الصفحات

السبت، 17 يناير 2015

طعن 166 لسنة 25 ق جلسة 30/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف الصادر بأي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة بالرغم من رجوع المتهم عنه فيما بعد وذلك شرط إطمئنانها لصحته ومطابقته للواقع.
2- وجوب الحكم بالعقوبة الأشد في حال تكون الفعل الواحد من عدة جرائم.
3- وقوع عدة جرائم بخطة إجرامية واحدة ولغرض واحد ومرتبطة ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالتالي بالعقوبة الأشد.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . زنا . دعارة . جريمة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . لها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . شرطه – الاطمئنان لصحته ومطابقته لواقع . مثال : لاستخلاص سائغ في جريمتي زنا وإدارة منزل للدعارة .
( 2 ) جريمة . عقوبة . ارتباط . زنا . دعارة . محكمة الموضوع .
الفعل الواحد إذا كوَّن جرائم متعددة وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . م 87 عقوبات . وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظمتها خطة إجرامية واحدة . مؤداه – اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد . م 88 عقوبات . الارتباط في قيام الارتباط من عدمه – سلطة لمحكمة الموضوع . مثال : لاستخلاص سائغ لعدم توافر الارتباط بين جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال ، أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ، وما يؤول منها الى التعزير . طالما اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وصدوره عن إرادة حرة وواعية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأقامت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، معللاً بأنها حسبما يستخلص من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، أنه وردت معلومات الى الشرطة بوجود نسوة آسيويات يمارسن الزنا بأحد المساكن بعود التوبه . فاستصدرت الشرطة إذنا من النيابة العامة لإجراء ضبطهن وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهم الأول _ الطاعن _ والمتهمة الأخرى عارية مع الثاني . والثالث جالس . وقام الدليل على صحة الواقعة من اعتراف الأول _ الطاعن _ نور الهدى بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه يدير منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية وأنه مارس الزنا مع المتهمة الرابعة ( سباء ) وبقي في البلاد بعد إنتهاء إقامته بدون تجديدها . فإنه يؤاخذ باعترافه شرعا . ويدرأ الحد رجوعه عنه اللاحق لدى المحكمة .
2 - أنه عملاً بالمادة 87 من قانون العقوبات فإن الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وأن مؤدى الإرتباط في المادة 88 من ذات القانون أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة . بأن تكون قد انظمتها خطية إجراميه واحدة ، بقيام الجاني بعدة أفعال تكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . وأن الفصل في قيام الإرتباط بين الجرائم أو إنتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائها . والقاعدة هي أن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم والإستثناء هو تطبيق عقوبة واحدة عنها ، هي العقوبة الأشد لتلك الجرائم بشرط أن تتوافر وحدة الغرض والإرتباط الذي لا يقبل التجزئة . ويتحقق ذلك إذا كان بعض الجرائم مترتبا على بعض ، بحيث لم يكن متصورا إرتكاب بعضها دون إرتكاب البعض الآخر . فإذا ما اختلفت زمانا ومكانا وتعدد الحق المعتدي عليه ، كان كل منها جريمة مستقله ، ولها عقوبتها المستقله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي إرتكبها الطاعن هي جريمة الزنا بالمتهمة الأخرى . وأن الجريمة الثانية المسندة اليه هي جريمة إدارة منزل للدعارة . وقد أدانه الحكم المطعون فيه بإرتكابهما سنداً لاعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه زنا بالمتهمة الأخرى وأنه يتقاضى مقابلا ماليا عن كل فعلة تتم بالمنزل ، ومن ثم فكل جريمة منهما تختلف عناصرها عن الأخرى ، ولا تلازم بينهما . ولا ينتظمها مشروع إجرامي واحد ، إذ لا يلزم من أن يزني بأنثى أن يأخذ من الأخرين مقابلاً ماديا عن تهيئة مكان ومسافحات لهم لإرتكاب الزنا ، ولا تنتظم الجريمتين المادة 88 عقوبات ويكون قضاء الحكم قد أصاب صحيح الشرع والقانون بنفي الإرتباط بينهما وإفراد عقوبة مستقلة لكل منهما .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن نور الهدى صفي الله وآخرين على محكمة جنايات العين الشرعية لأنهم في تاريخ 13/3 / 2003 بدائرة العين .
الأول _ الطاعن _ ( 1 ) ارتكب جريمة الزنا بأن عاشر المتهمة الرابعة - ...... - معاشرة الأزواج دون رابطة شرعية ( 2 ) أدار منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات ( 3 ) وهو أجنبي _ بنغالي الجنسية _ بقي في البلاد بصورة غير مشروعة ، رغم إنتهاء مدة إقامته ولم يقم بتجديدها . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121 ، 363/1 ، 365 ، 368 من قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 والمادة 58 من القانون المحلي لأبو ظبي والمواد 1 ، 2/1 / 3 ، 19 ، 21/1 / 2 ، 31 من القانون الإتحادي 6/73 بشأن الهجرة والإقامة ، المعدل بالقانون 13/996 بشأن دخول الأجانب .
وبجلسة 26/10/2002 حكمت محكمة أول درجة بإدانته ، ومعاقبته عن الجريمة الأولى والثانية بجلدة ستين جلدة وحبسه سنة . وعن الثالثة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر . فاستأنفت النيابة العامة ضد الطاعن وآخر برقم 839/2002 واستأنف آخران برقم 824/2002 . وبجلسة 26/11/2002 حكمت محكمة استئناف أبو ظبي _ دائرة العين _ بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإدانة الطاعن ........ عن جريمة إدارة منزل للدعارة ومعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات وبجعل العقوبة التي قضي بها الحكم المستأنف . وهي الحبس سنة والجلد ستين جلده عن جريمة الزنا فقط . فتقدم بطلب سابق على 23/12/2002 بواسطة إدارة المنشآت العقابية الى رئيس المحكمة العليا لندب محام لرفع الطعن عنه بالنقض . فتقدم المحامي المنتدب بالطعن الماث . وأودعت النيابة العامة مذكر رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ، ينعي بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة أصول الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع . ويقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بأن التهمة ثابته في حق الطاعن وقام الدليل على صحتها رغم أن التقارير الطبية لم تجزم بإرتكابه جريمة الزنا . وجاء قرار الإحالة قاصراً عن الدليل الشرعي عليها ، وعلى إدارة منزل للدعارة مقابل مبالغ مالية . وقد عجزت النيابة العامة عن تقديم الدليل الشرعي الكاشف . الأمر الذي يفترض معه التحلل من هذا الوصف أو التكييف الذي لم يكن منسجماً مع حقيقة الموضوع محل التهمتين . وقد خالف الحكم هذا النظر بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الإستدلال ، أو التحقيق أو المحاكمة . ولو رجع عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ، وما يؤول منها الى التعزير . طالما اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع . وصدوره عن إرادة حرة وواعية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأقامت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، معللاً بأنها حسبما يستخلص من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، أنه وردت معلومات الى الشرطة بوجود نسوة آسيويات يمارسن الزنا بأحد المساكن بعود التوبه . فاستصدرت الشرطة إذنا من النيابة العامة لإجراء ضبطهن وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهم الأول _ الطاعن _ والمتهمة الأخرى عارية مع الثاني . والثالث جالس . وقام الدليل على صحة الواقعة من اعتراف الأول _ الطاعن _ نور الهدى بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه يدير منزلاً للدعارة مقابل مبالغ مالية وأنه مارس الزنا مع المتهمة الرابعة (......) وبقي في البلاد بعد إنتهاء إقامته بدون تجديدها . فإنه يؤاخذ باعترافه شرعا . ويدرأ الحد رجوعه عنه اللاحق لدى المحكمة .
ولم يطعن على هذا الحكم بالإستئناف بل استأنفته النيابة العامة بخصوص إعمال الارتباط بين جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة ، فأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف في إسناد الاتهام بشقيه الى الطاعن عطفا على أسباب الحكم الأخير بأن محكمة أول درجة إنتهت صائبه الى ثبوت الاتهام في حق المتهم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون . ذلك أن جريمتي الزنا وإدارة منزل للدعارة تنطويان على فعل واحد هو الوطء المحر . الأمر الذي يقتضي معاقبة الطاعن عنهما بالعقوبة الأشد إلا أن الحكم أفرد لكل عقوبه ، مخلا بنص المادة ( 87 ) عقوبات مما يوجب نقض .
وحيث إن هذا النعي غير قويم . ذلك أنه عملاً بالمادة 87 من قانون العقوبات فإن الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وأن مؤدى الإرتباط في المادة 88 من ذات القانون أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة . بأن تكون قد انظمتها خطية إجراميه واحدة ، بقيام الجاني بعدة أفعال تكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع .
وأن الفصل في قيام الإرتباط بين الجرائم أو إنتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، متى كان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائها . والقاعدة هي أن تعدد العقوبات بتعدد الجرائم والإستثناء هو تطبيق عقوبة واحدة عنها ، هي العقوبة الأشد لتلك الجرائم بشرط أن تتوافر وحدة الغرض والإرتباط الذي لا يقبل التجزئة . ويتحقق ذلك إذا كان بعض الجرائم مترتبا على بعض ، بحيث لم يكن متصورا إرتكاب بعضها دون إرتكاب البعض الآخر . فإذا ما اختلفت زمانا ومكانا وتعدد الحق المعتدي عليه ، كان كل منها جريمة مستقله ، ولها عقوبتها المستقله . 
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي إرتكبها الطاعن هي جريمة الزنا بالمتهمة الأخرى . وأن الجريمة الثانية المسندة اليه هي جريمة إدارة منزل للدعارة . وقد أدانه الحكم المطعون فيه بإرتكابهما سنداً لاعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه زنا بالمتهمة الأخرى وأنه يتقاضى مقابلا ماليا عن كل فعلة تتم بالمنزل ، ومن ثم فكل جريمة منهما تختلف عناصرها عن الأخرى ، ولا تلازم بينهما . ولا ينتظمها مشروع إجرامي واحد ، إذ لا يلزم من أن يزني بأنثى أن يأخذ من الأخرين مقابلاً ماديا عن تهيئة مكان ومسافحات لهم لإرتكاب الزنا ، ولا تنتظم الجريمتين المادة 88 عقوبات ويكون قضاء الحكم قد أصاب صحيح الشرع والقانون بنفي الإرتباط بينهما وإفراد عقوبة مستقلة لكل منهما .

ويضحي النعي على غير أساس خليق بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق