الصفحات

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 23182 لسنة 66 ق جلسة 4 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 5 ص 54

جلسة 4 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(5)
الطعن 23182 لسنة 66 ق
(1) إهانة . محاماة . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
المادتان 54 من قانون المحاماة , 133 عقوبات . مفادهما ؟
جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المحاماة . يشترط لتوافرها أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه في جريمة الإهانة وعلاقتها بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنته وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها . قصور .
(2) حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إنشاء الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً مستقلة وخلوه من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن . يبطله .
ــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور .
2- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ولم يحل إلى الحكم الابتدائي ، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده بمنطوقه من قوله :- " وبعد رؤية المواد المذكورة " ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ويفصح عن أخذه به بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أهان بالقول محامياً ..... وذلك أثناء وبسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها لتفصل فيها المحكمة المختصة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محامي أثناء وبسبب تأديته وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة مستقلة عن حكم أول درجة وقد اقتصر في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته في قوله :- " وحيث إنه لما كانت التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وشهادة كل من ..... و..... بالتحقيقات ، فضلاً عن اعتراف المتهم بارتكاب الفعل عقب اعتداء المجني عليه بضربه وحيث إن المحكمة متى اطمأنت إلى ارتكاب المتهم إهانة المحامي المجني عليه بسبب تأديته وظيفته ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وحال المتهم أن تأخذ المتهم بالرأفة على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وعن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فضلاً على أن المادة 310 سالفة الذكر قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ولم يحل إلى الحكم الابتدائي ، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده بمنطوقه من قوله :- " وبعد رؤية المواد المذكورة " ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ويفصح عن أخذه به بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق