أن حقوقه المعاشية الأخرى ممثلة فى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ، ينبغى حسابها على أساس آخر مرتبكان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا ·
       وحيث إن المدعى دفع أثناء نظر طلبه أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه وكذلك بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على مائتى جنيه شهريا ، وما تضمنته هذه الفقرة بعد تعديلها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 من فرض حد أقصي لمعاش بعض المؤمن عليهم يزيد بمقدار 20 % عن البعض الآخر رغم تماثلهم في مراكزهم القانونية ، فضلا عن عدم دستورية عبارة: << قبل هذا التاريخ>> التى ورد النص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987بزيادة المعاشات ·
       وحيث إن البين من المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أنها اختصتها دون غيرها بالفصل في المسائل التى حددتها حصرا باعتبارها أولى من غيرها ببحثها، وإصدار حكم فيها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم فى الشئون التى تعنيهم مباشرة ، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها ، وفى كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها ، وما يتصل بها من القواعد القانونية التى ينبغى تطبيقها فى شأن هذا النزاع · وعليها قبل الخوض فيه ، أن تفصل فى المسائل الدستورية التى يطرحها الخصم عليها من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر جديته ، فإذا خلا قضاؤها من تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أثير أمامها ، فإن عرض المسائل الدستورية التى يتصل هذا الدفع بها، لا يكون مطروحا عليها · ذلك أن الأوضاع الإجرائية التى تطرح الخصومة الدستورية من خلالها ، تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلا جوهريا حدده المشرع لمصلحة عامة ، غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقا للقواعد الإجرائية التى رسمها ·
       وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان تقدير المحكمة الدستورية العليا - بوصفها محكمة موضوع - لجدية المسائل الدستورية التى طرحها المدعى على المحكمة للفصل فيها، قد اقتضاها أن تحيلها إلى هيئة المفوضين بها لاستيفاء عناصرها، وكان المدعى قد دفع بعدئذ أمام هذه الهيئة ، بعدم دستورية النصوص القانونية التى حددها ، فإن مضى هذه المحكمة فى نظر النزاع الموضوعى بعد اتصال تقرير تلك الهيئة بها ، يعنى التفاتها عن المطاعن التى يدور هذا الدفع حولها ·
       وحيث إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب الماثل  بالنسبة إلى وزير التأمينات الاجتماعية ، تأسيسا على أن الجهة التى تتصل قانونا بالنزاع الموضوعى ، هى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مردود بأن هذه الهيئة قد تم اختصامها فعلا فى النزاع الماثل إعمالا لنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ولئن كان وزير التأمينات الاجتماعية قد اختصم إلى جانبها ، فذلك لأن القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عنه ،يتصل بالنزاع الموضوعى ، وذو أثر على الحقوق التى يدعيها المدعى، لتقوم بِمُصدر هذا القرار الصفة التى يتطلبها القانون فيه ·
       وحيث إنه عن طلب المدعى - وفيما يتعلق بما يستحقه من معاش عن الأجر الأساسى وفقاً للقواعد التى يعامل الوزير بها - فقد غدا هذا الطلب محسوما بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 8قضائية << تفسير >> والذى نص  على أنه << فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، فى حكم درجة الوزير ،ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ···>> إذ كان ماتقدم ؛ وكانت هذه القاعدة التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير المشار إليه ، هى ذاتها التى ينبغى تطبيقها فى شأن كل وظيفة قضائية تعادل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ومن بينها وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا التى عين المدعى فيها اعتبارا من 6/8/1980، ثم بلغ مرتبه بالعلاوات السنوية المرتب المقرر لرئيس هذه المحكمة ، وذلك اعتبارا من 1/7/1985؛ وكان المدعى بعد أن إحيل إلي التقاعد فى 16/9/1987، قد منح اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 57 لسنة 1988 فى7/7/1987، مرتبا أساسيا مقداره 4800 جنيه سنويا، وهو عين الراتب الذى تقرر للوزير فى ذات التاريخ إعمالا لحكم القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه ؛ وكان مؤدي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى - بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 -تسويتها المعاش المستحق للمؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ؛ وكان البند أولا منها قد نص على أن يستحق الوزير معاشا قدره 150جنيه شهريا ، ونائب الوزير معاشا قدره 120 جنيه شهريا إذا كانت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة ، وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد هذين المنصبين أو فيهما معا ؛ وكان البند ثانيا من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ينص على أنه إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه الذى يشغلمنصب الوزير أو نائب الوزير تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند أولا منها،سوى  عندئذ المعاش المستحق عن المدة الزائدة مع إضافته إلى المعاش المستحق وفقاللبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرةالأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى ؛ متى كان ذلك ، وكان الثابت من ملف المعاش الخاص بالمدعى أن مدة خدمته المحسوبة فى معاش أجره الأساسى بلغت ستة وثلاثين عاما وشهرا وسبعة عشر يوما ، وأن التسوية التى أجرتها الهيئة المدعى عليهافى شأنه ، كان أساسها المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين ، استنادا من جانبها لنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى التى يناقض تطبيقها فى شأن المدعى الحكم الخاص المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 31 من هذا القانون فى شأن تسوية معاش الوزير ومن فى درجته على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ؛ فإن التسوية التى أجرتها الهيئة المدعى عليها ، تكون مخالفة لحكم هذه الفقرة ، ويتعين تقرير حق المدعى فى إجرائها وفقا لها ، ولو كان قد بلغ بالتسوية الخاطئة الحد الأقصى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى ·
       وحيث إن الزيادة في المعاش التى كفلتها أحكام القوانين أرقام 107 لسنة 1987 و 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 المشار إليها، والتى طلب المدعى حسابها على أساس معاش الأجر الأساسى قبل تطبيق الحد الأقصى للمعاش، فإن البين من هذه القوانين ، أن الزيادة في المعاش التى قررتها لا يجوز نسبتها إلا إلى المعاشات التى تتم تسويتها وفقا للأحكام المقررة قانونا ويندرج تحتها التقيد بالحد الأقصى للمعاش باعتباره سقفا نهائيا لا يجوز لأحد أن يتخطاه ، فلا يتحدد المعاش الذى تضاف الزيادة إليه بعيدا عن هذا الحد الأقصى ، وإلا كان تقرير الزيادة في المعاش متضمنا فى ذاته إهدار هذا الحد ، وهو ما لا دليل عليه ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب المدعى المتعلق بهذه الزيادة ·
       وحيث إن البين من القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عن وزيرالتأمينات ، أن مادته الأولى تنص على أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير وكذلك من يعاملون معاملته من حيث المرتب والمعاش ، وإن مادته الثانية تقضى بأن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس 1988 ،وكان ما ذهب إليه المدعى من أنه وإن إحيل إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القرار فى 1/3/1988بمقتضى مادته الثانية ، إلا أن حكمها لا ينبغى أن يكون قيدا على انتفاعه بالحد الأقصى المبين بمادته الأولى ، مردود بأن الموضوع محل التنظيم الماثل يتعلق بالمؤمن عليهم الملتزمين فى تاريخ العمل بذلك القرار بأداء الاشتراك عن الأجر المتغير ، ولا يتصور بالتالى أن يكون منصرفا إلى من سقط عنهم هذا الالتزام بإحالتهم إلى التقاعد قبل نفاذه فى الأول من مارس 1988 · ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشق منالطلب مفتقرا لسنده ، ويقتضى ذلك الحكم برفضه ·
       وحيث إنه عن مكافآة نهاية الخدمة التى طلب المدعى إعادة تسويتها على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه - ، ومقداره اربعمائة جنيه شهريا – فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم46 لسنة 1972 وإن نصت على أن يسوى معاش القاضى أو مكافآته - وفى جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعدا بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى ينص على ألا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى<< قوانين خاصة >> فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ماورد فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافآة ؛ وكان مفاد هذا النص أن مكافآة نهاية الخدمة ينبغى تسويتها وفقا للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة   الواحدة ، وتحسب المكافآة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوصعليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون ؛ وكان مؤدى هذه الفقرة تسويةمعاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين ، أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين  إن قلت عن ذلك ، فإن مكافآة نهاية الخدمة التى يستحقها المدعى لا يجوز حسابها على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ، وبالتالى فإن طلبه فى هذا الشأن يكون على غير أساس خليقا بالرفض ·
       وحيث إنه عن تعويض الدفعة الواحدة الذى طلب المدعى تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره اربعمائة جنيه شهريا ، فإنه لما كان الأصل المقرر قانونا فى شأن حساب هذا التعويض محدد بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 51% من الأجر السنوى عن كلسنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنهالاشتراك خلال السنتين الاخيرتين مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19 ، وكان لا يجوز الاستثناء منحكم قاعدة عامة ، إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها ، وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ، غير مقيد فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة  بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون  التأمين الاجتماعى ، ولا منصرفا إلى فئة غير التى تعلق بها مجال تطبيقه ، فإنه يكون قاعدة واجبا اتباعها لعموم حكمها ، وهو ما يجعل طلب المدعى معاملته عن تعويض الدفعة الواحدة على خلاف أحكامها غير قائم على سند حريا بالرفض ·
                                  فلهـــذه الأســـباب
       حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى أن يعامل المعاملة المقررة للوزير فى شأن المعاش وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ·

   أمين السر                                      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق