الصفحات

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

الطعن 6264 لسنة 80 ق جلسة 15/ 1 /2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسيـن الصعيــدى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / عاصم عبـد الجبـار     و    هانى عبـد الجابــر
                                  ومعتــز زايـــد            نواب رئيس المحكمة
                                                   وخلـف عبـد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عاصم .   
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 21 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2012 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6264 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مـن :
........................                                      المحكوم عليهم
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى الجناية رقم 20541 لسنة 2009 قسم أول طنطا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 813 لسنة 2009) . لأنهم فى يوم 10 من سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : أولاً: المتهمان الأول والثانى: (1) حازا بقصـد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلاد من فئتى المائة ، الخمسين جنيهاً مصرياً ، أربعمائة وتسع عشرة ورقة مالية من الفئة الأولى مائة واثنين وثمانين ورقة مالية من الفئة الثانية مصطنعتين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) روجا أربعمائة وتسع عشرة ورقة مالية من فئة المائة جنيه مصرى ، إحدى وستين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً مصرياً من ضمن العملتين الورقيتين المقلدتين المضبوطتين موضوع الاتهام السابق بأن دفعا بها للتداول وقدماها إلى المتهم الثالث مع علمهما بأمر تقلديهما على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: المتهم الثالث: حاز بقصد الترويج العملتين الورقيتين المقلدتين المضبوطتين موضوع الاتهام أولاً بند 2 مع علمه بأمر تقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 17 من فبراير سنة 2010 عملاً بالمواد 202/1 ، 202مكرراً ، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة أوراق العملة الورقية المقلدة والدراجة النارية ذات اللوحات رقم 5730 غربية المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 20 من فبراير ، 6 من مارس سنة 2010 ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى يوم 6 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليه الأول والثانى موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى والثانية فى 15 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليه الثالث موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى والثالثة فى 17 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليهم جميعاً موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع علمهم بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت بياناً تتحقق به أركان الجريمة سيما أن المتهم الثالث لم يحوز العملة المقلدة ولم يدلل الحكم عن قصد الترويج فى حق المتهمين وعول فى الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات ولم يورد مضمونها وأحال فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، كما عول الحكم على تصوير الشاهد الأول رغم عدم معقوليته وتناقض أقواله وحجب أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وأطرح دفع الطاعنين الأول والثانى ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه وأورد الحكم فى مجال الرد على هذا الدفع القول بأن المتهمين قاموا بفض اللفافة الورقية قبل القبض عليهم خلافاً للثابت بالأوراق بأقوال شاهدى الإثبات اللذين قررا فضهما للفافة قبل القبض على المتهمين ، وأطرح دفع الطاعن الثالث ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى محل إقامته وعدم ضبطه فى قضايا مماثلة بما لا يسوغه ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً فضلاً عن أنه لم يفصح مجريها عن مصدرها، كما دفع الطاعن الثالث ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة أقواله والمتهمين بالتحقيقات وتلاحق الإجراءات بيد أن الحكم رد على دفاعه برد غير سائغ ونازع فى زمان ومكان ضبطه ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه ، وأطرح الحكم دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين وبطلان استجوابه بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً ، والتفتت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن بسؤال المرشد السرى الذى لم يفصح عنه الضابط ، بالإضافة إلى خطأ الحكم حين قضى بمصادرة الدراجة البخارية المضبوطة ، هذا فضلاً عن اعتصامه بالإنكار فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة وأعرض الحكم عن إيراد أوجه دفاع ودفوع الطاعن الثالث ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستقاه من أقوال شاهدى الإثبات ومن كشف بيان المبالغ المضبوطة وما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها على النحو الذى يقتضيه القانون ، فإن منعى الطاعنان الأول والثانى فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لتوافر جريمة حيازة العملة بقصد ترويجها أن يكون الجانى حائزاً بنفسه العملة المقلدة التى يدفع بها إلى التداول إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بأن هذه الأوراق مقلدة سواء فى ذلك أن يكون علمه هذا قبل أو أثناء الدفع للتداول ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادى ما يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهدى الإثبات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورده فى تحصيله لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع بانتفاء القصد الجنائى وكان الطاعنون لا يدعون أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتهم العملة الورقية المضبوطة ، فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المقدم ..... التى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد التى ما أورده من أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال فى بيان مؤدى شهادة الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله (ذلك أنه لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان تقدير توافر حالة لتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التى يوكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان الثابت من أقوال شاهدى الإثبات التى اطمأنت المحكمة إليها أن المتهم الثالث قد ضبط ضبطاً قانونياً حائزاً لأوراق العملة الورقية الوطنيـة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها داخل اللفافة الورقية المضبوطة وكان المتهمان الأول و الثانى ملازمين للمتهم الثالث وقد أحضر اللفافة الورقية المضبوطة وقام المتهمون بفضها فظهرت أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة مما يقطع بأن المتهمين الأول والثانى كانا عالمين بأمرهما حائزين لها بقصد ترويجها وقد أحضراها تنفيذاً للاتفاق الذى أبرم بين المتهم الثالث وبين المصدر السرى فى شأن هذه الأوراق فإن ضبط المتهمين الأول والثانى وتفتيشهما يكون إجراء صحيحاً فى القانون إذ بضبط أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة التى شاهدها الضابطان شاهدا الإثبات بعد ما قام المتهمون بفض اللفافة الورقية وقبل إجراء الضبط تكون جريمة حيازة أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة بقصد ترويجها متلبساً بها مما يبيح لمأمور الضبط اللذين شاهدا وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما آثاره الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد ) . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة حيازة عملة بقصد ترويجها لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها شاهدى الإثبات بنفسهما وأدركا منها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وقوعها ، الأمر الذى يخول لهما اتخاذ القبض والتفتيش على الطاعنين الأول والثانى ولو لم يكن مأذوناً من النيابة العامة بتفتيشهما لاقتصار الإذن على الطاعن الثالث وذلك استناداً إلى حالة التلبس التى قامت فى حقهما وحق الثالث أيضاً ولما هو مقرر من أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثانى فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من المتهمين قيامهم بفض اللفافة فى حين أن الضابط هو الذى قام بفضها قبل القبض عليهم ـ إذ لم يكن الحكم بحاجة إلى هذا الاستطراد مادام قد أقام قضاءه بثبوت حالة التلبس فى حق الطاعنين الأول والثانى وإطراح دفاعهما فى هذا الشأن على ما يحمله من توافر الدلائل الكافية على مساهمتها فى الجريمة وليست واقعة فض اللفافة قوام جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها من أثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراق محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ فى محل إقامة الطاعن ـ بفرض حصوله ـ وعدم سبق ضبطه فى قضايا مماثلة لا يقدح بذاته فى جدية التحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن . فإن ما ينعاه الطاعن الثالث فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الثالث ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وأطرحه بأسباب سائغة ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات فى أن الضبط كان بناءاً على إذن النيابة العامة وكان الطاعن الثالث لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التقارب الزمنى بين استصدار الإذن وتنفيذه ليس فيه ما يخالف القانون وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش فى مكان وزمان معينين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ولم ترى هى لزوماً لإجرائه فيكون ما يثيره فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصـل دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخرين تأسيساً على أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى الدعوى وأضافت آخرين أحالتهم مع الطاعنين ضمن مشروع تقرير الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات إلا أن المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أجرى تعديلاً لقيد ووصف النيابة الجزئية بقيد الأوراق جناية ضد الطاعنين الثلاثة فقط دون الآخرين بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ـ وانتهى الحكم إلى رفضه قولاً إلى أن قيد الدعوى الجنائية ضد المتهمين جميعاً لا يعتبر تصرفاً نهائياً بل مجرد رأى وإعداد التحقيقات للتصرف الذى تختص به نيابة الشئون المالية والتجارية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه الرأى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرفها أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة بعد أن سألت آخرين والطاعنين قد قيدت الأوراق جناية ضدهم جميعاً فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين الآخرين حتى يحاج به قبل الطاعنين ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات وكشف بيان المبالغ المضبوطة وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد السرى غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط الذى اختاره لمعاونته فى مهنته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنهــا أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا على كل شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالآلات التى استعملت كل أداة استخدمها الجانى ليتزيد من إمكانياته لتنفيذها ولتخطى عقبة تعترض تنفيذها وإذ كان الثابت أن الدراجة البخارية المضبوطة قد استخدمها الطاعن الأول فى نقل وترويج العملات الورقية المقلدة ومن ثم فإن الدراجة البخارية المضبوطة تكون قد استعملت فى الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى بها على الحكم من عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق