الصفحات

الأحد، 4 يناير 2015

طعنان 170 و176 لسنة 24 ق جلسة 3 / 4 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- التزام محكمة الجنايات بعد التحقيق في الجلسة بالفصل في الجنحة المحالة اليها على اساس كونها جناية.
2- عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف المرفوعة به الدعوى واعطائها الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني عليها.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر والعلاقة السببية بينهما دون معقب طالما تقديرها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة لها أصلها الثابت في الاوراق.
5- توافر رابطة السببية بين خطـأ المتهم والضرر في حال اتصال هذا الخطأ بالحادث اتصال السبب بالمسبب اي لا وقوع للحادث دون هذا الخطأ.
6- مخالفة التعليمات العامة للنيابة العامة غير مرتب البطلان.
7- لا جريمة في حال وقوع الفعل نتيجة لواجب امره به الشريعة او القانون شرط كون الفاعل مخولا بذلك قانونا.
8- لا جريمة في حال وقوع الفعل من موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة عند ارتكابه بحسن نية الفعل تنفيذا للقوانين.
9- على الموظف مسؤولية جنائية في حال تعديه الحدود المرسومة لعمله وذلك وفق قواعد الشريعة الإسلامية والقانون.
10- انعقاد الاختصاص الولائي بنظر الدعوى الجزائية بالمكان الواقعة فيه الجريمة.
11- للمحكمة العليا اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام في حال توافر عناصرها سابقا امام محكمة الموضوع وواردة على الحكم المطعون فيه.
12- لا اضرار لاحد في تطبيق الشريعة الاسلامية على وجهها الصحيح.
13- لا عقوبة دون وجود نص قانوني بذلك.
14- عدم سريان القوانين العقابية على الوقائع السابقة لصدورها إلا في حال إباحتها الفعل المجرم او تخفيف عقوبته.
15- تعديل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 17/1991 سار على الدعوى غير المفصول فيها بعد بالرغم من حدوث الواقعة قبل صدور هذا النص.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1 - إجراءات . أمر الإحالة . اختصاص . محكمة الجنايات . محكمة الجنح .
إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات على أنها جناية وبعد تحقيقها بالجلسة تبين أنها جنحة . مؤداه التزام المحكمة بالفصل فيها . وإذ تبين للمحكمة أنها جنحة من واقع أمر الإحالة قبل تحقيقها بالجلسة مؤداه الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها لمحكمة الجنح م 141 إجراءات جزائية .
2 - وصف التهمة . محكمة الموضوع . دفاع . أمر الإحالة . قتل خطأ .
محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى . مفاده لها رد الواقعة لوصفها القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع . شرطه ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي اتخذت أساساً للوصف الجديد . م 214 إجراءات جزائية .
مثال : لتعديل المحكمة التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ دون أن تغير في الوقائع المادية المبينة بأمر الإحاطة من الوقائع التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .
3 - محكمة الموضوع . إثبات .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بغير معقب . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
4 - محكمة الموضوع . قتل خطأ . قصد جنائي . رابطة السببية .
تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر . سلطة لمحكمة الموضوع . أساس ذلك .
مثال : لتوافر أركان المسئولية قبل المتهم في جنحة قتل خطأ .
5 - نيابة عامة . بطلان .
مخالفة تعليمات النيابة العام . لا يترتب عليها البطلان . أساس ذلك .
6 - مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب . مأموروا الضبط القضائي . قتل خطأ .
لا جريمة إذا وقع الفعل نتيجة لواجب تأمر به الشريعة أو القانون . شرطه أن يكون الفاعل مخولاً بذلك قانونا . كما أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة إذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين . مادتان 54 ، 55 عقوبات . من ذلك مسئولية الموظف جنائياً عن عمله إذا تعدى الحدود المرسومة لهذا العمل . مثال : لتجاوز رجل شرطة الحدود المقررة قانوناً في أثناء مطاردته للمجني عليه بسيارته مما أدى للاصطدام بسيارته ووفاته .
7 - اختصاص . دعوى جزائية . جريمة .
الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى الجزائية انعقاده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة . م 142 إجراءات جزائية .
8 - شريعة إسلامية . دية . قتل خطأ .
تعديل مقدار الدية الشرعية لتكون مائتي ألف درهم – يسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات . ق . تعديل مقدار الدية الشرعية رقم 9 لسنة 2003 . أسباب ذلك شرعاً وقانوناً .
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أول درجة باعتبارها محكمة جنايات لمحاكمة المتهمين بوصف التهمة الأساسية أنها جناية ضرب أفضى إلى موت وطلبت معاقبتهما على أساس ذلك فكيفت المحكمة الواقعة على أنها جنحة قتل خطأ وفصلت فيها وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع ومناقشة المتهمين تفصيلاً فيما نسب إليهما على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ومن ثم فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الذي انتهت إليه . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذلك أن القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات والإحالة لمحكمة الجنح لا مجال له وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 141 ) من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تندرج في وصف الجنحة . ويكون النعي بهذا الوجه على غير سند من القانون متعين الرفض .
2 - مفاد نص المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى ومن حقها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .
لما كان ذلك وكان ما قامت به محكمة أول درجة هو تغيير الوصف القانوني المسند إلى الطاعن والذي أحالته به النيابة العامة فعدلته المحكمة من تهمة جناية ضرب أفضى إلى موت إلى تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه دون أن تغير في الوقائع المادية المبينة بأمر الإحالة وأن الوقائع المادية الواردة بأمر الإحالة هي ذات الوقائع التي اتخذت أساساً للوصف الجديد فإنها تكون قد تصرفت وفق ما حدده لها القانون فضلاً عن أن التعديل الذي تم من المحكمة من جريمة أشد وهي الضرب أفضى إلى موت وهي جناية إلى جنحة وهي القتل خطأ ولا يغير من ذلك عدم تنبيه المحكمة الطاعن بأنها عدلت وصف التهمة لأن القصد الذي توخاه المشرع من هذا التنبيه هو إتاحة الفرصة للمتهم كي يعد دفاعه حسب الوصف الجديد للواقعة وهذه الفرصة أتيحت فعلاً للطاعن من خلال عرض التهمة بوصفها الجديد على محكمة الاستئناف ـ بعد أن طعن هو عليه بالاستئناف ـ على نحو يمكنه من أن يعد دفاعه بعد أن علم بحكم محكمة أول درجة التي عدلت وصف التهمة ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
3 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو طلب لهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
4 - إن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السبب بين الخطأ والضرر والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق . وأن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أدان المتهم الأول على سند من أنه تجاوز بعمله غير المشروع ما تتطلبه منه مسئوليته الوظيفية لتجاوزه الحدود المقررة له قانوناً إذ أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يطارد المجني عليه بسيارات الشرطة وتجاوز حدود أكثر من إمارة بعدة سيارات ومنها السيارة اللومينا وأنه قام بصدم سيارة المجني عليه عدة مرات كان آخرها الاصطدام الذي حدث التدهور بنتيجته وانتهى إلى وفاة المجني عليه وأن المشرع أباح له أن يقوم بمحاولة إيقافه وضبطه وتعقبه بشكل لا يؤدي إلى كوارث أو ألا يقوم بالمطاردة ويقوم بمحاولة القبض عليه بالطرق المشروعة وبحصافة رجال الأمن لا بالشكل الذي أدى إلى وقوع الحادث إذ الثابت من الأوراق أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة زائدة وصدم سيارة المجني عليه لعدة مرات ومن ثم فإن عمله هذا أخرجه من كونه يقوم بعمله وفقاً للقانون أو بحسن نية إلى اعتبار عمله إخلالاً بما تفرضه عليه أصول وظيفته .
5 - إن اختصاص المكتب الفني للنائب العام بدراسة وعرض القضية والتصرف فيها في مثل هذه الدعوى إنما هو تنظيم إداري بحت لا يبطل الإجراءات ولو خالفت هذه التعليمات لا سيما وأن الدعوى جرى فيها التصرف بشكل قانوني وعلى الوجه المبين بالقانون وقد نصت المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية على أن ( يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون )
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة بالشارقة أحالت الدعوى بناءً على أمر إحالة صادر من رئيس نيابة الشارقة الكلية ومن ثم فإن الإجراءات التي اتبعت هي المنصوص عليها قانوناً في المادة التاسعة سالفة الذكر وأن مخالفة التعليمات العامة للنيابة ـ بفرض حصوله ـ لا يترتب عليه أي بطلان فضلاً عن أي نيابة الشارقة الكلية قد أخطرت مكتب النائب العام بالواقعة ومن ثم فقد تحقق الغرض . ويكون النعي على غير أساس من القانون جدير بالرفض .
6 - أن المشرع نص في المادة ( 54 ) من قانون العقوبات على أنه ( لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا ) كما تنص المادة ( 55 ) من القانون سالف الذكر على أنه ( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين – أولا – إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونا بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته – ثانيا – إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين ) ومفاد النصين سالفي الذكر أنه لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا كما أن لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين . وأن القاعدة في الشريعة الإسلامية والقانون أن الموظف لا يسأل جنائيا إذا أدى عمله طبقا للحدود المرسومة لهذا العمل . أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائيا عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه . أما إذا حسنت نيته فأتى العمل وهو يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسئولية عليه من الناحية الجنائية .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد رد على هذا الدفع بأن الطاعن لم يقم بعمله وفقا للقانون إذ أنه قام بمطاردة المجني عليه مطاردة غير مشروعة بتجاوزه لحدود أكثر من إمارة بعدة سيارات وأنه كان يلاحق المجني عليه بسيارته وقام بصدوره سيارة المجني عليه عدة مرات كان آخرها الاصطدام الذي حدث التهور نتيجته وانتهى إلى تدهور سيارة المجني عليه نتيجة صدمها بسيارة الطاعن ووفاته . والمقرر قانونا للطاعن هو أن يقوم بمحاولة إيقافه وضبطه وتعقبه بشكل لا يؤدي إلى وقوع كارثة وأن يستعمل في القبض عليه الوسائل المشروعة كعمل نقاط تفتيش وكمائن لضبطه لا أن يقوم بمطاردته والسير بسرعة زائدة ويقوم بصدم سيارة المجني عليه أكثر من مرة وأن القانون لم يعط الحق لرجل الشرطة لتنفيذ الأوامر بضبط وملاحقة المتهمين أن يقوموا بأداء ذلك بشكل مأساوي عبر المطاردة وقتل النفوس البريئة بغير حق وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن الطاعن قد تجاوز الأوامر وكان علمه يجب أن يقتصر على ما قام به أولا من عمل نقاط تفتيش وأمر المجني عليه بالوقوف وتعقبه حتى يستسلم لرجال الشرطة إلا أن الطاعن قام بمطاردة المجني عليه وملاحقته وصدمه مما أدى إلى تدهور سيارة المجني عليه ووفاته وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بوجود سبب من أسباب الإباحة . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم .
7 - أنه من المقرر وفقا لنص المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ). ومفاد النصر سالف الذكر أن الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى الجزائية ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
8 - ما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المقام من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية لزيادة مقدار الدية المحكوم بها – الأسباب المتعلقة بالنظام العام – متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمام محكمة الموضوع وكانت واردة على الحكم المطعون فيه وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح ليس فيه إضرارا بأحد . كما أنه من المقرر أيضا وفق ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه – ولئن كانت المادة 27 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات وأنه لا عقوبة على ما تم من فصل أو ترك حتى صدور القانون الذي ينص عليها . وكان من المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة المقررة من فعل إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات تستثنى من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والديه وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية . وكانت الدية محددة شرعا بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي أن ينقص منها شيئا أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 6/2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث تكون مائتي ألف درهم والذي نص بمادته الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون كما نص في المادة الثالثة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2002 - لا يعد تدخلا من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة في تشديدها وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية وبالتالي فإن القانون رقم 9/2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد ولو أقيمت عن وقائع سابقا على صدوره .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فإن القيمة المعادلة لها تقدر وفق القانون الساري وقت صدور الحكم البات الذي يخول مستحقها الحق في قبضها .
وإذا صدر القانون رقم 9/2003 على أن يعمل به اعتبارا من 13/12/2003 فإن ورثة المجني عليه يستحقون الدية معادلة بالقدر المحدد بهذا القانون وقدره مائتي ألف درهم .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة :
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - الطاعن خالد ...... 2 - أحمد ......... بأنهما في يوم 19/3 / 2001 بدائرة الشارقة ـ المتهم الأول ـ الطاعن ـ
1 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فيصل ........ وذلك بأن صدم مركبة المجني عليه عمداً بمركبة الشركة قيادته فانقلبت فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق
2 - قاد المركبة الميكانيكية رقم ( 14098 ) أم القيوين على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور على النحو المبين بالأوراق
3 - قاد المركبة الميكانيكية سالفة الذكر على الطريق بسرعة زائدة على النحو المبين بالأوراق .
4 - أتلف عمداً المركبة الميكانيكية سالفة الذكر والمركبة الميكانيكية رقم ( 2175 ) والمملوكتان لوزارة الداخلية والمركبة رقم ( 6989 ) خصوصي الشارقة والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بأن تعمد صدمهما أثناء ملاحقته للمجني عليه مما أضر بها وجعلها غير صالحة للاستعمال على النحو المبين بالأوراق ـ المتهم الثاني ـ
1 - اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر وذلك بأن لاصق مركبته بمركبة المجني عليه ليتمكن المتهم الأول من صدمه وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق
2 - قاد المركبة الميكانيكية رقم ( 2175 ) أم القيوين على الطريق العام بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور على النحو المبين بالأوراق .
3 - قاد المركبة الميكانيكية سالفة الذكر على الطريق بسرعة زائدة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 45/3 ، 47 ، 236/1 - 2 ، 424 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 2 ، 10/1 ، 53/2 من القانون الاتحادي رقم 21/1995 بشأن السير والمرور . وحضر وكيل المدعيين بالحق المدني وطالبه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ ( 500ر10 ) درهم تعويضاً مؤقتا عن الأضرار المادية وبصحيفة طلبات معدلة طلب المدعون بالحق المدني إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ ( 500ر10 ) درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية ، ( 000ر000ر3 ) درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم . وتدخلت وزارة الداخلية في الدعوى بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية . ومحكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت في القضية رقم 2109/2001 جزائي الشارقة حضورياً بجلسة 24/12/2001 . أولاً : بإدانة المتهم ـ الطاعن ـ خالد حميد الغاوي بتهمة القتل الخطأ ـ بعد أن عدلتها المحكمة ـ ومعاقبته عليها تعزيراً بالحبس لمدة سنتين وإلزامه بتسليم دية المتوفى فيصل ابراهيم محمد نمر المقررة وهي مائة وخمسون ألف درهم لورثته وتتحملها عن المتهم عائلته . لكل متضرر في الحادث مطالبة المتهم الأول ـ الطاعن ـ بالحق الشخصي لدى المحكمة المختصة إن شاء ـ تعزير المتهم الثاني بالحبس لمدة شهرين عن التهمة الأولى المعدلة من المحكمة إلى ـ تهمة إخفاء أدلة الجريمة المقررة عقوبتها تعزيراً والمعاقب عليها بالمادة 266 عقوبات وببراءته من التهمتين الثانية والثالثة . وجرى تفهيم المتهم الأول ـ الطاعن ـ بكفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
استأنف المتهم ـ الطاعن ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 1437/2001 كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية ـ وزارة الداخلية ـ بالاستئناف رقم 27/2002 كما استأنفه المتهم الثاني بالاستئناف رقم 1424/2001 ومحكمة استئناف الشارقة الجزائية حكمت بجلسة 28/4/2002 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لجهة المستأنف خالد حميد الغاوي والحكم عليه ستة أشهر وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعنت وزارة الداخلية على هذا الحكم ـ باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية ـ بالطعن رقم 170/24 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/5 / 2002 . كما طعن المتهم ـ خالد ............ ـ على هذا الحكم بالطعن رقم 176/2002 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/5 / 2002 . وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعنين موضوعاً :
أولاً : الطعن رقم 170/24 المقام من وزارة الداخلية ـ المسئولة عن الحقوق المدنية :
حيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قولاً منها إنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه الذي صدر مؤيداً بأسبابه للحكم الابتدائي أن يأمر بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح بعد أن تبين له أن الواقعة جنحة لا جناية وذلك وفقاً للمادة ( 141 ) من قانون الإجراءات الجزائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن النص في المادة ( 141 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح ). ومفاد ذلك أنه إذا أحيلت الواقعة إلى محكمة الجنايات على أنها جناية وتبين أنها جنحة وكان ذلك بعد تحقيقها بالجلسة فإنها تكون ملزمة بالفصل فيها . أما إذا تبين لها أنها جنحة من واقع أمر الإحالة قبل تحقيقها بالجلسة فإنه يتعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها والإحالة إلى محكمة الجنح المختصة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أول درجة باعتبارها محكمة جنايات لمحاكمة المتهمين بوصف التهمة الأساسية أنها جناية ضرب أفضى إلى موت وطلبت معاقبتهما على أساس ذلك فكيفت المحكمة الواقعة على أنها جنحة قتل خطأ وفصلت فيها وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع ومناقشة المتهمين تفصيلاً فيما نسب إليهما على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ومن ثم فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الذي انتهت إليه . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذلك أن القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات والإحالة لمحكمة الجنح لا مجال له وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 141 ) من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تندرج في وصف الجنحة . ويكون النعي بهذا الوجه على غير سند من القانون متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة أول درجة غيرت الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى الطاعن عملاً بأحكام المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية وخالفت ما أوجبته ذات المادة فلم تنبه إلى هذا التغيير وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه رغم تغير التهمة من العمد إلى التسبب في وفاة المجني عليه وأيد الحكم المطعون فيه ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لتعلقه بشخص المتهم فلا يجوز لغيره التمسك به فضلاً عن أن مفاد نص المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى ومن حقها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .
لما كان ذلك وكان ما قامت به محكمة أول درجة هو تغيير الوصف القانوني المسند إلى الطاعن والذي أحالته به النيابة العامة فعدلته المحكمة من تهمة جناية ضرب أفضى إلى موت إلى تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه دون أن تغير في الوقائع المادية المبينة بأمر الإحالة وأن الوقائع المادية الواردة بأمر الإحالة هي ذات الوقائع التي اتخذت أساساً للوصف الجديد فإنها تكون قد تصرفت وفق ما حدده لها القانون فضلاً عن أن التعديل الذي تم من المحكمة من جريمة أشد وهي الضرب أفضى إلى موت وهي جناية إلى جنحة وهي القتل خطأ ولا يغير من ذلك عدم تنبيه المحكمة الطاعن بأنها عدلت وصف التهمة لأن القصد الذي توخاه المشرع من هذا التنبيه هو إتاحة الفرصة للمتهم كي يعد دفاعه حسب الوصف الجديد للواقعة وهذه الفرصة أتيحت فعلاً للطاعن من خلال عرض التهمة بوصفها الجديد على محكمة الاستئناف ـ بعد أن طعن هو عليه بالاستئناف ـ على نحو يمكنه من أن يعد دفاعه بعد أن علم بحكم محكمة أول درجة التي عدلت وصف التهمة ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقالت بياناً لذلك أنه ليس هناك خطأ يصح إسناده إلى الطاعن وأن المذكور كان يمارس عمله ويقوم بالقبض على المتهم ومطاردته وأن هروب المجني عليه وفراره من رجال الشرطة كان السبب المباشر لوفاته وأن خطأ المجني عليه استغرق خطأ الطاعن ـ إن وجد ـ وأن قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وتحميله المسئولية المباشرة عن الحادث والوفاة التي نجمت عنه استناداً لوجود صدم بسيارة المتوفى من الخلف لا يعد دليلاً جازماً والأدلة في المواد الجزائية عن يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس هناك دليل على أن ذلك الصدم كان ساعة الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو طلب لهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
وأن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السبب بين الخطأ والضرر والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق .
وأن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أدان المتهم الأول على سند من أنه تجاوز بعمله غير المشروع ما تتطلبه منه مسئوليته الوظيفية لتجاوزه الحدود المقررة له قانوناً إذ أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يطارد المجني عليه بسيارات الشرطة وتجاوز حدود أكثر من إمارة بعدة سيارات ومنها السيارة اللومينا وأنه قام بصدم سيارة المجني عليه عدة مرات كان آخرها الاصطدام الذي حدث التدهور بنتيجته وانتهى إلى وفاة المجني عليه وأن المشرع أباح له أن يقوم بمحاولة إيقافه وضبطه وتعقبه بشكل لا يؤدي إلى كوارث أو ألا يقوم بالمطاردة ويقوم بمحاولة القبض عليه بالطرق المشروعة وبحصافة رجال الأمن لا بالشكل الذي أدى إلى وقوع الحادث إذ الثابت من الأوراق أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة زائدة وصدم سيارة المجني عليه لعدة مرات ومن ثم فإن عمله هذا أخرجه من كونه يقوم بعمله وفقاً للقانون أو بحسن نية إلى اعتبار عمله إخلالاً بما تفرضه عليه أصول وظيفته .
وأن الطاعن أساء التصرف وتجاوز الأوامر فكان يجب عليه أن يقتصر على ما قام به أولاً من عمل نقاط تفتيش والأمر للمجني عليه بالتوقف وتعقبه حتى يستسلم للشرطة أما وأن يقوم بالمطاردة التي انتهت إلى وفاة المجني عليه فإنه يكون مسئولاً عن ذلك بشكل مباشر إذ أن تدهور سيارة المجني عليه كان بالفعل المباشر من قبل المتهم خالد الغاوي الذي ثبت أنه صدم سيارة المجني عليه من الخلف مما أدى إلى اختلال توازن السيارة وانحرافها عن الطريق العامة واصطدامها بالشاخصة المرورية وانشطارها ووفاة المجني عليه وهذا ما ثبت من أقوال أكثر من شاهد فقد شهد .......... أن سيارة المتهم كانت تسير مباشرة خلف سيارة المجني عليه وأن سيارته صدمت سيارة المجني عليه من الخلف مما أدى إلى تدهورها ووفاة المجني عليه وكذلك ما شهد به الشاهدان ....... و .... اللذان شهدا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ومما شهد به الشرطيان ...... والرقيب ...... من أن سبب الحادث يرجع إلى نتيجة الصدمة التي تلقتها سيارة المجني عليه من سيارة الطاعن وأنه نتيجة للصدم انحرفت سيارة المجني عليه وصدمت الشاخصة المرورية مما أدى إلى تدهور السيارة ووفاة المجني عليه .
وما ثبت من الاطلاع على التقرير الطبي الموقع على جثة المجني عليه أن به بتر كامل بالذراع الأيسر وسحجات شديدة على الصدر والناحية اليسرى العلوية وكسور بالأضلاع وأن سبب الوفاة توقف القلب والدورة الدموية نتيجة الحادث . ومما ثبت من تقرير الخبير أن سبب الحادث هو عدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء محاولة الطاعن إيقاف مركبة المجني عليه ولعدم ترك مسافة أمان كافية بين سيارة الطاعن وسيارة المجني عليه حال المطاردة وأنه توجد آثار لسيارة الطاعن على مؤخرة سيارة المجني عليه . وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى إدانة المتهم بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه لتوافر أركان المسئولية في حقه من خطأ وضرر وعلاقة سببيه ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ـ ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
ثانياً : الطعن رقم 176/24 المقام من خالد حميد سعيد الغاوي :
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول الخطأ في تطبيق القانون وقال بياناً لذلك أن قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات قد صدر باطلاً لمخالفته تعليمات النيابة العامة بوجوب عرض القضايا المتهم بها ضباط الشرطة على المكتب الفني للنائب العام وهو المختص بتحريك الدعوى الجنائية قبله إن كان لها وجه وإذا خالفت نيابة الشارقة الكلية ذلك وأحالت المتهم مباشرة دون إرسال الملف للمكتب الفني المختص بذلك واكتفت بإخطار النائب العام بذلك فإن قرار الإحالة الصادر من نيابة الشارقة الكلية يكون باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يعتريه البطلان لصدوره بناءً على قرار إحالة باطل بما يوجب الحكم بنقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد تناول الرد على هذا الدفع بما أورده بأسبابه من أن اختصاص المكتب الفني للنائب العام بدراسة وعرض القضية والتصرف فيها في مثل هذه الدعوى إنما هو تنظيم إداري بحت لا يبطل الإجراءات ولو خالفت هذه التعليمات لا سيما وأن الدعوى جرى فيها التصرف بشكل قانوني وعلى الوجه المبين بالقانون وقد نصت المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية على أن ( يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون ).
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة بالشارقة أحالت الدعوى بناءً على أمر إحالة صادر من رئيس نيابة الشارقة الكلية ومن ثم فإن الإجراءات التي اتبعت هي المنصوص عليها قانوناً في المادة التاسعة سالفة الذكر وأن مخالفة التعليمات العامة للنيابة ـ بفرض حصوله ـ لا يترتب عليه أي بطلان فضلاً عن أي نيابة الشارقة الكلية قد أخطرت مكتب النائب العام بالواقعة ومن ثم فقد تحقق الغرض . ويكون النعي على غير أساس من القانون جدير بالرفض .
حيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنه قضى بإدانته بتهمة القتل الخطأ رغم توافر سبب من أسباب الإباحة في حقه إذ أنه ضابط شرطة والمجني عليه مطلوب في قضايا مخدرات وأن الطاعن كان يقوم بأداء واجبه للقبض على المجني عليه تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح وكان ذلك بحسن نية منه إلا أن المجني عليه بهروبه ومحاولة الطاعن اللحاق به والقبض عليه توفي نتيجة تدهور سيارته ومن ثم فإن الجريمة تكون منتفية في حق الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم . ذلك أن المشرع نص في المادة ( 54 ) من قانون العقوبات على أنه ( لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً )
كما تنص المادة ( 55 ) من القانون سالف الذكر على أنه ( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين ـ أولاً ـ إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته ـ ثانياً ـ إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذاً لما أمرت به القوانين ) ومفاد النصين سالفي الذكر أنه لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً كما أن لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة إذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين .
وأن القاعدة في الشريعة الإسلامية والقانون أن الموظف لا يسأل جنائياً إذا أدى عمله طبقاً للحدود المرسومة لهذا العمل . أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسئول جنائياً عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه . أما إذا حسنت نيته فأتى العمل وهو يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسئولية عليه من الناحية الجنائية .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد رد على هذا الدفع بأن الطاعن لم يقم بعمله وفقاً للقانون إذ أنه قام بمطاردة المجني عليه مطاردة غير مشروعة بتجاوزه لحدود أكثر من إمارة بعدة سيارات وأنه كان يلاحق المجني عليه بسيارته وقام بصدم سيارة المجني عليه عدة مرات كان آخرها الاصطدام الذي حدث التهور نتيجته وانتهى إلى تدهور سيارة المجني عليه نتيجة صدمها بسيارة الطاعن ووفاته . والمقرر قانوناً للطاعن هو أن يقوم بمحاولة إيقافه وضبطه وتعقبه بشكل لا يؤدي إلى وقوع كارثة وأن يستعمل في القبض عليه الوسائل المشروعة كعمل نقاط تفتيش وكمائن لضبطه لا أن يقوم بمطاردته والسير بسرعة زائدة ويقوم بصدم سيارة المجني عليه أكثر من مرة وأن القانون لم يعط الحق لرجل الشرطة لتنفيذ الأوامر بضبط وملاحقة المتهمين أن يقوموا بأداء ذلك بشكل مأساوي عبر المطاردة وقتل النفوس البريئة بغير حق وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية إلى أن الطاعن قد تجاوز الأوامر وكان عمله يجب أن يقتصر على ما قام به أولاً من عمل نقاط تفتيش وأمر المجني عليه بالوقوف وتعقبه حتى يستسلم لرجال الشرطة إلا أن الطاعن قام بمطاردة المجني عليه وملاحقته وصدمه مما أدى إلى تدهور سيارة المجني عليه ووفاته وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بوجود سبب من أسباب الإباحة . وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم وفيما الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن . ويكون النعي بهذا السبب على غير سند من القانون جديراً بالرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث أنه تمسك بعدم اختصاص محكمة الشارقة ولائياً ونوعياً بنظر الدعوى إذ أن الواقعة حدثت بإمارة أم القيوين وأن محكمة الشارقة تكون غير مختصة بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ). ومفاد النص سالف الذكر أن الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى الجزائية ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المرفق بالأوراق ومن أقوال الشهود و ....... و ....... اللذان قرراً بأن مطاردة الطاعن للمجني عليه انتهت إلى حدود الشارقة ومن تقرير مخطط الحادث من أن الواقعة حدثت في حدود إمارة الشارقة ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الشارقة الشرعية . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة الشارقة الشرعية ولائياً ونوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يقم بتنبيه الطاعن بالتعديل الذي أجرته المحكمة على الاتهام المسند إليه إذ عدلته من جناية ضرب أفضى إلى موت إلى جنحة القتل الخطأ مما فوت عليه حق الدفاع وخالف بذلك نص المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود على ما سلف ذكره في الطعن الأول من أن ـ مفاد نص المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى ومن حقها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن ما قامت به محكمة أول درجة هو تغيير الوصف القانوني المسند إلى الطاعن والذي أحالته به النيابة العامة فعدلته المحكمة من تهمة جناية ضرب أفضى إلى موت إلى تهمة جنحة القتل الخطأ ودون أن تغير في الوقائع المادية المبينة بأمر الإحالة وأن الوقائع المادية الواردة بأمر الإحالة هي ذات الوقائع التي اتخذت أساساً للوصف المعدل ومن ثم فإنها تكون قد تصرفت وفق ما حدده القانون لها . فضلاً عما ساقته هذه المحكمة من أسباب عند الرد في الطعن رقم 170/24 والمنضم لهذا الطعن . ويكون النعي بهذا السبب على غير سند من القانون يتعين الرفض .
حيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حينما قضى بإدانته تأسيساً على أن الفعل المباشر من قبل الطاعن هو الذي أدى إلى تدهور سيارة المجني عليه وهو ما أيده أكثر من شاهد رغم أن شهادة الشهود لم يرد بها ما أورده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود . ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا بالرد استقلالاً على كل قول أو طلب لهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . وأن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السبب بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق . وأن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ وأن لها الحق في أن تأخذ بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها طالما لم تخرج فيها عن مدلولها وأنها غير ملزمة إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل لأسبابه أنه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها واستند في إدانته للطاعن عما نسب إليه من أنه تجاوز بعمله غير المشروع ما تتطلبه مسئوليته الوظيفية لتجاوزه الحدود المقررة له قانوناً إذ أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يطارد المجني عليه بسيارات الشرطة وتجاوز حدود أكثر من إمارة أثناء مطاردته له وأنه كان يسير خلفه بسرعة زائدة وقام بصدمه بسيارته التابعة للشرطة وكانت سيارة المجني عليه تتقدمه فصدمها من الخلف أكثر من مرة آخرها كان الاصطدام الذي أحدث تدهور سيارة المجني عليه وانتهى إلى وفاة المجني عليه نتيجة لتدهور سيارته من صدمها بسيارة الطاعن . وأن الطاعن لم يلتزم بالقيام بعمله حسبما تفرضه عليه أصول وظيفته ووفقاً للقانون بل إنه تجاوز الحدود المقررة له قانوناً وقام بمطاردة المجني عليه بالسير خلفه بسرعة كبيرة وصدمه من الخلف عدة مرات تأيد ذلك بما جاء بأقوال الشهود راشد علي بخش وجمعة إسماعيل وعبيد سرور الذين شهدوا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن كان يطارد المجني عليه ويسير خلفه بسرعة كبيرة ويلاحقه وأنه صدمه من الخلف بسيارته مما أدى إلى تدهور سيارة المجني عليه ووفاته نتيجة هذا التدهور وما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن سبب الحادث هو عدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء محاولة الطاعن إيقاف مركبة المجني عليه ولعدم ترك مسافة كافية بين سيارة الطاعن وسيارة المجني عليه وقت مطاردته له ووجود آثار صدم لسيارة الطاعن على مؤخرة سيارة المجني عليه وما ثبت من الإطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمتوفى ( المجني عليه ) أنه به بتر كامل للذراع الأيسر من الكتف وسحجات شديدة على الصدر من الناحية اليسرى العلوية وكسور بالأضلاع وأن سبب الوفاة توقف القلب والدورة الدموية نتيجة الحادث . وانتهت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في إدانة الطاعن بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه لتوافر أركان المسئولية في حقه من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والتي لم يخرج فيها عن دلالة أقوال الشهود وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المقام من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية لزيادة مقدار الدية المحكوم بها ـ الأسباب المتعلقة بالنظام العام ـ متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمام محكمة الموضوع وكانت واردة على الحكم المطعون فيه
وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح ليس فيه إضراراً بأحد .
كما أنه من المقرر أيضاً وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أنه ـ ولئن كانت المادة 27 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الجرائم والعقوبات وأنه لا عقوبة على ما تم من فصل أو ترك حتى صدور القانون الذي ينص عليها .
وكان من المقرر في القوانين العقابية أنها لا تسري على الوقائع السابقة على صدورها إلا إذا كان من شأنها إباحة الفعل المجرم أو تخفيف العقوبة المقررة من فعل إلا أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات تستثنى من سريان أحكامه جرائم الحدود والقصاص والدية وتقضي بإخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية .
وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 6/2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 17/1991 بحيث تكون مائتي ألف درهم والذي نص بمادته الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون كما نص في المادة الثالثة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/12/2002 ـ لا يعد تدخلاً من المشرع الوضعي في تحديد مقدارها كعقوبة وفي تشديدها وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالعملة الورقية المحلية التي تتعرض للتغيير من حيث قوتها الشرائية وبالتالي فإن القانون رقم 9/2003 لا يعد من القوانين المشددة للعقوبة والتي لا تسري إلا على الوقائع التي تقع في ظل العمل بها بل إن أحكامه تسري على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد ولو أقيمت عن وقائع سابقة على صدوره .
لما كان ذلك وكانت دية القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه فإن القيمة المعادلة لها تقدر وفق القانون الساري وقت صدور الحكم البات الذي يخول مستحقها الحق في قبضها . وإذ صدر القانون رقم 9/2003 على أن يعمل به اعتباراً من 13/12/2003 فإن ورثة المجني عليه يستحقون الدية معادلة بالقدر المحدد بهذا القانون وقدره مائتي ألف درهم . ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن خالد حميد الغاوي بأن يدفع لورثة المجني عليه فيصل ابراهيم النمر مبلغ مائة وخمسون ألف درهم طبقاً للقانون 17/1991 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص لأن الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلزام الدية على الطاعن بمقدار مائة وخمسون ألف درهم لم يصبح باتاً بعد ومن ثم يتعين تطبيق القانون 9/2003 .

وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 1437 /2001 ، 27 /2002 صالح للفصل فيهما فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهم ـ الطاعن ـ خالد ........ ـ أن يدفع لورثة المجني عليه فيصل ...... الدية المقررة شرعاً وقدرها مائتي ألف درهم بدلاً من العقوبة المقضي بها وقدرها مائة وخمسون ألف درهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق