الصفحات

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 3356 لسنة 67 ق جلسة 5/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 57 ص 577

جلسة 5 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
------------
(57)
الطعن 3356 لسنة 67 ق
 تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وإعفاؤه في المادة 1/1 منه العسل الأسود من الضريبة العامة للمبيعات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء ببراءته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه في إنتاج العسل الأسود الخاضع للضريبة لعدم تقديمه الإقرارات الضريبية للمصلحة خلال الميعاد المحدد في القانون ، وهي التهمة المعاقب عليها بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن : " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . " وكان قد صدر القانون رقم 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعمل به اعتباراً من 15 من يونيه سنة 1998 وقد أعفي في المادة الأولى فقرة رقم (1) منه العسل الأسود من الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الواقعة المسندة للطاعن لا تكون مؤثمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 163 لسنة 1998 سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح للمتهم - يكون واجب التطبيق عليها ومن ثم تقضي المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 16 ، 43 ، 44 /10 ، 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيه وما يستحق من ضريبة إضافية . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتغريمه ..... جنيه ومبلغ الضريبة المتهرب منها وقدره ...... جنيه وضريبة إضافية بواقع نصف بالمائة عن قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه بعد المدة المقررة حتى تاريخ السداد وتعويضاً قدره ألف جنيه وتغريمه ما يعادل السلع موضوع التهرب . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه في إنتاج العسل الأسود الخاضع للضريبة لعدم تقديمه الإقرارات الضريبية للمصلحة خلال الميعاد المحدد في القانون ، وهي التهمة المعاقب عليها بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن : " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . " وكان قد صدر القانون رقم 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعمل به اعتباراً من 15 من يونيه سنة 1998 وقد أعفي في المادة الأولى فقرة رقم (1) منه العسل الأسود من الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الواقعة المسندة للطاعن لا تكون مؤثمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 163 لسنة 1998 سالف الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح للمتهم - يكون واجب التطبيق عليها ومن ثم تقضي المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق