الصفحات

الجمعة، 30 يناير 2015

الالتماس 1 لسنة 2012 جلسة 17 /12 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- اعتبار طلب اعادة النظر المنصوص عليه في المادة 257/5 اجراءات جزائية حق اصلي للنائب العام وحده.
2- عدم قبول طلب اعادة النظر المقدم من صاحب الشأن مباشرة الى محكمة النقض.
3- اعتبار قاعدة عدم قبول طلب اعادة النظر المقدم من صاحب الشأن متعلقا بالنظام العام.
4- عدم قبول الالتماس باعادة النظر لتقديمه بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة الى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا.
التماس إعادة النظر . النائب العام " سلطاته ".
- طلب إعادة النظر . حق للنائب العام دون سواه . المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية .
- وجوب تصدي المحكمة للطلب بإعادة النظر من تلقاء نفسها للتأكد من تقديمه من النائب العام . علة ذلك ؟
- تقديم طلب إعادة النظر من المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا . أثره : عدم قبول الالتماس .
لما كان من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم فإنها تكون متعلقة بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق والأحكام الصادرة فيها – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخر أنهما في 2/6 / 2009 وتاريخ سابق بدائرة عجمان : 1 - قلدا علامة تجارية مملوكة لشركة "..... " تم تسجيلها طبقا للقانون ، وذلك بأن قاما بوضع اسم وعلامة مقلدة للشركة سالفة الذكر " “ TOTAL RUBIA والشعار الذي على شكل أقواس بألوان الأحمر والأزرق الفاتح والغامق والفاتح والأخضر باسم TODAL RABIA وشعار على شكل أقواس بالأحمر الأزرق والفاتح والغامق بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بالنسبة لسلعة مع علمه بذلك . 2 - استعملا العلامة التجارية سالفة الذكر وهي غير قابلة للتسجيل كونها تدعو إلى تضليل الجمهور لحملها اسم تجاري مقلد . 3 - باعا منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للشركة سالفة الذكر بغير حق مع علمهما بذلك . وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 2 ، 9/3 ، 37/1 - 2 ، 38/1 ، 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 بشأن العلامة التجارية – وبجلسة 8/3 / 2010 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 311 ، 353 لسنة 2010 عجمان ، وبتاريخ 30/11/2010 قضت محكمة استئناف عجمان وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف ضدهما مبلغ خمسة آلاف درهم عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وإتلافها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، طعن الملتمس على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2011 جزائي ، وبتاريخ 27/ 9 / 2011 قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن ، وبموجب صحيفة مقدمة من الملتمس بشخصه ومقيدة بقلم كتاب هذه المحكمة أقام الملتمس هذا الالتماس مستندا في ذلك إلى المادة 257/5 من قانون الإجراءات الجزائية طالبا قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة والقضاء ببراءته.
وحيث إن من المقرر أن النص في المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أن " يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5 ) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها – مفاده أن طلب إعادة النظر المبنى على نص البند الخامس من المادة 257 هو حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إليه وهو المعنى برفع هذا الطلب مع ما يجريه من تحقيقات التي يرى لزوما لها إلى دائرة النقض الجزائي ، بما مؤداه أنه لا يجوز لأصحاب الشأن تقديم طلب إعادة النظر مباشرة منهم إلى محكمة النقض وإلا كان الطلب غير مقبول ، ولما كانت هذه القاعدة من إجراءات التقاضي ومن ثم فإنها تكون متعلقة بالنظام العام وتعرض لها محكمة النقض ومن تلقاء نفسها ولما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعا بغير الطريق الذي رسمه القانون ويكون غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق