الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 20205 لسنة 67 ق جلسة 20 / 10 / 1999 مكتب فني 50 ق 123 ص 544

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان.

----------------

(123)
الطعن رقم 20205 لسنة 67 القضائية

(1) سرقة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط".
الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات. شرطه. انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع.
تقدير قيام الارتباط. موضوعي. قيام المتهمون بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وظروف مختلفة. مؤداه. عدم قيام الارتباط.
اختلاف الحق المعتدى عليه مفاده: اختلاف السبب.
طلب الطاعن ضم الطعن لطعون أخرى منظورة أمام دوائر مغايرة. غير مجد. متى اختلف الحق المعتدى عليه في كل منها.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(3) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة "سرقة بإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر معه النعي عليه بالقصور.
مثال لتسبيب كاف لمؤدى اعتراف الطاعن في جريمة سرقة بالإكراه.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حصول المرافعة في قضيتين مرة واحدة. يبيح للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبتت فيها المرافعة.
تعويل الحكم على اعتراف الطاعن في دعوى منظورة بذات الجلسة. لا يعيبه. ما دامت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم.
(7) إثبات "خبرة" "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور بشأن اعتراف الطاعن وتقدير فحص السلاح. غير مقبول. ما دام يعول على دليل مستمد منهما.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكم بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(9) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل في تقدير الدليل. موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
(11) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

----------------
1 - لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وإذ كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنون قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منها في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم موضوع الدعوى الراهنة وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن والتي كانت منظورة معها في الجلسة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه، كما يفيد - كذلك - أن السبب في كل من هذه الدعاوى والدعوى التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد ويضحي طلب الدفاع عن الطاعنين أمام هذه المحكمة ضم هذا الطعن إلى الطعون الأخرى المنظورة أمام دوائر مغايرة غير مجد.
2 - لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم، إذ لم يورد في مدوناته ما يفيد توافر الارتباط بين الجرائم التي قارفها الطاعنون في كل من الدعاوى المشار إليها - على خلاف ما ذهب إليه الطاعنون - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل.
3 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مضمون اعتراف الطاعن الثاني في قوله: (وجاء باعتراف المتهم...... بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم.... لسنة 1996 جنايات.... والتي أطلعت عليها المحكمة والتي نظرت وتداولت أمام هذه المحكمة مع هذه الدعوى أنه قرر بخصوص هذه الدعوى بالصحيفة رقم 42 تحقيقات نيابة عامة وما بعدها أنه وباقي المتهمين ارتكبوا هذه الواقعة وسرقوا حافظة نقود المجني عليه وأنه احتفظ بها في مسكنه وأنها هي التي تم ضبطها بمسكنه)، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - بياناً لفحوى اعتراف الطاعن المذكور يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، بما تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن السادس في هذا الخصوص غير سديد.
4 - من المقرر إن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال باقي الضباط الذي شاركوا في إجراء التحريات والضبط وأقوال من سئلوا في المحضر المشار إليه في أسباب الطعن والتي لم يعول على أي منها ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له.
5 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب ضم المحضر رقم..... لسنة 1996 إداري قسم....، فلا يجوز - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في 26 من مارس سنة 1997 أن المحكمة رأت نظر هذه الدعوى مع الدعاوى المطروحة أمام دائرة أخرى، فحدد لنظرها جلسة 19 من مايو سنة 1997 أمام الدائرة التي تنظر الدعاوى المماثلة، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم.... لسنة 1996 جنايات..... نظرت مع الدعوى الراهنة واطلعت عليها المحكمة وعلى ما أثير فيها من دفاع، بما يفيد أن الدعوى سالفة الذكر كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم، ومن ثم فلا يعيب الحكم تعويله على اعتراف الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة العامة في تلك الدعوى، لما هو مقرر من أنه إذا نظرت قضيتان أمام المحكمة في وقت واحد وحصلت المرافعة في القضيتين مرة واحدة وأثبتت في إحداهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذ هي استندت في حكمها في الأخرى إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبت فيها المرافعة مما جعلها تطمئن إلى الأخذ بالدليل المقدم فيها.
7 - لما كان الحكم لم يعول على تقرير السلاح أو اعتراف الأول في الدعاوى المشار إليها في أسباب الطعن، فإن النعي عليه في شأن هذين الدليلين لا يكون مقبولاً.
8 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني، فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
11 - لما كان من المقرر إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً سائغاً في إطراحه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: ( أ ) شرعوا في قتل....... عمداً بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه الناري "فرد" قاصداً من ذلك قلته بينما وقف الباقون على مسرح الجريمة يشدون من أزره فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وتلتها جناية أخرى هي أنه بذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا حافظة النقود المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بإحدى وسائل النقل البرية وبالإكراه الواقع عليه بأن أوقفوا السيارة قيادته عنوة وأشهروا أسلحة في وجهه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات الأمر المنطبق عليه نص المادة (315) من قانون العقوبات ب - اتلفوا عمداً السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة...... على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد" ب – أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314، 315، 361/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً باعتبار التهمة المسندة إليهم سرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع حمل سلاح والإتلاف عمداً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم جميعاً بجريمتي السرقة بإكراه ليلاً وبالطريق العام مع حمل سلاح ظاهر، والإتلاف عمداً، ودان الطاعن الأول كذلك بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أنهم تمسكوا بارتباط الجريمة موضوع الدعوى المطروحة بالجرائم موضوع الدعاوى الأخيرة المنظورة بالجلسة، وبطلان أمر الإحالة لصدوره في كل من هذه الدعاوى على حدة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في دعوى مماثلة، غير أن الحكم أطرح هذه الدفوع بما لا يتفق وصحيح القانون، وبعد أن أورد في مدوناته ما يفيد توافر الارتباط بين الدعاوى جميعها عاد ونفى ذلك، وعول على اعتراف الطاعن الثاني دون أن يورد مضمونه، ولم يشر إلى أقوال باقي الضباط الذين شاركوا في إجراء التحريات والضبط الذين تناقضت أقوالهم مع أقوال زملائهم شهود الإثبات حول ظروف ضبط الطاعنين، كما التفت عما ورد على لسان من سئلوا في المحضر الإداري رقم.... لسنة 1996 قسم..... من أن رجال الشرطة أخذوا منهم مبالغ مالية نسبوا كذباً ضبطها مع الطاعنين، ولم تصرح المحكمة لهم بضم ذلك المحضر، كما اعتمد الحكم على اعتراف الطاعن الثاني وتقرير فحص السلاح واستقى هذين الدليلين من دعوى أخرى، واستند إلى أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها فيما بينها وبين تحريات الشرطة بشأن الحالة التي كان الطاعنون عليها وقت الحادث وعددهم وكيفية التعرف عليهم، وعول على اعتراف الاثنين الأول منهم رغم كونه وليد إكراه، وأطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض عليهم وتفتيشهم لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بإجرائهما، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم.... لسنة 1996 جنايات..... ومما جاء بمعاينة النيابة العامة للسيارة رقم...... نقل....... وما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية، وتعرف المجني عليه على الحافظة الجلدية المضبوطة وعلى الطاعن الأول، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بتوافر الارتباط بين الجناية موضوع الدعوى المطروحة والجنايات أرقام....، ....، ....، لسنة 1996.... وبطلان قرار الإحالة لصدوره في كل منها على حدة، وبانقضاء الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم.... لسنة 1996 جنايات.... وأطرح هذا الدفاع بقوله: (وحيث إنه عن طلب الدفاع بضم الدعاوى سالفة الذكر ونظرها كدعوى واحدة وتطبيق جريمة العقوبة الأشد بقالة أنه ينظمها جميعاً مشروع إجرامي واتفاق جنائي واحد تفرعت عنه تلك الدعاوى وأنه كان يجب أن يشملها أمر إحالة واحد عملاً بالمادة 214 إجراءات جنائية - فإن هذا الطلب مردود ذلك أن جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها بالمادة 48 عقوبات هي جريمة مستقلة بذاتها عن الجريمة المزمع تنفيذها - ويشترط قيام الارتباط القانوني الذي لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم حتى يقضي فيها على ضوء نص المادة 32 عقوبات وأن ما أوردته المادة 32 عقوبات خاصة في فقرتها الثانية غير متوافر في الدعاوى الأربع سالفة الذكر لأنها لم تكن نتيجة فعل واحد فضلاً عن أنها غير مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أن كل دعوى منها مختلفة عن الأخرى في أشخاص المجني عليهم ومكان وزمان ارتكابها ومن ثم فإن طلب الدفاع بضم الدعاوى سالفة الذكر لبعضها يكون قد جانب صحيح القانون - ويكون الدفع ببطلان أمر الإحالة في هذه الدعوى قد جانب صحيح القانون أيضاً - وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر بألا وجه في الدعوى..... لسنة 1996 ج...... فإنه مردود أيضاً ذلك أنه وكما سلف فإن كل دعوى لها ذاتيتها المستقلة عن الأخرى ولها أدلتها وطرق إثباتها المختلفة وليس صحيحاً في القانون أن الأمر بألا وجه في دعوى مستقلة له حجية في دعوى أخرى طالما أن الدعويين غير مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة عملاً بالمادة 32 عقوبات بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع)، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه رداً على دفوع الطاعنين سالف الإشارة إليها يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وإذ كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تشير إلى أن الجرائم التي قارفها الطاعنون قد وقعت على أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منها في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم موضوع الدعوى الراهنة وبين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن والتي كانت منظورة معها في الجلسة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه، كما يفيد - كذلك - أن السبب في كل من هذه الدعاوى التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مختلف لاختلاف الحق المعتدى عليه في كل منها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد ويضحي طلب الدفاع عن الطاعنين أمام هذه المحكمة ضم هذا الطعن إلى الطعون الأخرى المنظورة أمام دوائر مغايرة غير مجد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم، إذ لم يورد في مدوناته ما يفيد توافر الارتباط بين الجرائم التي قارفها الطاعنون في كل من الدعاوى المشار إليها - على خلاف ما ذهب إليه الطاعنون - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص بدعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مضمون اعتراف الطاعن الثاني في قوله: (وجاء باعتراف المتهم...... بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم.... لسنة 1996 جنايات..... والتي أطلعت عليها المحكمة والتي نظرت وتداولت أمام هذه المحكمة مع هذه الدعوى أنه قرر بخصوص هذه الدعوى بالصحيفة رقم 42 تحقيقات نيابة عامة وما بعدها أنه وباقي المتهمين ارتكبوا هذه الواقعة وسرقوا حافظة نقود المجني عليه وأنه احتفظ بها في مسكنه وأنها هي التي تم ضبطها بمسكنه)، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - بياناً لفحوى اعتراف الطاعن المذكور يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن السادس في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال باقي الضباط الذين شاركوا في إجراء التحريات والضبط وأقوال من سئلوا في المحضر المشار إليه في أسباب الطعن والتي لم يعول على أي منها ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب ضم المحضر رقم..... لسنة 1996 إداري قسم......، فلا يجوز - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في 26 من مارس سنة 1997 أن المحكمة رأت نظر هذه الدعوى مع الدعاوى المطروحة أمام دائرة أخرى، فحدد لنظرها جلسة 19 من مايو سنة 1997 أمام الدائرة التي تنظر الدعاوى المماثلة، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم..... لسنة 1996 جنايات...... نظرت مع الدعوى الراهنة واطلعت عليها المحكمة وعلى ما أثير فيها من دفاع، بما يفيد أن الدعوى سالفة الذكر كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم، ومن ثم فلا يعيب الحكم تعويله على اعتراف الطاعن الثاني بتحقيقات النيابة العامة في تلك الدعوى، لما هو مقرر من أنه إذا نظرت قضيتان أمام المحكمة في وقت واحد وحصلت المرافعة في القضيتين مرة واحدة وأثبتت في إحداهما، فإنه لا ضير على المحكمة إذا هى استندت في حكمها في الأخرى إلى ما ثبت لها في القضية التي أثبت فيها المرافعة مما جعلها تطمئن إلى الأخذ بالدليل المقدم فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول على تقرير السلاح أو اعتراف الأول في الدعاوى المشار إليها في أسباب الطعن، فإن النعي عليه في شأن هذين الدليلين لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم - استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني، فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً سائغاً في إطراحه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق