الصفحات

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 4202 لسنة 67 ق جلسة 20/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 63 ص 601

جلسة 20 إبريل سنة 2006
برئاسة المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(63)
الطعن 4202 لسنة 67 ق
قذف . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكرراً عقوبات . لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من المقرر أن الجريمة التي دين الطاعن بها وهي قذف الغير عن طريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل والتي وردت على سبيل الحصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه : دأب على توجيه العبارات المبينة بالأوراق إلى ..... عن طريق الهاتف تتضمن خدش لحيائها وطعناً في شرفها وعرضها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 303 ، 306 ، 308 مكرر من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً : برفض الدفع المبدى من المتهم والقائل ببطلان الإذن . ثانياً : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهم .
استأنف ، ومحكمة ...... . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وإثبات تنازل المدعي المدني عن الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...... .. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها وهي قذف الغير عن طريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل والتي وردت على سبيل الحصر فإن ما يثيره الطاعن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق