الصفحات

السبت، 18 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2011 بشأن قطع الأشجار

ورد كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة المؤرخ 22/5/2011 مشيرا إلى ظاهرة قطع الأشجار وخاصة الأشجار ذات الأعمار الكبيرة والتي أصبحت تحقق الهدف البيئي من زراعتها وكذلك بعض الأشجار النادرة التي يصعب استعادتها مما يستوجب ضرورة التصدي بالقانون لهذه الظاهرة منعا لتكرارها وحفاظا على هذه الثروة .

ولما كانت المادة 367 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قطع أو اتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ، وكل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمة في شجر ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

وكانت المادة 28/ ثانيا من القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظرت قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها ، وعاقبت المادة 84 من القانون على ذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة النباتات المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة .

وكان القانون رقم 84 لسنة 1998 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 قد تناولت بالتأثيم إتلاف الأشجار المغروسة على جانبي الطرق العمة وعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة 13 / 6 ) فضلا عن إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء لأصله ( المادة 15) 

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة وإعمالا لنصوص القوانين سالفة البيان وندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع إتلاف أو قطع أو قلع الأشجار وخاصة الأشجار المعمرة والنادرة منها ، وإسباغ القيود والأوصاف القانونية المنطبقة عليها ن وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يرى إحالة إلى المحاكمة الجنائية منها . وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع العقوبة الأشد .

ثانيا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال - على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون 

صدر في 1/ 6/ 2011

النائب العام 

المستشار / د . عبدالمجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق