الصفحات

السبت، 3 يناير 2015

طعن 259 لسنة 31 ق جلسة 26 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الأدلة والأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بالرغم من عدوله عنه فيما بعد.
2- ثبوت الجرائم في حق المتهمين بإدخال متسللين للبلاد من سلطنة عمان بواسطة سيارة نقل مقابل مبلغ من المال وإطراح المحكمة دفاع المتهم الأول بعدم علمه بكونهم متسللين بعد إطمئنانها الى اعترافه في محضر الضبط مؤد الى إدانتهم بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- للمحكمة أخذ المتهمين بجانب من الرأفة إستعمالا للرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 98/3 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تسلل . دخول وإقامة الأجانب . محكمة الموضوع . إثبات " الاعتراف ". إعتراف .
- لمحكمة الموضوع السطلة المطلقة في تقدير الأدلة والأخذ باعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك . شرطه الاطمئنان لصحته ومطابقته للحقيقة .
- ثبوت الجرائم في حق المتهمين من إدخال متسللين للبلاد من سلطنة عمان بواسطة سيارة نقل مقابل مبلغ من المال .
- طرح دفاع المتهم الأول من عدم علمه بكونهم متسللين بعد أن اطمأنت لاعترافه في محضر الضبط . بالإضافة أنه كان يتعين عليه وهو قائد السيارة أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون . مؤداه إدانتهم بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخـذ بإعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنـه بعد ذلك متـى إطمأنت إلى صحتـه ومطابقته للحقيقة والواقع ، لأن العبرة في المحاكمات الجنـائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلـة المطروحة عليـه بإدانـة المتهـم أو بـبراءته . لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حقهم مستمداً من إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً فقد ثبت من أقوال المتهم الأول في محضر الضبط أنه أدخل المتسللين بواسطة سيارة تعود ملكيتها إلى جدته وأنزلهم في منطقة القوع وقد تأيد هذا الثبوت بما قرر المتهمون جميعاً من أنهم إشتركوا معه في نقل وإرشاد هؤلاء المتسللين وأن المتهم الثالث آواهم في غرفته الملحقة بأحد المساجد بعد أن يحضر إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة حافلة ، وكان كل منهم يحصل على مبلغ من المال مقابل الدور الذي يقوم به . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ولا تأبه على إنكار المتهم الأول في تحقيقات النيابة وإلى إنكار المتهمين جميعاً أمام المحكمة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءًا لمغبة الإتهام ولا سيما أنه لم يقم الدليل على أن الإعترافات التي أدلوا بها صراحة في الشرطة وأمام النيابة جاءت وليدة إكراه ، كما تطرح المحكمة دفاع المتهم الأول من أنه لما نقل المتسللين بالسيارة لم يكن يعلم أنهم متسللين بعد أن إطمأنت إلى إعترافه في محضر الضبط الذي جاء مطابقاً للحقيقة والواقع هذا بالإضافة إلى أنه كان يتعين عليه - وهو قائد وسيلة نقل أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون منه إلا أنه لم يفعل ومن ثم فلا وجه للإحتجاج بإنتفاء العلم لديه بواقعة التسلل سيّما وقد سبق أن نقل عدداً من المتسللين في فترات سابقة حسبما جرت عليه أقوال المتهمين على النحو السالف بسطة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة على صحة هذا الدفاع الذي لا يسانده أي دليل من الأوراق . وإذ كان ذلك وقد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها أرتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء بإدانتهم ومعاقبتهم عنها طبقاً لمواد الإتهام .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة توجز في أنه بتاريخ 5/9 / 2003 تم ضبط أثنا عشر متسللاً في إحدى حافلات البلدية متوجهين إلى مدينة العين . وإذ سئلوا في محضر الضبط قرروا بأنهم دخلوا البلاد متسللين قادمين من سلطنة عمان مستقلين سيارة المتهم الأول / ....... وذلك مقابل 45 ريال عماني قاموا بدفعها إلى أحد الهنود في مسقط ويدعي ....... شريك لهذا المتهم ، ولدى وصولهم إلى منطقة القوع تم تسليمهم إلى المتهم الثالث / ........ ومكثوا لديه ساعة تقريباً بإحدى الغرف الملحقة بأحد المساجد وقاموا بدفع مبلغ مائة درهم عن كل شخص منهم لهذا المتهم الأخير من أجل مساعدتهم في الوصول إلى إمارة دبي بمساعدة المتهم الثاني / محمد بديع ........ وأثناء نقلهم بالحافلة تم ضبطهم . وإذ سئل المتهم الأول في محضر الضبط قرر بأنه قام بإدخال المتسللين إلى الدولة من سلطنة عمان بواسطة السيارة رقم 69557 نيسان العائدة لجدته / فضيلة وإستلم من المدعو / ...... في عمان مبلغ 1500 درهم مقابل ذلك وقام بإنزالهم بمنطقة القوع وأضاف أنه لم يكن يعلم أنهم متسللين وفي تحقيقات النيابة إعتصم بالإنكار . وبسؤال المتهم الثاني في محضر الضبط قرر بأنه ساعد المتسللين وأرشدهم للدخول إلى الدولة وذلك بناء على طلب المتهم الرابع / ......... لقاء مبلغ عشرين درهم وأنه سبق أن قام بمثل هذا الفعل بناء على طلب هذا الأخير والمتهم الثالث ، وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة وأضاف أنه إشترك مع المتهم الأول في نقل وإرشاد المتسللين ، وبسؤال المتهم الثالث في محضر الضبط قرر بأنه يعمل أمام مسجد بمنطقة القوع ويقدم بإيواء المتسللين بداخل غرفته الملحقة بالمسجد بعد أن يحضرهم إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة باص البلدية بمساعدة وإرشاد المتهمين الثاني والرابع ، وأنه إستلم من المتهم الأول مبلغ مائة درهم ومن المتهم الرابع ستين درهماً مقابل إيواء المتسللين وأضاف أن المتهم الأول سبق أن أحضر إليه متسللين مرات عديدة ، وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة ، وبسؤال المتهم الرابع في محضر الضبط قرر بأنه تعرف على المتهم الثالث في إحدى المطاعم وقام بزيارته عدة مرات ، وأنه أثناء تواجده معه حضر إليه إثنى عشر شخصاً من الجنسية الهندية برفقة المتهم الأول بعد أن إتصل من يدعي / .......... من سلطنة عمان بالمتهم الثالث وأخبره بمجيء هؤلاء الأشخاص إليه بصحبة المتهم الأول وأن دور المتهم الثالث هو نقلهم وإيصالهم إلى مدينة العين ، وإن دوره هو – أي المتهم الـرابع - إنتظارهم عند محطـة الباصات بالعين ثـم إرشادهم إلى مواصلات دبي والشارقة وأضاف أنه قـام بمثل هـذا الفعل عـدة مـرات مقابـل مائة درهم يحصل عليها من كل متسلل ، وأن المتهم الثاني يقوم بمساعدة الثالث في هذا الفعل . وفي تحقيقات النيابة ردّد مضمون أقواله السابقة
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم بتاريخ سابق على 8/9 / 2003 بدائرة العين :-
1 - المتهم الأول : بصفته قائد وسيلة ( سيارة ) أدخل إثني عشر أجنبياً البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 - المتهمون الثاني والثالث والرابع : شاركوا المتهم الأول في إدخال إثني عشر أجنبياً البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بأن إتفقوا معه على ذلك وعقب إدخال المتسللين البلاد أخفوهم في منزل أحدهم وحال نقلهم إلى منطقة أخرى داخل الدولة بواسطة سيارة تم ضبطهم .
- وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 ، 2/1 ، 3 ، 31 ، 32 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وبجلسة المرافعة مثل المتهمون وأنكروا الجرائم المسندة إليهم ، والحاضر مع المتهم الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ببراءة موكله مما أسند إليه ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إن من المقرر أن لمحكمة المـوضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة وفي الأخـذ بإعتراف المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، لأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلـة المطروحة عله بإدانة المتهم أو بـبراءته .
لما كان ذلك وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حقهم مستمداً من إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً فقد ثبت من أقوال المتهم الأول في محضر الضبط أنه أدخل المتسللين بواسطة سيارة تعود ملكيتها إلى جدته وأنزلهم في منطقة القوع وقد تأيد هذا الثبوت بما قرر المتهمون جميعاً من أنهم إشتركوا معه في نقل وإرشاد هؤلاء المتسللين وأن المتهم الثالث آواهم في غرفته الملحقة بأحد المساجد بعد أن يحضر إليه المتهم الأول ثم يتم نقلهم بواسطة حافلة ، وكان كل منهم يحصل على مبلغ من المال مقابل الدور الذي يقوم به . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إعترافاتهم على أنفسهم وعلى بعضهم البعض ولا تأبه على إنكار المتهم الأول في تحقيقات النيابة وإلى إنكار المتهمين جميعاً أمام المحكمة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءًا لمغبة الإتهام ولا سيما أنه لم يقم الدليل على أن الإعترافات التي أدلوا بها صراحة في الشرطة وأمام النيابة جاءت وليدة إكراه ، كما تطرح المحكمة دفاع المتهم الأول من أنه لما نقل المتسللين بالسيارة لم يكن يعلم أنهم متسللين بعد أن إطمأنت إلى إعترافه في محضر الضبط الذي جاء مطابقاً للحقيقة والواقع هذا بالإضافة إلى أنه كان يتعين عليه - وهو قائد وسيلة نقل أن يتثبت من شخصيتهم وهويتهم حسبما يتطلبه القانون منه إلا أنه لم يفعل ومن ثم فلا وجه للإحتجاج بإنتفاء العلم لديه بواقعة التسلل سيّما وقد سبق أن نقل عدداً من المتسللين في فترات سابقة حسبما جرت عليه أقوال المتهمين على النحو السالف بسطة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة على صحة هذا الدفاع الذي لا يسانده أي دليل من الأوراق . وإذ كان ذلك وقد ثبت في يقين المحكمة ووجدانها أرتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليه ومن ثم يتعين القضاء بإدانتهم ومعاقبتهم عنها طبقاً لمواد الإتهام .

وحيث إن المحكمة ترى أخذ المتهمين بجانب من الرأفة إستعمالاً للرخصة الممنوحة لهـا بمقتضى المادة 98/3 من قـانون العقوبات الإتحادي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق