الصفحات

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 11802 لسنة 73 ق جلسة 17/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 68 ص 633

جلسة 17 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(68)
الطعن 11802 لسنة 73 ق
إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " خبرة " . هتك عرض . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سن المجني عليها . ركن جوهري في جريمة هتك العرض .
لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه . شرطه : أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإطلاقه القول أن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها . قصور . أثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها ، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن : بهتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر سبع سنوات كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى داخل حانوته ( مكتبة ) وخلع عنها بنطالها وسروالها وتحسس بيديه موضع العفة منها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها ، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق