الصفحات

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

كتاب دوري 14 لسنة 2014 بشأن استهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
لما كان الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ قد نص في المادة رقم ٢٠٤ منه على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ، وأنه لا يجوز محاكمة مدني أمامه إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها .
وكانت الفترة الماضية فد شهدت استهدافا للمرافق العامة والمنشآت الحيوية في الدولة بعمليات إرهابية بقصد تخريبها وبث الرعب في نفوس العاملين فيها وزعزعة الأمن في البلاد فكان لزاماً على الدولة أن تتدخل لحمايتها وتأمينها . فأصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بالقانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في 27 /10 / 2014 ونشر بالجريدة الرسمية وأصبح معمولاً به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد اشتمل هدا القانون على أربع مواد جرى نصها على النحو الاتي :
المادة الأولي : " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية  وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
المادة الثانية : تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
المادة الثالثة: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
المادة الرابعة :  يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذا القانون – وتحقيقاً للعدالة الناجزة ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تفعيل هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
أولا : أن المرافق العامة بأنواعها سواء كانت إدارية مثل مرافق القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو الاقتصادية مثل مرافق السكك الحديدية والبريد والتليفونات أو نقابية أو مهنية مثل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين ، وكذا المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وما في حكمها تعد في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون بسنتين من تاريخ صدوره .
ثانيا : الاهتمام بتحقيق الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والعمل على إنجاز تلك التحقيقات في آجال مناسبة وإعداد القضايا للتصرف ثم إحالتها مشفوعة بمذكرة بالراي النهائي إلى النيابة العسكرية المختصة .
ثالثا : إرسال القضايا الخاصة بالجرائم المشار إليها  سلفاً – في أي مرحلة من مراحلها – إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك .
رابعاً : حصر جميع التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها .
خامساً : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف احكام القانون آنف البيان وما ورد بهذا الكتاب
والله ولي التوفيق
صدر في 11 / 12 / 2014
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /

( هشام بركات )



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق