الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 27158 لسنة 75 ق جلسة 22/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 70 ص 712

جلسة 22 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
----------------
(70)
الطعن 27158 لسنة 75 ق
 إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " اشتراك . اتفاق . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه . بعلم الفاعل بحقيقة الواقعة المزورة وقصده تغيير الحقيقة في المحرر . مجرد الإهمال في تحرى الحقيقة لا يتوافر به القصد الجنائي في جريمة التزوير . ما دام لم يثبت علمه به . خلو الحكم مما يبرر الاقتناع باتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على التزوير وعدم إيراده ما يؤدي إلى علمه بحقيقة الواقعة . غير كاف لتوافر علمه بالتزوير ولا للرد على دفاعه بحسن نيته مهما بلغت درجة إهماله في تحري حقيقة ما دون في المحرر . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله والاشتراك فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول .... اتفق مع مأذون ناحية .... والطاعن على تزوير إشهاد بطلاق المجني عليها من شقيقه المتوفى .... وانتحل هو اسم شقيقه هذا في الإشهاد الذي حرره المأذون ووقع عليه الطاعن شاهداً . وساق الحكم تدليلاً على ذلك ما شهدت به المجني عليها من أنها فوجئت بإعلانها بإشهاد طلاق يحمل توقيعاً منسوباً لزوجها المتوفى لا يشبه توقيعه ، وما قرره النقيب ..... من أن تحرياته دلت على أن المأذون حرر وثيقة إشهاد الطلاق وأثبت بها حضور الزوج أمامه والتوقيع عليها في حين أن المتهم الأول هو الذي وقع بدلاً من الزوج وأن الطاعن وقع على الوثيقة شاهداً على الطلاق ، وما حصله من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع الزوج على الوثيقة لم يصدر عن ...... ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بانتفاء علمه بالتزوير ذلك بأنه أمي وأن المأذون طلب منه أن يشهد على الورقة فشهد . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل هذا الدفاع اكتفى في الرد عليه بإيراد المبادئ القانونية التي تحتفظ لمحكمة الموضوع بسلطتها في تقدير أدلة واستنباط عقيدتها منها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الأول والمأذون على التزوير ، ولا يؤدي ما أورده إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المطلق والزوجة التي أوقع عليها الطلاق ، ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على الإشهاد المزور ، كما أن إهماله في تحري حقيقة ما دون في المحرر المزور قبل التوقيع عليه مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- ...... ( الطاعن ) بأنهما : المتهم الأول 1- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو إشهاد الطلاق رقم ..... والمنسوب صدوره لنيابة ..... للأحوال الشخصية " نفس " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان وضع إمضاءه أسفل خانة المطلق بدلاً من الأخير . ب - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة ..... الجزئية للاعتداد به مع علمه بتزويره . المتهم الثاني : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول ومأذون ..... في تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى وذلك بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وضع إمضاءه كشاهد عليه مع علمه بتزويره . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة تزوير محرر رسمي شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن وساق على ذلك ما لا يسيغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الأول .... اتفق مع مأذون ناحية .... والطاعن على تزوير إشهاد بطلاق المجني عليها من شقيقه المتوفى .... وانتحل هو اسم شقيقه هذا في الإشهاد الذي حرره المأذون ووقع عليه الطاعن شاهداً . وساق الحكم تدليلاً على ذلك ما شهدت به المجني عليها من أنها فوجئت بإعلانها بإشهاد طلاق يحمل توقيعاً منسوباً لزوجها المتوفى لا يشبه توقيعه ، وما قرره النقيب ..... من أن تحرياته دلت على أن المأذون حرر وثيقة إشهاد الطلاق وأثبت بها حضور الزوج أمامه والتوقيع عليها في حين أن المتهم الأول هو الذي وقع بدلاً من الزوج وأن الطاعن وقع على الوثيقة شاهداً على الطلاق ، وما حصله من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع الزوج على الوثيقة لم يصدر عن ...... ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بانتفاء علمه بالتزوير ذلك بأنه أمي وأن المأذون طلب منه أن يشهد على الورقة فشهد . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل هذا الدفاع اكتفى في الرد عليه بإيراد المبادئ القانونية التي تحتفظ لمحكمة الموضوع بسلطتها في تقدير أدلتها واستنباط عقيدتها منها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يبرر الاقتناع بأن الطاعن اتفق مع المتهم الأول والمأذون على التزوير ، ولا يؤدي ما أورده إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المطلق والزوجة التي أوقع عليها الطلاق ، ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع على الإشهاد المزور ، كما أن إهماله في تحري حقيقة ما دون في المحرر المزور قبل التوقيع عليه - مهما بلغت درجته - لا يتحقق به ركن العلم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق