الصفحات

الأحد، 25 يناير 2015

الطعن 16881 لسنة 66 ق جلسة 20 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 50 ص 450

جلسة 20 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
----------
(50)
الطعن 16881 لسنة 66 ق
 (1) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث المحكمة عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عقد الزواج . وثيقة رسمية . مناط العقوبة على التزوير فيها ؟
حضور الطاعنة الأولى أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج منه وتقرير خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة المدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي . إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها . كفايته لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطلب الجازم . ماهيته ؟
طلب المدافع عن الطاعن أصلياً البراءة واحتياطياً استخراج صورة من محضر وتفويض الأمر للمحكمة . لا يعد طلباً جازماً .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده أقوالاً لا أصل لها . تجريح لأدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
2 - من المقرر أن عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي رقم ..... المؤرخ ..... مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مما لا يكون للنعي في هذا الشأن وجه .
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يصر عليه مقدمة ولا ينقل عن التمسك به الإصرار عليه في طلباته الختامية وكان يبين من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب استخراج صورة رسمية من المحضر رقم ..... أحوال قسم ..... وأن ما أثبت بمحضر تلك الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن أنه طلب اصلياً براءة المتهمة واحتياطياً استخراج صورة من المحضر وتفوض الأمر لعدالة المحكمة وهو ما لا يعدو من قبيل الطلب الجازم أو أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الطاعنة الأولى أنه لم يورد أنها قررت بأن الطاعن الثاني كان يعلم بأنها على عصمة المدعي بالحقوق المدنية أو أن الطاعن الثاني قد ساوم المدعي بالحقوق المدنية على التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده مقابل طلاقها منه خلافاً لما تذهب إليه الطاعنة بأسباب الطعن . وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن من أقوال المدعي بالحقوق المدنية أن الطاعنة حررت له محضراً بقسم ..... تتهمه فيه بضربها وأن المتهم الثاني ساومه على التنازل عن هذا المحضر مقابل طلاقها منه كما نقل من أقوال الطاعن الثاني بالتحقيقات أنه تزوج من الطاعنة الأولى وهي ما زالت في العدة الشرعية وكانت الطاعنة لا تنازع في أن ما أورده الحكم من تلك الأقوال له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدي محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية " مأذون ناحية ..... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي وثيقة تصادق على زواج رقم ..... المؤرخة ..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأنه اتفقا على ذلك ومثلا أمام الموظف المختص وأقرت المتهمة الأولى له بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة ..... بوثيقة عقد الزواج رقم ..... المؤرخة في ..... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ووافقها المتهم الثاني رغم علمه بذلك . ثانياً المتهمة الأولى : اشتركت بطريق المساعدة مع موظف حسن النية " مأذون ناحية ..... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي وثيقة عقد زواج رقم ..... المؤرخة في..... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن قررت بعدم زواجها بأحد حتى تاريخ الوثيقة حال كونها زوجة المتهم الثاني زواجاً عرفياً بعقد اتفاق مؤرخ في ..... والذي تم التصادق عليه في ..... فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40 /2 , 3 , 41/ 1 , 213 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بحبس كل منهما سنة مع الشغل ومصادرة المحررات المضبوطة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الجنائي لديهما ، ولم تجبهما المحكمة لطلبهما ضم المحضر رقم ... أحوال قسم ..... واستدل الحكم على علم الطاعن الثاني بقيام العلاقة الزوجية بين الطاعنة الأولى والمدعي بالحقوق المدنية بما لا أصل له في الأوراق إذ نسب للمتهم الثاني أنه ساوم المدعي بالحقوق المدنية على طلاق المتهمة الأولى مقابل التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده على الرغم من أن المتهمة الأولى قررت بالتحقيقات أن المتهم الثاني لا يعلم أنها لازالت في عصمة المدعي بالحقوق المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأقام عليهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك , وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . وكان عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي رقم ..... المؤرخ ..... مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مما لا يكون للنعي في هذا الشأن وجه . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينقل عن التمسك به الإصرار عليه في طلباته الختامية وكان يبين من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب استخراج صورة رسمية من المحضر رقم ... أحوال قسم ..... وأن ما أثبت بمحضر تلك الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن أنه طلب اصلياً براءة المتهمة واحتياطياً استخراج صورة من المحضر وتفويض الأمر لعدالة المحكمة وهو ما لا يعدو من قبيل الطلب الجازم أو أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الطاعنة الأولى أنه لم يورد أنها قررت بأن الطاعن الثاني كان يعلم بأنها على عصمة المدعي بالحقوق المدنية أو أن الطاعن الثاني قد ساوم المدعي بالحقوق المدنية على التنازل عن محضر الضرب المحرر منها ضده مقابل طلاقها منه خلافاً لما تذهب إليه الطاعنة بأسباب الطعن . وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن من أقوال المدعي بالحقوق المدنية أن الطاعنة حررت له محضراً بقسم ..... تتهمه فيه بضربها وأن المتهم الثاني ساومه على التنازل عن هذا المحضر مقابل طلاقها منه كما نقل من أقوال الطاعن الثاني بالتحقيقات أنه تزوج من الطاعنة الأولى وهي ما زالت في العدة الشرعية وكانت الطاعنة لا تنازع في أن ما أورده الحكم من تلك الأقوال له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدي محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق