الصفحات

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

كتاب دوري 15 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية القبض والاعتقال في قانون الطوارئ

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 15 ) لســنة 2013
ورد كتاب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رقم ( 687 ) المؤرخ 4/ 6/ 2013 متضمناً قضاء المحكمة بجلسة 2 يونيه 2013 فى القضية رقم (17 ) لسنة 15 قضائية - دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 من - تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كانت المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (168 ) لسنة 1998 قد نص فى الفقرتين الثالثة والرابعة على أن : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى فى محال تفسيره لنص المادة رقم (49) سالفة البيان على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى له أثر يمتد إلى الماضى برجعيه الحكم على الروابط السابقة على صدو الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية قد نشر فى الجريدة الرسمية بنتاريخ 3 يونية 2013 العدد رقم (22 مكرر ) ، فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى ما يلى :
أولاً : عدم إعمال نص البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 بالتطبيق على الوقائع المحمولة بالمحاضر المعروضة تنفيذاً للبند المشار إليه والنأى عن تضمينه التكييف القانونى .
ثانياً : التصرف فى المحاضر المعروضة بالحفظ أو بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية - بحسب الأحوال - إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمحكمة لما تضمنه حكم الدستورية العليا من انتفاء التجريم عن النص الجنائى .
ثالثاً : الاقضية المحالة إلى محكمتى الجنايات والجنح بالمخالفة للبند المشار إليه ولا زالت منظورة يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة القضاء فيها بالبراءة متى كانت الواقعة مؤثمه بذلك البند دون سواه .
رابعاً : يجب إرسال الاقضية المحكوم فيها بالإدانة بالمخالفة للبند المشار إليه إلى المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفورى عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
خامساً : الأمر الصادر بوقف تنفيذ العقوبة لا يحول دون اتخاذ المحكوم عليه إجراءات الطعن المقررة قانوناً على الحكم .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 12/ 6/ 2013
ا



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق