الصفحات

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 13 لسنة 2 ق جلسة 17/ 2 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - سلطة المحاكم الجنائية في الفصل بطلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة أو أية منازعة مدنية غير ناشئة مباشرة عن الجريمة رغم اعتبارها في الأصل داخلة ضمن اختصاص المحاكم المدنية.
2 - إلتزام المحكمة الجنائية بالفصل في المطالبة بقيمة الشيك دون رصيد في حال اختيار المجني عليه بتقديم هذا الطلب أمامها.
3 - اقتصار حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
4 - عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بادانة المتهم في جريمة اصدار شيك دون رصيد كونه مكتسبا قوة الأمر المقضي لعدم استعمال المتهم حقه في استئناف هذا الحكم ضمن الميعاد القانوني.
5 - اعتبار النقض طريقاً إستثنائياً للطعن بالإحكام النهائية المشوبة بالخطأ في القانون ضمن شروط خاصة.
6 - عدم قبول الطعن بالنقض القائم على المجادلة في مدى توافر أركان جريمة الشيك دون رصيد المكتسبة حجية الأمر المقضي.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) اختصاص . تعويض . ضرر . جريمة . شيك بدون رصيد . دعوى جزائية . دعوى مدنية .
- الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة حق للمحاكم الجنائية . وكذا الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو كانت من اختصاص المحاكم المدنية . م 5/1 من قانون اجراءات جنائية لسنة 1970 الخاص بإمارة أبوظبي .
- المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد له – المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية . مثال : لقضاء صحيح بإلزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد للمجني عليه .
( 2 ) نقض . استئناف . دعوى جزائية . شيك بدون رصيد . حكم .
- حق الطعن بالنقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة .
- عدم استئناف الطاعن الحكم الصادر قبله من أول درجة . عدم جواز طعن بالنقض . أساس ذلك أن النقض ليس طريقا عادياً للطعن في الأحكام وانما هو طريق استثنائي .
مثال : في طعن بالنقض في – جريمة شيك بدون رصيد وقد اكتسب الحكم الحجية وأغلق باب الطعن بالنقض .
1 - ان قانون اجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 الخاص بإمارة أبوظبي قد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على انه يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص ادانته سواء حكمت عليه بعقوبة أو لم تحكم بأن يدفع تعويضاً تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمته اذا كان رأي المحكمة ان مثل ذلك التعويض يمكن الرجوع به في دعوى مدنية . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من استقراء هذا النص ان المشرع كما منح المحاكم الجنائية ولاية الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة فقد منحها ايضا ولاية الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو لم تكن ناشئة مباشرة عنها بل ولو كانت تلك المنازعة بحسب الأصل من اختصاص المحاكم المدنية ، ومؤدى ذلك ان المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد اذا اختار المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية فإنه يكون قد اختار محكمة مختصة بالنظر في ذلك الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر الذي يتفق وصحيح القانون وقضى بالزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله .
2 - مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بشأن تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ان حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ، وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعقاب الطاعن بالسجن والغرامة عن جريمة اصداره شيكا بدون رصيد قد صار انتهائياً بقبوله هذا الشق من الحكم ، إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض ، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وانما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون ، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون ، لم يجز له من بعد أن يلح سبيل الطعن بالنقض ، لما كان ما تقدم ، وكان البين مما أورده الطاعن في شأن السبب الثاني من أسباب طعنه انه انما يجادل في الواقع في مدى توافر أركان جريمة الشيك بدون رصيد التي اكتسبت الحجية وأغلق بذلك باب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد قيمة الشيك الذي سبقت ادانة الطاعن بجريمة اصداره بدون رصيد ، قد شابه خطأ في القانون ، ذلك أن المحاكم الجنائية لا ولاية لها في الحكم بالرد لأن اختصاصها يقتصر على الحكم بالتعويض عن الضرر المباشر الناشئ عن الجريمة في حين ان الحكم اذ قضى برد قيمة الشيك فإنه يكون قد خرج عن نطاق هذا الاختصاص ، كما انه من الثابت ان ورقة الشيك موضوع هذه الدعوى قد أعطيت تاريخا يخالف التاريخ الحقيقي الذي حررت فيه مما يجعلها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر .
وحيث ان قانون اجراءات المحاكم الجنائية لسنة 1970 الخاص بامارة أبو ظبي قد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على انه يجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص ادانته سواء حكمت عليه بعقوبة أو لم تحكم بأن يدفع تعويضاً تحدده لكل من أصابه ضرر من جريمة اذا كان رأي المحكمة ان مثل ذلك التعويض يمكن الرجوع به في دعوى مدنية .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد من استقراء هذا النص ان المشرع كما منح المحاكم الجنائية ولاية الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة فقد منحها ايضا ولاية الفصل في أية منازعة مدنية متصلة بالجريمة ولو لم تكن ناشئة مباشرة عنها بل ولو كانت تلك المنازعة بحسب الأصل من اختصاص المحاكم المدنية ،
ومؤدى ذلك ان المجني عليه في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد اذا اختار المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية فإنه يكون قد اختار محكمة مختصة بالنظر في ذلك الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر الذي يتفق وصحيح القانون وقضى بالزام الطاعن برد قيمة الشيك الذي أصدره بدون رصيد ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بشأن تنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا ان حق الطعن بطريق النقض في المواد الجزائية قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة ،
وكان ما قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعقاب الطاعن بالسجن والغرامة عن جريمة اصداره شيكا بدون رصيد قد صار انتهائياً بقبوله هذا الشق من الحكم ، إذ بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز له من بعد الطعن فيه بطريق النقض ،
والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وانما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع الا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون ،
فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون ، لم يجز له من بعد أن يلح سبيل الطعن بالنقض ، لما كان ما تقدم ،
وكان البين مما أورده الطاعن في شأن السبب الثاني من أسباب طعنه انه انما يجادل في الواقع في مدى توافر أركان جريمة الشيك بدون رصيد التي اكتسبت الحجية وأغلق بذلك باب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها لما كان ذلك ، فإنه يكون غير مقبول من الطاعن ما يثيره في هذا الشأن . لما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق