الصفحات

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 30230 لسنة 67 ق جلسة 23/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 101 ص 901

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(101)
الطعن 30230 لسنة 67 ق

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات.
(2) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نصب . نقض " المصلحة في الطعن " .
ثبوت اشتراك الطاعن في تزوير بطاقتين مزورتين . كفايته لإدانته بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية . أثر ذلك ؟
النعي بفقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 عقوبات . غير مجد . متى أثبت الحكم في حق الطاعن توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب وتوقيعه عليه عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين.
 (3) إثبات " أوراق رسمية " " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مسئولية جنائية . نصب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك .
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
سداد الطاعن قيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه . لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما .
(4) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . إكراه . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . عنصر من عناصر الدعوى . تقدير حجيته وصحته مما يشوبه . موضوعي . حق المحكمة في الأخذ به . متى اطمأنت إليه .
إطالة مدة التحقيق مع المتهم . لا يمثل إكراهاً . ما لم يكن المتهم منكراً للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف .
مثال لرد سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه معنوي .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
 (6) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
الأصل في المحاكمات الجنائية . هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بذلك .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات المحكمة عنها . مفاده : اطراحها .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2 - لما كان ما يثيره الطاعن من جدل حول فقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات في غير محله ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ما ثبت في حقه من اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين ، وهي أوراق لم يعب الطاعن رسميتها في شيء ، فإن النعي غير مجد ما دام الحكم قد أثبت في حقه توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب ، وهما ما لم ينازع فيهما الطاعن وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين .
3 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات ، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، هذا فضلاً عن أن سداد الطاعن لقيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه - على فرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلى باقي المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته في حكمها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا إلى أن القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهمين يمثل إكراهاً معنوياً لهم ، فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب ، لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً له إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة ، وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف ، وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة ؛ إذ الثابت من التحقيقات أن المتهمين جميعاً قد اعترفوا منذ بدء التحقيق معهم بارتكاب الوقائع موضوع الدعوى وجاءت اعترافاتهم متفقة فيما بينها ومؤيدة لأدلة الدعوى الأخرى ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
5 - من المقرر أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيماً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيّنها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات التي عولت عليها في الإدانة ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون لا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى هذه الأقوال بزعم ما يبديه من أوجه التشكيك فيها .
8 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها .
9 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه الصلة بين الدعوى المطروحة والقضية السابقة التي أشار إلى سابقة قيدها ضد المحكوم عليه الآخر وما يرمي إليه من دفاعه هذا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... 2- ..... 3- ..... (الطاعن) بوصف أنهم وآخرين سبق الحكم عليهم :- أولاً : المتهمتان الأولى والثانية : سهلتا للمتهمين من الثالث للأخير الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك مبلغ 113000 دولار أمريكي من أموال البنك ..... بأن أمدتا المتهم الرابع بصورة ضوئية لشيك مذيل بتوقيع عميل البنك ..... تمكن المتهم المذكور وباقي المتهمين من استخدامه في تقليد إمضاء العميل المذكور والاستيلاء على المبلغ سالف البيان ، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم التزوير والاستعمال على النحو المبين في الوصفية سادساً وثامناً . ثانياً : المتهمون من الثالث إلى الأخير : اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير بطاقتين أولهما بطاقة شخصية باسم وهمي يدعى ..... تحمل رقم ..... منسوب صدورها إلى سجل مدني ..... ، والثانية عائلية باسم وهمي يدعى ..... تحمل رقم ..... منسوب صدورها إلى سجل مدني ..... وكان ذلك بطريق الاصطناع وإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ؛ بأن اتفقوا مع المتهم المجهول على اصطناع البطاقتين سالفتي الذكر وأمدوه بصورة ضوئية للمتهمين الثالث والرابع لوضعها عليها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهمان الثالث والرابع : استخدما البطاقتين سالفتي الذكر فيما زورتا من أجله مع علمهما بتزويرهما بان قام المتهم الثالث باستخدام البطاقة الأولى في فتح حساب بالبنك ..... واستلام دفتر شيكات وقام المتهم الرابع باستخدام البطاقة الثانية في صرف قيمة الشيكات المبينة بالأوراق . رابعاً : المتهم الثالث فقط : ارتكب تزويراً في محررات إحدى الجهات التي يساهم فيها المال العام هي محررات البنك .... ، بأن قام بفتح حساب وهمي وصرف دفتر شيكات باسم وهمي يدعى ..... مستخدماً في ذلك البطاقة المزورة المشار إليها بالوصف الثاني ، ووقع على أوراق فتح الحساب وطلب دفتر الشيكات بالاسم المنتحل . خامساً : المتهمون جميعاً عدا الثالث : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة التزوير سالفة البيان بأن اتفقوا معه على ارتكابها ، وأمده المتهم الرابع ببطاقة مزورة باسم ..... استخدمها في فتح الحساب وتحرير طلب دفتر الشيكات ، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . سادساً : المتهمون جميعاً : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجهات التي يساهم فيها المال العام وهي شيكات البنك ..... المبينة بالتحقيقات ، بأن اتفقوا مع المتهم المجهول على التوقيع على تلك المحررات بتوقيع مزور باسم عميل البنك ..... وأمدوه بالشيكات سالفة البيان بعد أن حصل عليها المتهم الثالث من البنك بالاسم المنتحل ، فوقعها المتهم المجهول باسم عميل البنك ، ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . سابعاً : المتهم الرابع فقط : استخدم الشيكات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها ، بأن قدمها إلى البنك ..... وقام بصرف قيمتها . ثامناً : المتهمون جميعاً عدا الرابع : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة السابقة ، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالشيكات المزورة المنسوب صدورها لــ ..... لتقديمها إلى البنك ..... وصرف قيمتها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين جميعاً عدا الثالث عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 113 /1، 2 ، 118 ، 119/د ، 119 مكرر/هـ ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من ذات القانون . أولاً: بمعاقبة ...... (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 113000 دولار فقط مائة وثلاثة عشر ألف دولار أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري عما أسند إليه . ثانياً: بمعاقبة ...... . و...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وبعزلهما لمدة سنتين عما أسند لكل منهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم لكليهما . ثالثاً: ببراءة كل من ..... و..... . رابعاً: بمعاقبة ..... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الطاعنة الثالثة شكلاً وقبول طعن الطاعنين الأول والثانية شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الثلاثة وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً للمتهمة الأولى .... وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 55 ، 56 ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 /1 مكرراً ، 336 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من .... و..... و..... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأخرى خاصة بالبنك ..... واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى ، ولم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن محررات البنك التي نسب إليه تزويرها هي محررات عرفية يسري عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات ، والتفت كلية عما قدمه من مستندات تفيد سداد شقيقه لكامل المبالغ قيمة الشيكات موضوع الدعوى ، واستند في قضائه بالإدانة على فروض مجردة لا تصلح دليلاً مما يعني أنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها بصورة كافية ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه اطرح دفعه ببطلان اعترافه واعترافات باقي المتهمين لكونها وليدة إكراه معنوي تمثل في طول أمد الاستجواب لأكثر من ثلاثة أيام وعدم حضور ممثل عن الطاعن من نقابة المحامين رغم كونه محام برد غير سائغ ولا كاف ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .... موظف البنك رغم تناقضها مع تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، والذي خلا من إثبات ثمة توقيع للطاعن على الشيكات التي تم صرفها أو على الأوراق الخاصة بصرفها كما هو متبع إدارياً بما ينفي شهادة شاهد الإثبات سالف الذكر من أن الطاعن هو الذي حضر أمامه وقام بصرف هذه الشيكات ببطاقة مزورة كان يضع صورته عليها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع بإجراء عرض قانوني للطاعن على شاهد الإثبات , وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه كلية عن دفاعه بشأن عدم اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين موضوع الدعوى الراهنة لسابقة استعمال المحكوم عليه ..... لهما في واقعة سابقة قيدت عنها الجناية رقم .... لسنة .... جنايات ... ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من جدل حول فقدان محررات البنك صفة الرسمية وأنها مجرد محررات عرفية ينطبق عليها نص المادة 215 من قانون العقوبات في غير محله ، ذلك بأنه فضلاً عن أنه يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ما ثبت في حقه من اشتراكه في تزوير البطاقتين المزورتين وهي أوراق لم يعب الطاعن رسميتها في شيء ، فإن النعي غير مجد ما دام الحكم قد أثبت في حقه توافر جريمتي استعمال محرر مزور مع علمه بذلك والنصب ، وهما ما لم ينازع فيهما الطاعن ، وأوقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وهي عقوبة مبررة لهاتين الجريمتين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزيد قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، هذا فضلاً عن أن سداد الطاعن لقيمة الشيكات الخاصة بالمجني عليه - على فرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وإلى باقي المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة مما أوردته في حكمها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قوله جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند مدعاه ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المتهم في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، هذا إلى أن القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهمين يمثل إكراهاً معنوياً لهم فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب ، لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراهاً له إلا إذا كان المتهم منكراً للتهمة ، وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف ، وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهمين جميعاً قد اعترفوا منذ بدء التحقيق معهم بارتكاب الوقائع موضوع الدعوى ، وجاءت اعترافاتهم متفقة فيما بينها ومؤيدة لأدلة الدعوى الأخرى ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف ، لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيماً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق ، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيّنها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات التي عولت عليها في الإدانة ، فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون لا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى هذه الأقوال بزعم ما يبديه من أوجه التشكيك فيها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها . لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه الصلة بين الدعوى المطروحة والقضية السابقة التي أشار إلى سابقة قيدها ضد المحكوم عليه الآخر وما يرمي إليه من دفاعه هذا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق