الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعن 4 لسنة 1 ق جلسة 28 /5 / 1979

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمود الوكاع الملحم وأحمد مهدي الديواني .
1 - وجوب توقيع رئيس النيابة العامة على أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة في المواد الجزائية بهدف التأكد من صدور هذه الأسباب عمن له خبرة كافية في شؤون القضاء.
2 - اعتبار الاجراء القانوني غير صحيح في حال عدم صدوره بالشكل المحدد له قانونا.
3 - عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة لتوقيع صحيفته من رئيس النيابة بعبارة «بواسطة رئيس النيابة......» غير المثبتة صدور أسباب الطعن عنه شخصياً.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض " إجراءات الطعن ". نيابة عامة .
اسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة ، وجوب توقيعها من رئيس نيابة على الأقل . م 21 إجراءات جزائية – علة ذلك أن تكون الأسباب صادرة ممن توافرت له خبرة كافية في شئون القضاء . مثال : صحيفة الطعن مزيلة تحت عبارة بواسطة رئيس النيابة مفاده أنه لا يقطع بصدوره عنه .
ان القانون رقم 17 لسنة 1978 م رسم الاجراءات التي يحصل بها الطعن بالنقض في المواد الجزائية وأوجب في المادة 21 منه أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة موقعة من رئيس نيابة على الأقل .
وكان الشارع استهدف من ذلك أن تكون أسباب الطعن صادرة عمن توفرت له خبرة كافية في شئون القضاء ، ومفاد ذلك أن يكون هو واضعها بنفسه ، وأن مجرد اعارة التوقيع في هذا المجال لا يحقق غاية المشرع ولا يفيد في جعل الطعن صحيحا ومقبولا .
وحيث انه متى رسم القانون شكلا معينا لاجراء قانوني وجب توفر عناصر صحته في ذاته حيث اجرائه والا فقد الاجراء مفعوله .
واذ كان يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن الواردة في القضية أنها مذيلة بتوقيع رئيس النيابة السيد /...... تحت عبارة ( بواسطة رئيس النيابة .......) مما لا يقطع بذاته على صدور أسباب الطعن الواردة في الصحيفة عنه ويجعل الطعن معيباً ويتعين عدم قبوله وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 اسنة 1978 م .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على صحيفة الطعن والحكم المطعون فيه وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة .
من حيث ان القانون رقم 17 لسنة 1978 م الإجراءات التي يحصل بها الطعن بالنقض في المواد الجزائية وأوجب في المادة 21 منه أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة موقعة من رئيس نيابة على الأقل .
وحيث ان الشارع استهدف من ذلك أن تكون أسباب الطعن صادرة عمن توفرت له خبرة كافية في شئون القضاء ، ومفاد ذلك أن يكون هو واضعها بنفسه ، وأن مجرد اعارة التوقيع في هذا المجال لا يحقق غاية المشرع ولا يفيد في جعل الطعن صحيحا ومقبولا.
وحيث انه متى رسم القانون شكلا معينا لاجراء قانوني وجب توفر عناصر صحته في ذاته حيث اجرائه والا فقد الاجراء مفعوله .

وحيث يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن الواردة في القضية انها مذيلة بتوقيع رئيس النيابة السيد / ........ تحت عبارة ( بواسطة رئيس النيابة .....) مما لا يقطع بذاته على صدور أسباب الطعن الواردة في الصحيفة عنه ويجعل الطعن معيباً ويتعين عدم قبوله وفقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 م .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق