الصفحات

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 9 لسنة 2 ق (2007) بيع خط اتصالات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل رئيــــس المحكمة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
السيــــد  / محمــــــــود مكــــــــي وكيــــل النيـــابـــــة
والسيــــــــــد  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن جمادى الآخر سنة 1428هـ الموافق 17 من يونيو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة  ......... أنه في غضون عام 2006
ـــ باشر نشاط تقديم خدمة الاتصالات مقابل أجر دون أن يكون مرخصاً له أو معفياً من ضرورة الحصول على ترخيص .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1، 71، 76 من القانون رقم 3 لسنة 2003 .
ـــ وبجلسة 4 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عما أسند إليه ، وبمصادرة ما ضبط بحوزته من أجهزة أستعملت للاتصال غير القانوني .
ــ فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من فبراير سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 18 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمات اتصالات لعملاء بغير ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه على الرغم من أن واقعة الدعوى على حقيقتها تشكل جريمة اختلاس واستغلال الخدمة الهاتفية الحكومية بغير وجه حق والمؤثمة بالمادة 391 من قانون العقوبات فإن المحكمة قعدت عن تكييف الواقعة التكييف القانوني الصحيح وركنت في إدانة الطاعن إلى الوصف الخاطئ الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه بناء على إبلاغ مؤسسة الإمارات للاتصالات بمباشرة معرض " ......... " تقديم خدمات الاتصالات للعملاء وبغير ترخيص تم ضبط الطاعن أثناء مباشرته ذلك النشاط وخَلُصَ إلى إدانته استناداً إلى اعترافه بالواقعة بمحضر الضبط وأمام محكمة أول درجة ولأقوال الشهود وأعمل في حقه نصوص المواد 1 ، 71 ، 76 من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الواردة بأمر الإحالة .  لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أن ذلك الحق يبقى رهن أن ترى محكمة الموضوع - تحت رقابة محكمة التمييز ـ استعماله ، وإن انتهت من جانبها إلى صحة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة وعدم الحاجة إلى تعديله ، فحسبها كيما يصح حكمها أن تمحص الدعوى وتقضي فيها ملتزمة في قضائها الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والعقوبة المقررة لذلك الوصف في نصوص القانون المنطبق  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى .  وبحق إلى صحة الوصف القانوني للاتهام المسند للطاعن وثبوت ارتكابه الواقعة المؤثمة بمباشرته نشاط تقديم خدمات الاتصالات للعملاء بغير ترخيص من الجهة المختصة ودون أن يكون معفياً من الحصول عليه ، وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق أحكام المادتين 71 ، 76 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق