الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

التعليمات القضائية للنيابة العامة / الباب الثاني واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم

الفصل الأول
واجبات أعضاء النيابة
مادة 28 - يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من لقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها .
مادة 29 - يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون .
مادة 30 - أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم .
مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة 32 - يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادرونه بغير إذن مسبق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظاتهم بهذا الشأن .
مادة 33 - يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 34 – يتعين على أعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 35 - على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو إحداهما على الأقل لتيسير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي فضلا عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية .
مادة 36 - يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والناي عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافا في خصومة وان يصونوا كرامة وظيفتهم فلا يجعلونها عرضة لما يشيبها ولا يتخذون منها وسيلة للاعنات بالناس أو للنيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها .
مادة 37 - يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شان عملهم وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سير العمل وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب .
مادة 38 - تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 39 – علي أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف علي أحدث وسائل إدارة العدالة والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه – بالمظهر المشرف لرجل القضاء.
مادة 40 - يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم .
الفصل الثاني
الأعمال المحظورة على عضو النيابة
مادة 41 - يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون ألا في المواضع التي يقتضيها عمله وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء .
مادة 42 – لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعا للحرج ونايا عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات .
مادة 43 - لا يجوز لعضو النيابة دون الرجوع للنائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنبا لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة .
مادة 44 - لا يجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقائها .
مادة 45 – يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة .
مادة 46 - يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز للمحامين العامين الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك .
ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه وذلك في يوم الانقطاع وان يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات .
مادة 47 - لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق ولا يطلع عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح لهم القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها .
مادة 48 - يحظر على عضو النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو اجتماعاتها .
مادة 49 – يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها .
مادة 50 – على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام وان ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 51 - لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .
وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة 52 - يحظر علي أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي ، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم.
مادة 53 - لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة ، فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة . فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب ينبهه المحامي العام إلي ذلك كتابة، ويترتب علي الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنه 1984م
مادة 54 - لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروحا على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
مادة 55 - لا يجوز لعضو النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
مادة 56 - يحظر على عضو النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأي مظنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق