الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 526 لسنة 25 ق جلسة 3/ 4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- عدم اعتبار انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من اعمالها تداخلا فيها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
انتحال الوظائف والصفات . جريمة . موظف عام . قصد جنائي .
انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها . مفاده مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية . مادتان 250 ، 251 عقوبات .
مثال : لقضاء بإدانة الطاعن لانتحاله وظيفة عامة – ضابط بجهاز أمن الدولة دون أن يستظهر المظاهر الخارجية التي تدعم الصفة المنتحلة .
مؤدى النص في المادة ( 250 ) من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به . وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع ) يدل على أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وأن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . وهو المستفاد من نص هذه المادة وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ( 251 ) التالية له التي فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة ( 250 ) بانتحال لقب أو رتبة من الرتب العسكرية مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد في تلك المادة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن انتحاله وظيفة من الوظائف العامة وهي زعمه بأنه ضابط مقدم بجهاز أمن الدولة وذلك لأعضاء النيابة العامة وحصوله من المجني عليهم على مبالغ مالية بسبب هذا الادعاء للحصول لهم على تصريح الإقامة دون أن يستظهر الحكم المطعون فيه المظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المتهم ـ الطاعن ـ وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وتداخله فيها ذلك أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعد لذاته تداخلاً فيها كما لم يبين الحكم علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهم النقود للطاعن الأمر الذي يعجز المحكمة العليا إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ـ الطاعن ـ ...... ـ بأنه في يوم 2/11/2002 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي
1 - انتحل وظيفة من الوظائف العامة ( مقدم بجهاز أمن الدولة ) على النحو المبين بالأوراق
2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية ( كاتب العدل ) بمحكمة أبوظبي الاتحادية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي التوكيل رقم 18177 المرفق بالأوراق والمنسوب صدوره إلى محكمة أبوظبي الاتحادية بأن مثل أمامه وقدم إليه أوراق الوكالة أثبت بها أنه من مواطني الدولة ( إمارات ) وذلك على خلاف الحقيقة ووقع أمامه فاستخرج التوكيل بناءً على تلك المساعدة
3 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف فندق ( انتركونتننتال ) المختص بإصدار بطاقات العضوية في ارتكاب تزوير في محرر عرفي عضوية نادي الفندق المبين بالأوراق بأن مثل أمامه وأملى عليه بيانات تفيد أنه من مواطني الدولة وأنه يعمل ضابط بالشرطة فاستخرج البطاقة بناءً على تلك المساعدة
4 - استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى الموظفين المختصين بوزارة العدل ( كاتب العدل ) ونادي فندق انتركونتننتال مع علمه بتزويرهما
5 - توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والعائدة لـ .......... وآخرين وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وصفة غير صحيحة مقدم بجهاز أمن الدولة بأن أوهم المجني عليهم سالفي الذكر بقدرته على مساعدتهم وتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم . وطلبت عقابه بالمواد ( 45/3 ، 121/1 ، 216/6 - 7 ، 217 ، 218 ، 222/1 ، 250 ، 399/1 ) من قانون العقوبات الاتحادي ـ ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 2734/2003 بجلسة 24/6 / 2003 حضورياً
أولاً : بإدانة المتهم الطاعن ـ ..... ـ لارتكابه جرائم انتحال وظيفة من الوظائف العامة والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله محرر رسمي والتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية ومعاقبته عليها تعزيراً بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه ومصادرة المحررين المزورين وإتلافهما وإبعاد المتهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
ثانياً : بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي بمضي المدة . استأنف المتهم ـ الطاعن ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 1133/2003 كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون بالاستئناف رقم 1141/2003 ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 17/11/2003 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 1141/2003 المرفوع من النيابة العامة برفضه . والاستئناف رقم 1303/2003 المرفوع من المتهم ـ الطاعن ـ بتعديل الحكم المستأنف بتبرئة المتهم من التهمتين الثالثة والرابعة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/12/2003 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإدانته رغم عدم ثبوت واقعة جريمة انتحال وظيفة من الوظائف العامة لتخلف ركنها المادي إذ لا تقوم تلك الجريمة إلا إذا قارف الجاني مظاهر خارجية وطرقاً احتيالية من شأنها إقناع الغير بهذه الصفة ولو لم يأت عملاً من أعمالها أو مقتضياتها وقد خلت الأوراق من ذلك تماماً وأن ما وقع منه لا يعدو أن يكون كذباً مجرداً لا يعاقب عليه القانون وأنه على فرض صحته يعد انتحالاً لرتبة عسكرية المعاقب عليها بالمادة ( 251 ) عقوبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى النص في المادة ( 250 ) من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به . وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع ) يدل على أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وأن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة لما يقتضيه هذا التدخل من أعمال إيجابية تكون بالإضافة إلى ادعاء الصفة وانتحالها الافتئات الذي قصد الشارع أن يكون محلاً للعقاب . وهو المستفاد من نص هذه المادة وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة ( 251 ) التالية له التي فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة ( 250 ) بانتحال لقب أو رتبة من الرتب العسكرية مما مفاده أن هذا الانتحال وحده ليس هو التدخل الوارد في تلك المادة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن انتحاله وظيفة من الوظائف العامة وهي زعمه بأنه ضابط مقدم بجهاز أمن الدولة وذلك لأعضاء النيابة العامة وحصوله من المجني عليهم على مبالغ مالية بسبب هذا الادعاء للحصول لهم على تصريح الإقامة دون أن يستظهر الحكم المطعون فيه المظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المتهم ـ الطاعن ـ وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها وتداخله فيها ذلك أن مجرد انتحال صفة الموظف لا يعد لذاته تداخلاً فيها كما لم يبين الحكم علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهم النقود للطاعن الأمر الذي يعجز المحكمة العليا إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق