الصفحات

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن رقم 1266 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 4

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
-----------
( أ ، ب ، ج ) إحالة . إجراءات المحاكمة . محاكم حدود . قانون .
(أ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق . المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961.
 (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961 . طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.
 (ج) الأصل أن كل أجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال.
(د) دعوى جنائية "رفعها" . "نظرها والحكم فيها" . إعلان .
إعلان بعض المتهمين إعلانا صحيحا للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.  أثره : اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالاً صحيحا . لا يغيّر من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها بعد صدور ذلك القانون .
(هـ) نقض . "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى متي كان منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال في حكم صادر من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها في المرحلة السابقة على المحاكمة.
2- الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون المذكور في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام.
3- الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
4- متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن بعض المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وذلك في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، فإن ذلك يفيد اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالا صحيحاً قبل العمل بالقانون المشار إليه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى قد اتصلت بقضاء الحكم.
5- متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 27 سبتمبر سنة 1960 بجهة وادي النطرون: اختلسوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وخزانة بها ما يزيد على الألف جنيه مملوكة لمديرية التحرير وكان ذلك ليلا وبنية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. وكانت القضية قد حققت بمعرفة القضاء العسكري في ظل نظام الحكم الإداري الذي كان قائما في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وتشكلت محكمة مخصوصة لمحاكمة المطعون ضدهم وتحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 5 يوليه سنة 1961، ولما صدر القانون رقم 88 لسنة 1961 بشأن تطبيق النظام الإداري العادي والقضاء العام في المواد الجنائية على تلك المحافظة، أحيلت القضية إلى نيابة الدخيلة الجزئية فأحالتها بدورها إلى النيابة الكلية التي طلبت من رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد دور انعقاد لنظرها أمام محكمة الجنايات، فأمر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في رفعها، قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ذهب إليه من أن النيابة العامة لم تباشر بصدد هذه الدعوى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة. كما ذهبت أيضا - تبريرا لقضائه - إلى القول بأن الدعوى لم تكن قد طرحت أمام محكمة الحدود التي شكلت لنظرها قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 لأن المتهمين لم يكونوا قد أعلنوا للمثول أمام تلك المحكمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة إثر إحالتها إليها بعد صدور القانون المشار إليه، مما كان يقتضي تقديم القضية أولا إلى مستشار الإحالة وفقا لما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم يخالف الثابت بالأوراق كما يخالف حكم القانون، إذ أن المطعون ضدهما الأول والخامس قد سبق إعلانهما للحضور أمام المحكمة المخصوصة التي شكلت لنظر الدعوى قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وتم إعلانهما قبل العمل بهذا القانون وبذا تكون تلك المحكمة قد اتصلت بالدعوى ويتعين لذلك على النيابة العامة -تنفيذا لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر- أن تقدم القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالحالة التي كانت عليها. ولا يغير من الأمر أن تكون النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى عقب ورود الأوراق إليها طالما أن الدعوى كانت قد طرحت من قبل على محكمة الحدود. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض الإجراءات التي سلكتها الدعوى- خلص إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها – بقوله: "وحيث إنه طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 والتي تقضي بأن تكون المناطق والجهات الداخلة في المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية وتحال إداريا ودون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن. وحيث إنه متى كان ذلك وهديا بما قضت به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 سنة 1962 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد عُرضت على المحكمة دون أن تقوم النيابة باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في هذا الخصوص وخاصة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن النيابة العامة باشرت تحقيق الدعوى بعد إحالة الأوراق إليها من القضاء العسكري، وكان التحقيق المذكور بداية من 22 نوفمبر سنة 1961 حتى 13 نوفمبر 1963. هذا فضلا عن أنه وإن كان قد صدر أمر بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين وتحديد جلسة 5 يوليه سنة 1961 لنظرها إلا أنه لا دليل في أوراق الدعوى على انعقاد الخصومة أمام تلك المحكمة بل على العكس فإن الثابت من الأوراق ينفي ذلك وإلا ما كانت النيابة المختصة قد باشرت تحقيق الدعوى بعد تاريخ 5 يوليه سنة 1961 وحتى 13 نوفمبر سنة 1963. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى فإنه كان يتعين عليها إتباع الإجراءات الواجبة قانونا بمراعاة ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محافظ الصحراء الغربية سبق أن أصدر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 أمرا بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين (المطعون ضدهم) عما أسند إليهم بورقة الادعاءات المرافقة، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الأول قد أعلن بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 للحضور أمام تلك المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى كما أعلن المتهم الخامس أيضا بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 للحضور بهذه الجلسة أمام المحكمة سالفة الذكر. وقد تم إعلانهما إعلانا صحيحا في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، مما يفيد اتصال محكمة الحدود المخصوصة بالدعوى المطروحة اتصالا صحيحا قبل العمل بالقانون المشار إليه - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأسس عليه قضاءه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى كانت قد اتصلت فعلاً بقضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 1961 سالف الذكر إذ ألغى اختصاص محاكم الحدود بالمواد الجنائية في المحافظات التي عينها به وناط ذلك الاختصاص بجهات التقاضي في النظام القضائي العام، قد تصدى لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في الأماكن المذكورة فنص في المادة الخامسة منه على أن "تُحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله - وإذ كانت هذه الدعوى قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به، فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر. ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام، ولا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، ذلك أن الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة البيان ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قائمة فعلا أمام محكمة الحدود عند صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وأصبحت بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق فإن إحالتها إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات، ولا يسوغ القول بإحالتها إلى النيابة العامة أو مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى بحالتها فإنه يعد في الواقع -على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى- منهيا للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق