الصفحات

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 33215 لسنة 73 ق جلسة 8/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 65 ص 611

جلسة 8 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة وعلي حسن .
-------------
(65)
الطعن 33215 لسنة 73 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الرد على دفاع المتهم الموضوعي . غير لازم . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تدليل الحكم على تصوير الحادث الذي اقتنع به . كاف للرد على النعي على الحكم أخذه به واطراحه تصويراً آخر .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة التعويل على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها . لها الالتفات عما عداها دون بيان العلة . شرط ذلك ؟
(4) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . علة ذلك ؟
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات .
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
مثال .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تأخر المجني عليها في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . متى اطمأنت إليها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها .
القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للمحكمة التعويل عليها وحدها . شرط ذلك ؟
(9) استدلالات . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد مؤدى تحريات الشرطة في بيان واف . لا قصور . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
2- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، كما أن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر ، كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به رداً عليه .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام .
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لا محل له لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها قد خلا من شبهة أي تناقض وأسست المحكمة الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه .
6 - من المقرر أيضا أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه على النحو الذي صورته المجني عليها بعد أن ساق مضمون شهادتها وشهادة .... رئيس مباحث مركز ..... وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
7 - من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
9 - لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض ..... بالقوة بأن باغتها بحجرة نومها وكمم فاها ومزق ملابسها وأمسك بصدرها وفخذيها بغير رضاها . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قد قام على المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وبأنها في حقيقتها مشاجرة بين أفراد عائلتي المجني عليها والطاعن بدلالة المستندات التي قدمها الأخير وشكوى .... ضد أهليته إلا أن الحكم أعرض عنها ولم يشر إليها في أسبابه ولم يتناول إلا واقعة واحدة من وقائع الدعوى رغم تعددها وعدم انفصالها مادياً عن واقعة المحاكمة ، كما التفت عن أقوال شهود الواقعة التي توافقت مع تحريات الشرطة وأقوال باقي المجني عليهم وشهود النفي وعول على أقوال المجني عليها .... رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتراخيها في الإبلاغ وعدم وجود شاهد رؤية على الواقعة ، كما لم يورد مضمون التحريات التي استند إليها ضمن أدلة الثبوت ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشاهد ..... رئيس مباحث مركز .... وما جاء بالتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، كما أن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر ، كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به رداً عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لا محل له لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ؛ فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها قد خلا من شبهة أي تناقض وأسست المحكمة الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه على النحو الذي صورته المجني عليها بعد أن ساق مضمون شهادتها وشهادة ..... رئيس مباحث مركز ..... وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق