الصفحات

الاثنين، 5 يناير 2015

طعن 9 لسنة 2 ق جلسة 4/ 11 /1980

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب رد الطعن بالنقض شكلاً المقدم من المسلم المحكوم عليه بالحبس والغرامة في جريمتي جلب وتناول المشروبات الكحولية لإقتصار صحيفة الطعن على طلب الرحمة وإخلاء السبيل ودون بيان أي أسباب قانونية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . ميعاد الطعن .
اقتصار صحيفة الطعن بالنقض على طلب الرحمة بالمتهم وإخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة . مفاده عدم اشتمال الصحيفة على أسباب مؤداه – عدم قبول الطعن شكلا .
ان المادة 21 من القانون رقم 17 سنة 1978 اشترطت أن يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن فإذا لم تشتمل الصحيفة على أسباب كان الطعن غير مقبول وحددت المادة 20 من ذات القانون الأحوال التي يكون فيها للنيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني الطعن على الحكم الصادر من محكمة آخر درجة بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله واذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات أو حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم أو اذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة أو اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ولما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن اقتصرت على طلب الرحمة بالمتهم واخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة فإن الطاعن لا يكون قد قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر الأوراق وبعد المداولة ، حيث ان النيابة العامة أسندت للطاعن انه في يوم 29/4 / 1980 بدائرة أبوظبي أولاً : حاز مشروبات كحولية بقصد الاستعمال رغم كونه مسلماً – ثانياً – أخلّ بالآداب العامة وذلك بتناول مشروبات كحولية رغم كونه مسلماً وطلبت عقابه بالمادة 58 ق . ع أبوظبي والمواد 4 ، 15 ، 20 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 فقضت المحكمة بتاريخ 10 /5 / 1980 بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 500 درهماً أو السجن عشرة أيام عن جريمة جلب المشروبات الكحولية وحبسه شهرا واحداً عن جريمة تناولها فطعن المتهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 1980 استئناف أبوظبي ، فقضت المحكمة بجلسة 8 /6 / 1980 بالتأييد – فطعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعها قلم الكتاب في 5 /7 / 1980 موقعة من الاستاذ ..... المحامي المقبول لدى النقض واقتصر فيها على طلب الرأفة للمتهم لمسئوليته عن عائلة كبيرة منها الطاعن في السن ويعولهم جميعاً ويضر الحكم بها وقد مضى من العقوبة ثلاثة شهور وطلب اخلاء سبيل موكله بكفالة وتخفيف الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمدة السجن التي مضاها .

وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 17 سنة 1978 اشترطت أن يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن فإذا لم تشتمل الصحيفة على أسباب كان الطعن غير مقبول وحددت المادة 20 من ذات القانون الأحوال التي يكون فيها للنيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدني والمدعي بالحق المدني الطعن على الحكم الصادر من محكمة آخر درجة بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله واذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات أو حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم أو اذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة أو اذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة ولما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن اقتصرت على طلب الرحمة بالمتهم واخلاء سبيله اكتفاء بما أمضاه من عقوبة فإن الطاعن لا يكون قد قدّم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق