الصفحات

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

تعليمات النيابة الكتابية والادارية في مسائل الاحوال الشخصية

                                                      


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
النيابة العامة

التعليمات العامة للنيابات
الكتاب الثاني
التعليمات الكتابية والمالية والادارية
القسم الثاني
في مسائل الاحوال الشخصية
القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
1978

بسم الله الرحمن الرجيم
مقدمة
ظهرت اول مجموعة من التعليمات العامة للنيابات في سنة 1912 متضمنة تنظيماً للعمل القضائي وقسمت الى ثلاثة كتب . الكتاب الاول في التعليمات القضائية والثاني في الاعمال الكتابية والثالث في المسائل المالية وكان يغلب عليها العناية بالأعمال الكتابية والمالية . وتم تعديلها في سنة 1928 ثم في 1958 فقسمت التعليمات الى جزءين تناول اولهما الجانب القضائي وكل ما يتعلق بإدارة النيابة ويتناول ثانيهما المسائل الكتابية والمالية ولم يقدر لهذا الجزء الظهور بعد ...
ثم عدلت التعليمات القضائية في مسائل الاحوال الشخصية فصدر في سنة 1975 الكتاب الاول من تلك التعليمات في قسمه الثاني متضمناً مسائل الاحوال الشخصية للولاية على المال والولاية على النفس .
ولما كان حسن العمل الكتابي يؤدي الى صلاح العمل القضائي وجمعاً لشتات المنشورات والكتب الدورية المتعلقة بالأعمال الكتابية والمالية والادارية وتسهيلا للباحث عنها راينا بعد مراجعتها اصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابات متضمناً التعليمات الخاصة بالأعمال الكتابية والمالية والادارية بعد تقسيمه الى قسمين :
القسم الاول : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بالمسائل الجنائية .
القسم الثاني : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية . ويحتوي هذا القسم على جزءين :
الجزء الاول : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية الخاصة بالولاية على المال .
الجزء الثاني : في الاعمال الكتابية والمالية والادارية الخاصة بالولاية على النفس .

وذلك حتى تكتمل مجموعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والادارية في مسائل الاحوال الشخصية بعد ان أصدرت النيابة العامة تعليمات الرسوم امام محاكم الاحوال الشخصية للولاية على النفس والمال في سنة 1970 واعقبتها في سنة 1975 بالتعليمات القضائية ثم دليل الجمهور في سنة 1977 .
وسيعقب ذلك بمشيئة الله مراجعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والادارية المتعلقة بالمسائل الجنائية واصدارها في اقرب وقت مستطاع على النمط الذي ظهرت به تعليمات الاحوال الشخصية .
واننا ندعو العاملين بأقلام الاحوال الشخصية الى العمل على مقتضى هذه التعليمات راجين ان تتحقق منها الفائدة المرجوة ليؤدوا واجبهم نحو المواطنين في امان واطمئنان بما يمكنهم من تحقيق متطلباتهم بسرعة واتقان في مسائل تمس الانسان في ادق مشاعره واحاسيسه .
والله ولي التوفيق
القاهرة في 18 / 3 / 1978
النائب العام

ابراهيم مصطفى القليوبي







































































































































هناك تعليقان (2):

  1. يا معالي الوزير عاوز النسخة ال pdf

    ردحذف
  2. ياريت معاليك وضع نسخة pdf للتحميل بصورة واضحة

    ردحذف