الصفحات

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 2217 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 142 ص 631

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 2217 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا ينال من سلامة الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.
(3) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) استعمال القوة مع موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتواءه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن عمل كلف بأدائه. إطلاق الشارع حكم المادة السالفة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة... شرطه؟
إثبات الحكم مقاومة الطاعنين رجال الشرطة لمنعهم من القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر ضبط صادر ضده وتمكنه فعلاً من الهرب. كفايته لقيام الركن المعنوي للجناية سالفة البيان بعنصريه العام والخاص قبلهما.
(6) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قصد جنائي.
نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في نطاق جريمة المادة 137 عقوبات مجردة من ذلك القصد. ولا ينال من ذلك. معاملة المحكمة الطاعنين بالمادة 17 عقوبات. علة ذلك؟

--------------------
1 - لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنان - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
2 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
3 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
4 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما استخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. ومن ثم، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر أن يكون فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم.... لسنة.... جنح مصر الجديدة لهروبه من حارسه في قضية الجنحة رقم.... لسنة..... جنح مصر الجديدة، وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
6 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم عدم تدليله على توافر القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات، ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم معاون المباحث وأمناء الشرطة بقسم شرطة..... بأن قام المتهم الأول بالاعتداء على أمين الشرطة بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو تنفيذ أمر ضبط المتهم الثاني وقد بلغا في ذلك مقصدهما وتمن المتهم الثاني من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات (2) المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وإحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق وإعمال حكم المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مع بلوغ القصد وإحراز الأول أيضاً لسلاح أبيض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أحال في بيان أقوال الشهود إلى ما شهد بها أحدهم، بالرغم من اختلاف الوقائع التي شهدته كل منهم، كما أن أحداً منهم لم يقطع بأن الطاعن الأول قد مكن الثاني من الهروب، هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وإقرار الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما أوراه التقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنان - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما استخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره. ومن ثم، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم.... لسنة.... جنح لهروبه من حارسه في قضية الجنحة رقم... لسنة... جنح مصر الجديد، وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهروب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. هذا إلى أنه لا مصلحة لهما فيه ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون، إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق