كتاب دوري رقم 15 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الى نيابتين جزئيتين
يتضمن قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2007 الصادر في 27 / 5 / 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة قسم اول الرمل ونيابة قسم ثان الرمل الجزئية والذي بدا العمل بهما من يوم السبت الموافق 2 / 6 / 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق