الصفحات

الاثنين، 12 يناير 2015

طعن 41 لسنة 24 ق جلسة 26 /4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ورضوان عبد العليم مرسي
1- الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة هو من الدفوع الجوهرية المتوجب على محكمة الموضوع العرض لها والرد عليها شرط الدفع بها قبل سماع الشهود.
2- الادلة في المواد الجزائية متساندة بحيث تكون عقيدة المحكمة منها مجتمعة.
3- اثبات الاختلاس او نفيه جائز بكافة طرق الاثبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) خيانة الأمانة . إثبات . دفاع . محكمة الموضوع . إجراءات . نظام عام .
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة غير متعلق بالنظام العام . ماهيته من الدفوع الجوهرية على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه . شرطه أن يدفع به أمام المحكمة قبل سماع الشهود . مثال : لم يتمسك الطاعن بدفعه بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة إلا بعد دفوعه وسماع الشهود .
( 2 ) إثبات . خيانة الأمانة . حكم .
الأصل في المحاكمات الجزائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
- الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
- إثبات الاختلاس أو نفيه جوازه بكافة طرق الإثبات .
1 - الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها غير أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشرط أن يكون الأدلة التى اعتمد الحكم عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان إثبات الإختلاس أو نفيه يجوز إثباته بكافة الطرق .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطا في تطبيق القانون ذلك بأنه أطرح دفعه بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة بتسبيب قاصر مخالف للقانون إذ إستند في ذلك إلى شهادة المدعى بالحقوق المدنية بالمخالفة لنص المادة 152 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 54 من قانون الإثبات واسند الحكم في إثبات استلام الطاعن للمبلغ محل الجريمة إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتيجة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن في شأن عدم جواز الإثبات بالبينة وخلص إلى سقوط هذا الدفاع استنادا إلى ما حصله أن الطاعن لم يتمسك بهذا الحق إلا بعد أن أبدى جميع دفوعه وسماع الشهود علاوة على أن التصرف من التصرفات التجارية التى تجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك الشهادة فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سديد في القانون ذلك
أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها غير أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يشرط أن يكون الأدلة التى اعتمد الحكم عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
وكان إثبات الاختلاس أو نفيه يجوز إثباته بكافة الطرق .
وكانت الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين الطاعن بها فان منعاه على الحكم يكون غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق