الصفحات

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 8321 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب               نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن/ هـــانى مصطفى          و     محمود قزامــــل
                                  و هشـــام الشافعى        و      عــادل مـــاجد                                                                     " نواب رئيس المحكمة "      


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين.                  
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة سنة  1433 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8321 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة                                         " الطاعنة "
ضـــد
..................... " المتهم "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6532 لسنـة 1994 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1266 لسنة 1994 ) بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1993 ـ بدائرة قسم الدرب الأحمر  ـ محافظة القاهرة : ـ
1 ـ حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الأوراق المالية الثلاث المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكى والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها .
2 ـ شرع فى ترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الورقة المالية المضبوطة من بين أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المصدر السرى لضابط الواقعة لاستبدالها بنقد مصرى بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءته مما أسند إليه وبمصادرة العملة المزورة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من رئيس بها .  
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها والشروع فى ترويجها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون , إذ أسس قضاؤه على سقوط الدعوى الجنائية بمضى عشر سنوات لسقوط الجريمة بعد صدور حكم غيابى فى محاكمة تم إعلان المحكوم ضده بإجراءاتها , حال كون الحكم الغيابى الصادر فى جناية لا يسقط إلا بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة وهى عشرون عاماً إذ قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته قبل مضى هذه المدة , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث , من الباب الثانى من الكتاب الثانى - الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين - قد نص فى المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" . ونص فى المادة 395 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ـ على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية , فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة . ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم كما أنه من المقرر قانوناً ـ على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى من النيابة العامة ـ أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً لإعداد ورقة التكليف بالحضور , وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 22/10/1993 وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 26/10/1993 وقدم للمحاكمة الجنائية دون أن يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى وأن المحكمة كلفت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية فلم تقدم ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابياً بحبس المتهم فى 11/1/1995 ومن ثم يكون هذا الحكم باطلاً لصدوره فى إجراءات محاكمة باطلة ولا يرتب ثمة أثر فى قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة والتى تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية والتى تقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضى المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعاً .       
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق