جلسة 25 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام البسطويسي ، رفعت حنا ، محمود مكي ومدحت
غنيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(123)
الطعن 1618 لسنة 69 ق
دعوى جنائية "
انقضاؤها بالحكم النهائي " . حكم "حجيته " . نقض " نظر الطعن
والحكم فيه ".
صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة
الشيء المحكوم فيه . ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ .
فقد الحكم المطعون فيه وعدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه . مقتضاه
: إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع
على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم الصادر من
محكمة أول درجة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى
، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ، ولا تكون له قوة
الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كانت جميع
الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554
و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أجرى
أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه
بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً عملاً
بمواد القانون بتغريم المتهم ألفين وثمانية وعشرين جنيهاً فقط وتصحيح الأعمال
المخالفة على نفقته . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه . استأنف
ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .....
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من
الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم
الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم ...... المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من
هذا الحكم الصادر في الدعوى ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى
الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم
تستنفذ ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين
عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة
. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق