الصفحات

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 15 لسنة 2 ق (2007) مرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبد الناصر محمد الشحي   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 من شوال سنة 1428هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة ........ لأنه في 3 / 3 / 2007 م بدائرة رأس الخيمة .
ـــ قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة .
ـــ وبجلسة 25 من إبريل سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً
1 – بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عما أسند إليه .
2 – حفظ الحق المدني لورثة المتوفين / .......... و ....... عن الأضرار التي تعرض لها الورثة نتيجة لفقدهم عائليهم وعن التعويض عن مساهمة المتهم في التسبب بالحادث .
3 – حفظ الحق المدني لمالكي المركبتين في مواجهة المتهم .
4 – حفظ الحق المدني لورثة ..... في مواجهة ورثة ....... .
5 – حفظ الحق المدني للمتهم الماثل عن الإصابة التي تعرض لها وعن أي أضرار أخرى لها صلة بالحادث وعن أضرار المركبة في مواجهة ورثة ..... .
ــ استأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 11 من يونيو سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 9 / 7 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة قعدت عن الاستعلام عن السرعة القصوى المحددة للسير بالطريق الذي وقع فيه الحادث , ولم تجر معاينة له , كما أن الحكم بعد أن أسند الخطأ المتسبب في الحادث إلى المتهم الآخر - الذي اتهمته النيابة العامة بتسببه بخطئه في إصابة الطاعن ووفاة آخر وإتلاف المركبتين وأمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لوفاته - عاد وضمن حكمه حفظ الحق المدني لورثة المتوفين - قِبل الطاعن بما ينطوي على اسناد جانب من المسئولية عن الحادث له على الرغم من ثبوت انقطاع رابطة السببية بين خطئه والأضرار التي ترتبت على الحادث كما خلا الحكم من بيان الإصابات التي لحقت بالمتوفين في الحادث وأودت بحياتهم , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مؤدى كل منها على نحو كاف يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف الطاعن بقيادته السيارة بسرعة مائة وثلاثين كيلو متر في الساعة ومما قرره ضابط المرور المختص من أن السرعة القصوى المقررة للسيارات المارة بطريق الحادث هي مائة كيلو متر للسيارات الخفيفة – ومنها السيارة التي كان يقودها الطاعن - , فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه وتلتفت عن إجابته , وإذ كان طلب الطاعن بشأن إجراء معاينة لمكان الحادث – في خصوص هذه الدعوى – لا يعدو أن يكون دفاعاً لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل قُصد به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك , وكانت باقي ما يُثيره الطاعن في طعنه ينصرف إلى جريمتي القتل الخطأ والإتلاف بإهمال اللتين لم يُقدم بهما إلى المحاكمة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
  وحيث إنه لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي إذ ضَمَنَ منطوقه قضاءه بحفظ الحق المدني لورثة المتوفين في الحادث ومالكي المركبتين قِبل المتهم عن مساهمته في التسبب بالحادث وكذا قضاءه بحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه .... وللطاعن قِبل ورثة المتهم المتوفى , وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي من الإجراءات القانونية لإقامة دعوى مدنية قِبل المتهم وغيره من المتوفين في الحادث أو ورثتهم , فإن تصديها للقضاء في هذه الدعوى يكون قضاءً في غير خصومة وإيرادها ذلك القضاء بمنطوق حكمها – حتى لو كان مجرد التقرير بحفظ الحقوق المدنية – إنما يُعد اغتصاباً لولاية ليست لها , ومن ثم لا يمكن اعتباره قضاءً صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره , ويصير بالتالي هو والعدم سواء , ويكون الحكم المطعون فيه وقد ساير الحكم الابتدائي في قضائه – في هذا الخصوص – قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يُؤذن لهذه المحكمة – عملاً بنص المادة 30 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم فيما قضى به في هذا الشأن وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من قضاء في شأن الحقوق المدنية .
فلهــــذه الأسبـــــاب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه فيما يتصل بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من قضاءٍ في شأن الحقوق المدنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق