الصفحات

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16/6/2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31/5/2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن
وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن والتي تتمثل في الآتي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر.
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي يبدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد ، ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13/5/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/5/2008 إلى 31/12/2008 وبناء على ذلك أصدرنا الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2008 – المرفق صورته – في هذا الشأن .
وبتاريخ 24/12/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1248 المؤرخ 20/12/2008 متضمنا انه تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/3/2009 إلى 30/6/2009 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31/3/2009 قد تم مدها إلى 30/6/2009 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف سير الإجراءات التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31/12/2006 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 30/6/2009 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1/1/ 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 4 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق