الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 21660 لسنة 60 ق جلسة 15 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 131 ص 587

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب ونبيه زهران.

--------------

(131)
الطعن رقم 21660 لسنة 60 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية متى رفعت تبعاً للدعوى الجنائية أمام القاضي الجنائي. المادة 266 إجراءات جنائية.
قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدني. أثره: صيرورة المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان.
حضور محام مع متهم في جنحة غير واجب. إسناد المتهم مهمة الدفاع عنه إلى محام. وجوب استماع المحكمة إلى مرافعته وإتاحة فرصة الدفاع له.
طلب المحامي الحاضر عن المدعي بالحق المدني تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لإبداء دفاعه، القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاعه وبيان علة عدم إجابته إلى طلبه تأجيل الدعوى. بطلان وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
1 - لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 266 منه تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون". وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها، فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - الخصوم الآخرين في ذات الدعوى.
2 - لما كان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بطلب تأجيل الدعوى للاطلاع ولحضور المحامي الأصيل لإبداء دفاع الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة وللإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه والذي قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية - قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك أن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وأن المحامي الحاضر عنه التمس تأجيل نظر الدعوى للاطلاع ولحضور المحامي الأصيل غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تمكنه من إبداء دفاعه، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة ذلك الطلب، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 10/ 1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يمثل فيها، ولم يحضر محاميه الموكل وحضر عنه محام آخر واستأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل وللاطلاع، ولكن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 266 منه تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون، وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة الجنائية من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - الخصوم الآخرين في ذات الدعوى. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بطلب تأجيل الدعوى للاطلاع ولحضور المحامي الأصيل لإبداء دفاع الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق