الصفحات

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 23077 لسنة 66 ق جلسة 12 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 43 ص 391

جلسة 12 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(43)
الطعن 23077 لسنة 66 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استصدار النيابة العامة إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات في مكان خاص . يعد من أعمال التحقيق . متى وقع عقب اتصالها بمحضر التحريات وتقديرها لكفايته لتسويغ الإجراء . تنفيذه صنوان له وجوب أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي المختصين . اقتصار سلطة القاضي الجزئي على مجرد إصدار الإذن أو رفضه دون ولاية له على القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه أو سلطة في ندب أحد لتنفيذ هذا الإجراء . هو شأن النيابة العامة كسلطة تحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت أحد مأموري الضبط لتنفيذه . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلانها - مخالفة للقانون - ما دام الثابت من مدونات الحكم أن القاضي الجزئي قد ندب مأمور الضبط مباشرة لتنفيذ الإذن ولم تندبه النيابة العامة صاحبة الولاية . أثر ذلك : بطلان الإجراء والدليل المستمد منه . المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إجراءات التسجيلات الصوتية .
 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محال عامة . رجال السلطة العامة . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " توقيعها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إدراك رجل الضبط القضائي بحسه أن ما يحويه شئ مغلق ما تعد حيازته أو إحرازه جريمة . اعتبار تفتيشه قائماً على أساس حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة . أساس ذلك ؟
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون .
محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أغفل الحكم توقيعها على الطاعنين رغم إدانتهما بمقتضاها . اعتباراً بأنها ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه . لمحكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها القضاء بالعقوبة المقررة في القانون أن رأت القضاء بالإدانة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لقيامه بندب الرائد / ...... . لتنفيذه – مباشرة – دون أن تصدر النيابة العامة قراراً بهذا الندب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق " ، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص ، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك ، هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ومن ثم فإن سلطة القاضي الجزئي في هذا الصدد محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه ، إذ إنه من شأن النيابة العامة – كسلطة تحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فأصدر القاضي الجزئي إذناً بالتسجيل ، وأمر بندب الرائد / ...... بصفته من مأموري الضبط القضائي – مباشرة – لتنفيذه ، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية ، دون أن يكون منتدباً بذلك من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، واطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله : " .. فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه ، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن ، فإن الدفع سالف الإشارة إليه يضحى والعدم سواء لانعدام مبررة . " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك ، ومن ثم يكون هذا الإجراء – بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض رده على دفاع الطاعنين – من أن تسجيل الحديث موضوع الدعوى تم في محل عام أباح القانون لمأموري الضبط القضائي دخوله وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، فإن ذلك مردود بأنه وإن كان الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، وهو ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة باعتباره حق لمأموري الضبط القضائي ، إلا أنه إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم – كما هو الحال في الدعوى – أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ، أو بحث طعن النيابة العامة التي تنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء على الطاعنين بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه طبقاً للمادة 109 مكرر من قانون العقوبات رغم إدانتهما بمقتضاها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إن رأت أن تدين المتهمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضا على ...... مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحريره لمعاينة جديدة بقصد تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على نشاط المتهم الأول دفع منها الأول مبلغ ثلاثمائة جنيه ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت الوصف بجعله على النحو الآتي : عرضا مبلغ خمسمائة جنيه على موظف عمومي هو ...... . مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب ..... وذلك على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن يحرر محضراً بالمعاينة للمحل الذي يديره المتهم الأول خلافاً لمحضر المعاينة المؤرخ ...... بإثبات محتويات بالمحل تخالف المحتويات التي أثبتها بمحضره الأخير بقصد تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على أرباح المحل التجارية وقدم المتهم الأول من مبلغ الرشوة مبلغ ثلاثمائة جنيه للموظف العمومي المذكور ولم يقبل هذا الأخير الرشوة المعروضة على النحو المبين بالتحقيقات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 109 مكرر/1 ، 110 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعنين بالحبس ستة أشهر مع الشغل ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عرض رشوة لم تقبل قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لاشتماله على ندب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذه ، مع أن النيابة العامة وحدها هي التي لها الولاية في هذا الندب بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع واطرحه بما لا يتفق مع صحيح القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لقيامه بندب الرائد / ..... لتنفيذه – مباشرة – دون أن تصدر النيابة العامة قراراً بهذا الندب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق " ، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص ، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك ، هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ومن ثم فإن سلطة القاضي الجزئي في هذا الصدد محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه ، إذ إنه من شأن النيابة العامة – كسلطة تحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فأصدر القاضي الجزئي إذناً بالتسجيل ، وأمر بندب الرائد / ..... بصفته من مأموري الضبط القضائي – مباشرة – لتنفيذه ، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية ، دون أن يكون منتدباً بذلك من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، واطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله : " .... فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه ، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن ، فإن الدفع سالف الإشارة إليه يضحى والعدم سواء لانعدام مبرره . " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك ، ومن ثم يكون هذا الإجراء – بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، كما لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض رده على دفاع الطاعنين – من أن تسجيل الحديث موضوع الدعوى تم في محل عام أباح القانون لمأموري الضبط القضائي دخوله وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، فإن ذلك مردود بأنه وإن كان الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، وهو ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة باعتباره حق لمأموري الضبط القضائي ، إلا أنه إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم – كما هو الحال في الدعوى – أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ، أو بحث طعن النيابة العامة التي تنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء على الطاعنين بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه طبقاً للمادة 109 مكرر من قانون العقوبات رغم إدانتهما بمقتضاها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إن رأت أن تدين المتهمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق