الصفحات

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 255 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس محمد احمد عبد القادر والمستشاران عبد الرسول طنطاوي ومحمد عبد الرحمن الجراح .
1 - اسس اعتبار الحكم غيابياً او حضورياً او بمثابة الحضوري.
2 - حضور المتهمة في جريمة تقليد خاتم سفارة الدولة جلسة حجز الدعوى للحكم مؤدٍّ الى اعتبار الحكم حضورياً بحقها رغم تخلّفها عن حضور جلسة النطق به.
حكم " اصداره ". استئناف " ميعاده ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري . العبرة في ذلك ؟.
- الحكم الحضوري . ماهيته وأساسه ؟
- الاستئناف . ميعاده خمسة عشرة يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري . أساسه ؟
- مثال لتسبيب سائغ بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني لصدور الحكم في حق الطاعنة حضورياً .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ سابق على 17/6 / 2010 بدائرة الشارقة : 1 - قلدت بواسطة الغير خاتم الشعبة القنصلية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي الشعبة القنصلية والممهورة بها ظهر الشهادة الدراسية بأن اصطنعتها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتقرير الفني . 2 - قلدت بواسطة الغير الطابع المالي فئة المائة درهم الملصق على ظهر الشهادة الدراسية ، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالتقرير الفني . وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا للمادة 211 من قانون العقوبات . وبجلسة 28/9 / 2010 قضت محكمة أول درجة بحبس الطاعنة ستة أشهر عما أسند إليها وبمصادرة الشهادة المضبوطة . استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 818 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة . ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت في 26/6 / 2011 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد معتبرا الحكم المستأنف حضوريا بينما حقيقته أنه حكم غيابي أو بمثابة الحضوري لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بإعلانه للمحكوم عليه ولما كانت الطاعنة لم يحضر جلسة النطق بالحكم المستأنف ولم يتم إعلانها به فان الاستئناف المقام من الطاعنة يكون قد قرر في الميعاد الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يعيبه ويتعين نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها أو بما يصفه به الخصوم . ولما كانت المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " كما نصت المادة 234 من ذات القانون بان " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .... " لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 7/9 / 2010 وهي الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر حضوريا بحقها ويكون ميعاد الاستئناف يجب أن يحصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وهو 28/9 / 2010 باعتبار أن الحكم قد صدر حضوريا بحقها ولو تخلفت بتاريخ النطق به ولا يحتاج الأمر إعلانها بالحكم إذ قد تحقق العلم اليقيني وكانت الطاعنة قد قررت بالاستئناف بتاريخ 7/3 / 2011 أي بعد خمسة أشهر وسبعة أيام ومن ثم يكون الاستئناف قد تقرر بعد الميعاد المنصوص في المادة 190 سالفة الذكر ، ويضحي نعي الطاعنة في غير محله يتعين معه رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق