الصفحات

السبت، 27 ديسمبر 2014

(الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق جلسة 13/2/1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 37 ص 211 )

رياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
---------
تقادم . "قطع التقادم" . دعوى جنائية . "رفعها" .
مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة . طبيعته: أمر إداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفصح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أُعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1958 بدائرة ق محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأمر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأرسلت القضية إلى نيابة بندر دمياط في 27 مايو سنة 1964 والتي قررت في 20 يونيه سنة 1964 إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن بالقيد والوصف سالفي البيان. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ثم تنازل عن دعواه. ومحكمة دمياط الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام (أولاً) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيا) بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فعارض المتهم. وقضي في معارضته بتاريخ 27 يناير سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين صدور حكم محكمة جنح بولاق الجزئية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبين إعلانه بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة بندر دمياط المختصة، وهو أول إجراء قاطع للتقادم، فلم يأخذ الحكم بهذا النظر ورفض الدفع استنادا إلى أن تأشيرة وكيل النيابة بتقديم الدعوى للجلسة تعتبر من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم، مع أنها لا تعتبر في صحيح القانون من هذا القبيل لأن الدعوى لا تخرج من حوزة النيابة إلا بتكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا، ولا محل لما قال به الحكم من قياس قرار النيابة بتقديم الدعوى للمحكمة على أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة أو غرفة الاتهام الذي تعتبر به الدعوى مرفوعة للمحكمة ولو لم يكلف المتهم بالحضور. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الإجراءات التي مرت بها الدعوى بما مؤداه أن النيابة العامة كانت قد رفعتها أمام محكمة جنح بولاق الجزئية التي قضت بتاريخ 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظرها، وفي 20 يونيه سنة 1964 قررت نيابة دمياط تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 5 نوفمبر سنة 1964 حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم -الطاعن- إلى أن تم هذا الإجراء صحيحا بتاريخ 18 مارس سنة 1965، ثم قضي بإدانته فاستأنف ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وقد عرض الحكم إلى هذا الدفع ثم خلص إلى رفضه وتأييد الحكم المستأنف بقوله ".... ولما كان من المقرر أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وأن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة... وأن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وسواء أجريت في مواجهته أو في غيبته... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن نيابة بندر دمياط بعد أن أحيلت إليها الأوراق من نيابة بولاق للتصرف فيها قد قررت في 20/6/1964 بقيد الواقعة ووصفها وتوجيه الاتهام إلى المتهم -الطاعن- وتقديمها لجلسة 5/11/1964 لمعاقبته، ولما كان هذا الإجراء من جانب النيابة المختصة يعتبر بلا ريب إجراء من إجراءات الاتهام إذ أن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام عما أسندته إليه يعد يقينا إجراء من إجراءات الاتهام قاطعا لمدة التقادم مثله في ذلك مثل قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه.... ولما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم يمض بين وقوع الجريمة في 8/4/1958 والحكم الصادر من محكمة جنح بولاق بعدم الاختصاص في 3/2/1962 المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية ولم تمض هذه المدة بين هذا الحكم وقرار الإحالة الصادر من نيابة بندر دمياط في 20/6/1964 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام كما لم تمض بين هذا القرار وبين إعلان المتهم لأول مرة أمام هذه المحكمة في 18/3/1965 فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل وغير قائم على سند من القانون ويتعين طرحه". ولما كان ما قال به الحكم فيما تقدم -من أن قرار النيابة العامة بتقديم الدعوى إلى محكمة الجنح عديل لقرار قضاء الإحالة بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم ومن ثم فهو إجراء من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم- غير صحيح، ذلك بأن الشارع قد أفصح بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا هذا الأثر بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الدفع وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق