الصفحات

الأحد، 28 ديسمبر 2014

الطعن 342 لسنة 67 ق جلسة 20 / 2 / 2006 مكتب فني 57 ق 31 ص 292

جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، مصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول .
----------
(31)
الطعن 342 لسنة 67 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . غش . دستور . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيفية استدلاله منه على مسئوليته عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً للبيع مع علمه بذلك . قصور .
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلح للطاعن .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والقانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق مواده استطرد مباشرة إلى القول : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيف استدل منه على مسئولية الطاعن عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعة محل الغش وما أتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، إذ لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للجريمة التي دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 7 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 . ومحكمة جنح قسم أول ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين على نفقته . عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب وجاءت عباراته عامة مجملة ومجهلة ولم يستظهر علم الطاعن بالغش ولم يورد مؤدى محضر الضبط الذي استخلص منه الإدانة ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن والقانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيق مواده استطرد مباشرة إلى القول : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة الطاعن وكيف استدل منه على مسئولية الطاعن عن عرض الأغذية المغشوشة ونوع السلعة محل الغش وما أتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، إذ لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للجريمة التي دين الطاعن بها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق