الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 21737 لسنة 67 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 129 ص 580

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي.

---------------

(129)
الطعن رقم 21737 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) وقاع أنثى بغير رضاها. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مناط توافره؟
انتهاز الطاعن إصابة المجني عليها بتخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها ومواقعتها. كفايته لتحقيق جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها.
سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق. مؤدى ذلك؟
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال لتسبيب غير معيب لتزيد غير مؤثر في منطق الحكم واستدلاله في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
(6) حكم "بيانات الديباجة".
إشارة الحكم إلى مادة القانون الذي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
اكتفاء دفاع الطاعن بتلاوة أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات. لا إخلال بحق الدفاع.

-----------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى يكون في غير محله.
2 - أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة, أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل، وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأنت إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق، أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها واستدرجها إلى غرفة أعلا سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها، وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما استقاه في هذا الخصوص، لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى قصور في التدليل على توافر عدم رضاء المجني عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذي استقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد.
3 - لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً في إطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي أن المجني عليها تعاني نم تخلف عقلي متوسط محدود الإدراك ولا تستطيع أن تتبصر خطورة أفعالها أو حماية نفسها من المخاطر، إلا أن ذاكرتها تمكنها من التعرف على الزمان والمكان والأشخاص، ثم أفصح عن اطمئنانه لأقوال المجني عليها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفع الطاعن على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى المادة 267/ 1 من قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها، فإن ذلك يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون.
7 - لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع...... بغير رضاها بأن استغل نقص قدرتها العقلية وإدراكها المحدود وعدم تبصرها بخطورة أفعالها فطرحها أرضاً ونزع عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يحط بواقعة الدعوى، ولم يدلل تدليلاً كافياً على عدم رضاء المجني عليها، ولم يبين مصدر الدليل الذي استقى منه ذلك، وأطرح الدفع بشيوع التهمة ركوناً إلى أقوال المجني عليها وهي بلهاء وإلى أن مواقعتها عدة مرات يعني تكرار استعمالها وهي مسألة فنية كان يتعين على المحكمة الاستعانة فيها بأهل الخبرة، لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، والتفت عن طلبه مناقشة شهود الإثبات، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما أثبته تقرير الطب الشرعي وتقرير قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة, أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل، وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأنت إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق، أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها واستدرجها إلى غرفة أعلا سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها، وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أثنى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما استقاه في هذا الخصوص، لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى قصور في التدليل على توافر عدم رضاء المجني عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذي استقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً في إطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي متوسط محدود الإدراك ولا تستطيع أن تتبصر خطورة أفعالها أو حماية نفسها من المخاطر، إلا أن ذاكرتها تمكنها من التعرف على الزمان والمكان والأشخاص، ثم أفصح عن اطمئنانه لأقوال المجني عليها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمدني عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفع الطاعن على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى المادة 267/ 1 من قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها، فإن ذلك يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة، أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق