الصفحات

الجمعة، 7 نوفمبر 2014

كتاب دوري 12 لسنة 2014 بشأن اثر المعارضة على تنفيذ الحكم الغيابي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (12) لسنة ٢٠١٤
بشأن أثر المعارضة في إيقاف تنفيد الحكم الغيابي
لما كان الحكم الغيابي يظل قائماً رغم الطعن فيه بالمعارضة . وبالتالي يجوز الحكم في المعارضة فيه بتعديله أو تأييده أو إلغائه .
ولما كان العمل قد كشف عن جود اجتهادات متباينة حول أثر المعارضة في إيقاف تنقيد الحكم الغيابي خاصة في الأحكام المشمولة بالنفاد - مثل الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا السرقات - فبينما ذهب فريق إلى أنه يترتب على التقرير بالمعارضة  إيقاف تنقيذ الحكم حين الفصل في المعارضة ، ذهب فريق آخر إلى أنه لا يترتب على التقرير بالمعارضة إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ ، وقد ثار هذا الخلاف بين الدوائر بمحكمة النقض - وعلى أثر ذلك عُرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد الجنائية للمحكمة المشار إليها سلفا - والتي حسمت هذه الاجتهادات بموجب الحكم الصادر منها في الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٤ ق بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٩م.  والذي انتهت فيه هذه الهيئة سالفة الذكر - إلى عدم جواز تنفيد الحكم الغيابي بالحبس إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة-  ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل المعارضة - وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة انقضاء ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه .
هذا وقد أورد المشرع في المادة ٤٦٨ إجراءات جنائية استثناءين على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم في أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها - فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين .
الأولي: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر - وكان الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس مدة شهر فأكثر .
والثانية : إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي  وتأمر المحكمة بالتنفيذ عليه بناء على طلب النيابة العامة .
ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي بمجرد صدوره في هاتين الحالتين فقط .
وعلة هذا الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم - وأن وقف تنفيذ الحكم وفقا للأصل العام - قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا قضى بتأييده في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر - أو لخطورته التي ينيئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً . فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتاً .
وإذا كان الشارع قد اشترط استجواب المتهم قبل صدور قرار بحبسه احتياطيا - فقد أغفل هذا الشرط إذا كان هاربا لاستحالة تتفيد استجوابه في هذا الفرض .
مما تقدم وحرصا على تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتي :
أولا : - عدم جواز تنفيذ الحكم  الغيابي الصادر بعقوبة الحبس ولو كان صادرا في جريمة سرقة إذا كان ميعاد المعارضة  فيه لم يبدأ أو لم ينقض بعد - وأيضا إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة .
ثانيا : - أن الشارع قد أجاز تنفيذ الأحكام الغيابية أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها في حالتين هما :-
١- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة  معين بمصر - وحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر فأكثر .
٢- إذا كان قد صدر أمر بحبس المتهم احتياطياً لخطورته وتأمر المحكمة بالتنفيذ . بناء على طلب النيابة العامة .
وإننا على ثقة من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة ، وحسن تقديرهم للأمور وحرصهم على إعمال صحيح القانون .
ولله ولي التوفيق
صدر في 28/ 10 / 2014
النائب العام
المستشار/.

( هشام بركات )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق