الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 34 لسنة 3 ق جلسة 29/ 9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم جواز ادانة المتهم في جريمة الامتلاك الجنائي إلا عند اقتناع القاضي بانصراف نية المتهم الى اضافة مال الغير الى ملكيته رغم عدم تمتعه بأي حق على هذا المال.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير انصراف نية المتهم في جريمة الامتلاك الجنائي الى إضافة مال الغير الى ملكيته دون وجه حق.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جريمة . امتلاك جنائي . قصد جنائي . إثبات . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع .
ادانة المتهم بجريمة الامتلاك الجنائي ، شرطها ثبوت انصراف نية المتهم لإضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال . العبرة في ثبوت الجريمة حقيقة الواقع .
مثال : لاستخلاص سائغ أن العلاقة بين الطاعن والفندق الذي كان يقيم فيه علاقة مدنية . ومن ثم قضى ببراءته .
من المقرر قانونا أنه لا يصح ادانة متهم بجريمة الامتلاك الجنائي الا اذا اقتنع القاضي أنه قد انصرفت نيته الى اضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال ، والعبرة في ثبوت ذلك في صدد توقيع العقاب انما هي بحقيقة الواقع ، فإذا كان ما استخلصه الحكم على نحو ما سلف بيانه أن العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق الذي كان يقيم فيه انما هي علاقة مدنية تحكمها قواعد القانون المدني دون غيره ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً وسليماً ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتلاك الجنائي يكون صحيحاً في القانون .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه إذا أسس قضاءه بالبراءة على ان العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق انما هي علاقة مدنية ، فإنه قد خالف صحيح القانون ، لأن الفندق المذكور لم ينزل عن حيازته للمأكولات والمشروبات التي سلمت للمطعون ضده الا بشرط أداء هذا الأخير لقيمتها ومن ثم فقد انتفى التسليم الصادر عن رضاء حقيقي وباتت يد المطعون ضده على هذه المأكولات عارضة ، هذا الى قصور الحكم في بيان الواقعة وفي التدليل على البراءة .
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس المسندة اليه وأسس قضاءه على " ان الثابت أن العلاقة بين المستأنف والفندق علاقة مدنية بحتة بأن يوفر الفندق الاقامة للمستأنف ويلتزم المستأنف بسداد مقابل قيمته ، واذا أخل المستأنف بالايفاء بالتزامه فيمكن مقاضاته مدنياً ، وليس هناك مجال للقول ان ما أكله من طعام على فترات طويلة وبموافقة سلطات الفندق وباعتباره مقيماً في الفندق يعتبر امتلاكاً جنائياً ، كما ان المبلغ يتضمن أجرة السكن ولا يتصور قيام جريمة الامتلاك عندما يخل الشخص بالتزام دفعه أجرة مسكنه لأنه لم يمتلك جنائياً ما سكن فيه انما أن هناك اخلال بالتزامه بدفع الأجرة ".
وحيث ان من المقرر قانونا أنه لا يصح ادانة متهم بجريمة الامتلاك الجنائي الا اذا اقتنع القاضي أنه قد انصرفت نيته الى اضافة مال الغير الى ملكيته دون أن يكون له أي حق على هذا المال ،
والعبرة في ثبوت ذلك في صدد توقيع العقاب انما هي بحقيقة الواقع ، فإذا كان ما استخلصه الحكم على نحو ما سلف بيانه أن العلاقة التي كانت قائمة بين المطعون ضده والفندق الذي كان يقيم فيه انما هي علاقة مدنية تحكمها قواعد القانون المدني دون غيره ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً وسليماً ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة الامتلاك الجنائي يكون صحيحاً في القانون .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق