الصفحات

الأحد، 25 يناير 2015

الطعن 1963 لسنة 67 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 48 ص 419

جلسة 18 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، أحمد صلاح الدين وجدي نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(48)
الطعن 1963 لسنة 67 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) نقض " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم للمرة الثانية دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون . مقتضاه : اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى . أساس ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . علة ذلك ؟
(4) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم . ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . أساس ذلك ؟
(5) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم للمرة الثانية . يوجب على محكمة النقض نظر موضوع الدعوى . إعادة القضية إلى محكمة الجنايات وتصديها لنظرها للمرة الثالثة . مخالفة لما استقر عليه قضاء النقض . أثره : بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة . وجوب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2 - من المقرر أن المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه : " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض .
3 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام - بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة - ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم .
4 - من المقرر أن النيابة العامة - في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة .
5 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ ..... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه : أولا : جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهرين مخدرين " أفيون وهيروين " دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة . ثانيا : شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها للبلاد بطريقة غير شرعية بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزارة الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 45 ، 47 من قانون العقوبات و 13 ، 28 ، 30 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 45 ، 47 من قانون العقوبات ، 13 ، 28 ، 30 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أولا : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : ببراءة المتهم من التهمة الثانية بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند إلى المتهم باعتباره حائزاً لمخدري الهيروين والأفيون حيازة مجردة من كافة القصود .
فطعن كلاً من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثالثة " ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ( ...... ) :
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن جريمة جلب جوهرين مخدرين ( أفيون وهيروين ) إلى داخل البلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وببراءته من جريمة الشروع في تهريب المخدرين موضوع التهمة الأولى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك لصدوره من محكمة الجنايات وهي غير مختصة ولائياً بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها مرتين وأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة النقض بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولاً : جلب إلى داخل جمهورية مصر العربية جوهرين مخدرين " أفيوناً وهيرويناً " دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ، ثانيا : شرع في تهريب المخدرين بوصف التهمة الأولى بأن أدخلها للبلاد بطريق غير مشروعة وأخفاها عن أعين السلطات المختصة بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية عنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو ضبطه متلبساً بها . وقضت محكمة جنايات ..... حضورياً..... بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه ، قيد طعنه برقم ..... لسنة ...... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً ..... بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم ..... لسنة ..... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيه من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ ..... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط - عن التهمة الأولى - وببراءته من التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه : " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت . " مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام - بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة - ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . وكانت النيابة العامة - في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق