الصفحات

الأحد، 30 نوفمبر 2014

امتداد اختصاص هيئة الرقابة الإدارية إلى ما يشوب اعمال مستشاري هيئة قضايا الدولة من مخالفات

لما كان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص الدستور في المادة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174 منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 91 منه على "عدم قابلية أعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120 على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها . ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ، هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في أقضية الأفراد ، أو الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من أعضاء السلطة القضائية والتي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات وإصدار الأحكام بشأنها ، وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر عنه اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ، شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية عن أعماله يكون سديداً
(الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة 20/2/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق