الصفحات

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 17 لسنة 2 ق (2007) هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد محمـــــد صابــر  رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل  أميـــــن الســـــــرفــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 8 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 17 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة / .............. " مدعية بالحقوق المدنية "حضر عنها المحامي / ................

ضـــــــــــــد

المطعون ضده /  ................

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة  ...........  أنه بتاريخ 18 من إبريل سنة 2006 .
هتك عرض خادمته ......... بالإكراه بأن قام باحتضانها من مؤخرتها وتقبيلها كرهاً عنها .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 356 / 3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعت الطاعنة عن نفسها مدنياً طالبة إلزام المتهم بأن يؤدي لها تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
ـــ وبجلسة 25 من يونيو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه .
ـــ طعنت المدعية بالحقوق المدنية بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2007 .
ـــ بجلسة 1 من إبريل سنة 2007 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــ بجلسة 26 من يونيو سنة 2006 قضت محكمة استئناف رأس الخيمة ( محكمة الإعادة ) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ،  وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية .
ـــ فطعنت المدعية بالحقوق المدنية بالنقض للمرة الثانية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 26 من يوليو سنة 2007 .
المحكــــــــمة

  من حيث إنه لما كان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد ضَمَنَ بَابه الأول نظام المحكمة وتشكيلها ثم قسم بابه الثاني المعنون " الإجراءات أمام محكمة التمييز " إلى أربعة فصول بين في الفصلين الأول والثاني الأحكام العامة وإجراءات الطعن بالنقض ،  بينما انتظمت أحكام الفصل الثالث أحكام وقواعد وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية ،  وكذا الحال بالنسبة للفصل الرابع الذي خُصصت مواده لبيان تلك الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجزائية ،  وكان نص المادة 27 الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني قد جرى على تقرير حق الطعن بالنقض في المواد الجزائية لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،  وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة في أحوال عَدَدَها ،  وذلك على خلاف ما أورده بنص المادة 13 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني الذي جرى على تقرير حق الطعن بالنقض في المواد المدنية للخصوم في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مائة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة ،  وكانت المقابلة بين هذين النصين  ـــ وقد ورد كل منهما في فصل قائم بذاته ـــ إنما يفصح عن إرادة المشرع في المغايرة بين أحكامهما في خصوص شرائط الحكم محل أو موضوع الطعن ،  فعلى حين قيد الأحكام الجائز الطعن عليها في المواد المدنية بقيدين أولهما أن تكون صادرة من محكمة الاستئناف ،  وثانيهما أن تكون قيمة الدعوى مائة ألف درهم أو تكون غير مقدرة القيمة فقد أباح الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة دون أن يورد أي قيد يتصل بقيمة الدعوى المدنية ،  بما مفاده أن الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية يكون جائزاً بقطع النظر عن قيمة تلك الدعوى متى كانت صادرة من آخر درجة ولا يُقبل تقييد حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الأحكام بأي قيد أو تخصيص عموم النص بغير مخصص ،  لما كان ذلك ،  وكان تعبير آخر درجة في أصله الاصطلاحي القانوني يعبر عن مدلول واحد هو أن يكون الحكم صادراً عن آخر اختصاص أو صلاحية يمكن أن تنظر موضوع الدعوى وأن يصدر الحكم عن اختصاص انتهائي للمحكمة ليس مقرراً فيه طعن أمام درجة أعلى ،  وهو ما تعنيه عبارة"Rendus en Dernier Ressort  " الواردة في نص المادة 567 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية والتي نقل عنها قانون الإجراءات الجنائية المصري ومن ثم أغلب التشريعات الإجرائية الجزائية العربية ومن بينها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات وتشريع محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ،  وكان هذا يتسق وطبيعة الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي ينحو رافعيها إلى المطالبة بتعويض مؤقت هو في حقيقته لا يعبر عن قيمة الدعوى الحقيقية إنما يُقصد به ـــ وهو ذاته المقصود أساساً من نظام الادعاء المدني ـــ أن يكتسب صفة قانونية في متابعة الدعوى الجزائية التي لحقه ضرر شخصي مباشر من جرائها أثناء مراحلها المختلفة توصلاً إلى ثبوت حقه في التعويض المطالب به قبل المتهم فيها ،  وتجنباً لإرهاق المحكمة الجنائية في البحث في عناصر التعويض مما قد يُعطل الفصل في الدعوى الجنائية أو يدفع المحكمة إلى إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مستعملة رخصتها المقررة لها بنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية ،  هذا فضلاً عن أن قلة مقدار التعويض لا تعكس بحال عدم أهمية الأساس القانوني الذي يجب أن يُبنى عليه تناول المحكمة لطلب التعويض أو إجراءاته .   وهو ما حدا بمحكمة النقض المصرية إلى إطلاق قبول الطعن في الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنايات فيما يرد إليها من جنايات أو جنح وبصرف النظر عن مقدار التعويض المطالب به أمامها .   لما كان  ذلك ،  وكان مقتضى كل ما سلف أن للمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده فيها من محكمة آخر درجة في دعواه المدنية ،  فإن صدر الحكم فيها لمصلحته فله أن يتربص حتى يُفصل في الطعن المقام ممن يجوز لهم الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ،  فإن صدر الحكم مسوئاً لمركزه فيُشَرَّعْ له ـــ في هذه الحالة ـــ الحق في الطعن فيه بطريق النقض من تاريخ هذا الحكم إذ لا أثر لتفويت ميعاد الطعن بالنقض في حكم لا يجوز له الطعن فيه لصدوره لمصلحته ،  لما كان ذلك ،  فإن ما يثيره المطعون ضده يكون على غير سند ،  ويكون الطعن المقام من المدعية بالحقوق المدنية مقبولاً .
     لما تقدم وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة ـــ المدعية بالحقوق المدنية ـــ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرضها بالإكراه ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن اطرح أقوال المجني عليها بدعوى أنها مدعية لا يعول على أقوالها في الإثبات ،  كما اطرح شهادة شقيق زوج المتهم بدعوى أنها شهادة منقولة عن شقيقته فلا تُسمع إلا عند غياب من نقل عنها وأعرض عن دلالتهما في ثبوت الاتهام قِبل المتهم مما أفضى به إلى رفض دعواها المدنية ،  هذا إلى أنه استند في قضائه على إنكار المتهم لما أسند إليه وعلى أن زوجه ـــ لا المجني عليها ـــ هي التي بادرت بالإبلاغ رغم أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء بالبراءة ،  كما قعد عن سماع شهادة موظفي الجوازات ،  وأخيراً فقد رفض الدعوى المدنية رغم توافر شرائطها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه لما كانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بالأحكام الصادرة  بالإدانة ،  وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ،  وهي غير ملزمة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ،  ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها أنه ـــ على خلاف نهجه باستبعادهما من مقام الاستدلال في قضائه المنقوص وبقطع النظر عن تقريراته الشرعية والقانونية الخاطئة التي لم تمس جوهر قضائه ـــ لم يطمئن لشهادة كل من المجني عليها وشقيق زوج المتهم ،  فاطرح شهادة الأولى لتناقضها وشهادة زوج المتهم ولتناقض ما قررته بمحضر الشرطة مع ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة ،  واطرح شهادة الثاني بأنه قد ثبت لديه قيام عداء بينه والمتهم ورده لشهادة شقيقته ( زوج المتهم ) ،  وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق  ـــ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـــ فإنه لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز .   لما كان ذلك ،  وكانت الطاعنة والمدافع عنها لم يطلب سماع موظفي الجوازات المشار إليهما بأسباب طعنها فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب  لم يبد أمامها  ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .   لما كان ذلك ، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ،  ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المُسند إليه ، فإن ذلك يستلزم الحكم ـــ صحيحاً ـــ برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .   لما كان ذلك ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق