الفصل الأول
الأجانب العاديون
الأجانب العاديون
مادة 1383 – يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بتحقيق قضايا التي يتهم فيها الأجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ، ويراعى في هذا الشان اتباع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.
مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .
مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .
مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات
ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.
مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.
مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .
مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.
مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .
مادة 1384 – يتعين إحاطة المتهم الأجنبي المقبوض عليه ، بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته ، فان رغب في ذلك ، تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ، مع الإذن له بمقابلة قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص ، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق .
مادة 1385 – يجب القصد في احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين الأجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك علي الحالات التي تفرضها مصلحة التحقيق ولأقل مدة ممكنة مثل : إذا كان جواز السفر محلا لجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو متحصلا من جريمة.
مادة 1386 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الأجنبي احتياطيا ، فعلى عضو النيابة المحقق إرسال مذكرة عاجلة إلى المكتب الفني للنائب العام ، ويوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التي ينتمي إليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه إليه حتى يتسنى إخطار وزارة الخارجية بذلك كي تتولى إبلاغه إلى قنصليته .
مادة 1387 – يجب على أعضاء النيابة إخطار قسم الأجانب بالإدارة القنصلية بوزارة الخارجية – عن طريق المحامين العامين – بكل ما يباشرونه من تحقيقات في وقائع منسوبة إلى الأجانب قد تفضي لحبسهم احتياطيا ، وكذلك إخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشأن أولا بأول .
مادة 1387 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند اتهام الأجانب في قضايا الجنايات عموما وفي قضايا جرائم الاعتداء علي الأشخاص (عمديه أو تقصيرية) والأموال , طلب إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 407 , 408 من هذه التعليمات
ولا يطلب رفع اسم المتهم الأجنبي المدرج علي قوائم الممنوعين من السفر إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده.
مادة 1387 مكررا (1) – يجب ألا يحتجز جواز سفر المتهم الأجنبي في الحالات المشار أليها في المادة السابقة إلا للمدة اللازمة لإصدار الأمر بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر والتحقق من تمام الإدراج , علي أن يسلم إليه إيصالا رسميا معتمدا بخاتم النيابة مبينا به ما يفيد احتجاز جواز سفره ورقم وموضوع القضية المتهم فيها.
مادة 1388 – يتعين على أعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق في الجرائم التي تقع من السائحين أو ترتكب ضدهم ، والحرص على التصرف فيها في اقرب وقت مستطاع ، وذلك لمصلحة إجراءات التحقيق والمحاكمة نتيجة لقصر مدة إقامتهم في البلاد .
مادة 1389 – تنبغي العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شان دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتقديم المتهمين فها ، وفي حالة رفع الدعوى قبلهم ، إلى اقرب جلسة تلافيا من إفلاتهم من تنفيذ ما يقضى به عليهم من عقوبات .
مادة 1390 – إذا رؤى في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ولظروف خاصة بالنسبة للأجانب بما فيهم الفلسطينيين ، حفظ الواقعة لعدم الأهمية ، تعين على عضو النيابة أن يرسل الأوراق قبل التصرف ، مشفوعة بمذكرة بالرأي ، إلى المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1391 – إذا ادعى أحد الأجانب لدى محاكمته في إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين انه يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، استنادا إلى أوراق لا تصلح قانونا لإثبات مدعاه ، تعين على عضو النيابة الحرص على إعلان محرر محضر ضبط الواقعة في القضية الخاصة شاهدا أمام المحكمة لإبداء ما يعينها على صحة تقدير ما يقدم إليها من مستندات ، ضمانا لسلامة ما تصدره من حكم فيها .
مادة 1392 – يجب الحرص على سرية إجراءات التحقيق مع الأجانب ، والنتائج التي تسفر عنها ، وعدم تسرب أنباء عنها إلى وسائل الإعلام ، تجنبا لاستياء بعثات التمثيل القنصلي التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب .
مادة 1393 – يتعين على أعضاء النيابة ، الذين يباشرون الدعوى أمام المحاكم ، استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالأجانب ، تلافيا لتعطل سفرهم ، وتيسيرا لتنفيذ الأحكام التي تصدر عليهم .
مادة 1394 – يراعى فيما يحرر بشان الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجائين العربي واللاتيني ، مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة ، وإرفاق صورة فوتوغرافية كلما أمكن ذلك.
مادة 1395 – لا يجوز لأعضاء النيابة الاتصال المباشر ببعثات التمثيل السياسي والقنصلي بمصر ، ويكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفني للنائب العام ، والذي يخابر هذه الجهات بمعرفة وزارة الخارجية .
مادة 1396 – يجب على النيابات الكلية إخطار إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية شهريا ببيان عن الأحكام التي تصدر ضد الأجانب في قضايا المخدرات .
مادة 1397 – لا يجوز إعلان الأوراق القضائية جنائية كانت أو مدنية أو إدارية في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية .
الفصل الثاني
رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي
رجال السلك السياسي والقنصلي الأجنبي
مادة 1398 – يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي رجال البعثة الدبلوماسية سفيرا كان أو وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة ، أو قائما بالأعمال معتمدا لدى وزير الخارجية وكذلك الوزراء المفوضون والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الدبلوماسيون ممن يدرجون على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها إدارة المرسم بوزارة الخارجية المصرية . وتعدل وفقا لتنقلات أعضاء السلك المذكور .
ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون .
كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .
مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها .
ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته .
ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم .
ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .
مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :
1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .
2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله .
ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .
مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .
مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .
مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .
مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .
مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة .
مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة .
ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال .
مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم :
1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم .
4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم .
6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .
مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان .
مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .
مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري .
ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة .
وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة .
ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .
فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير .
مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه .
مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب .
مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم .
مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها .
ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة .
مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها .
مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك .
مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا .
وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل .
مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته .
مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .
مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية .
مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .
مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .
ويعتبر في حكم الدبلوماسيين الملحقون الحربيون والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو هؤلاء جميعا والملحقون الإداريون .
كما يدخل في حكم المبعوث الدبلوماسي أفراد أسرته من أهل بيته .
مادة 1399 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز للنيابة إخضاعهم لأي صورة من صور القبض ، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تعلق بها .
ويتمتع بالحصانة المذكورة المنزل الذي يقطنه رجل السلك السياسي الأجنبي وأوراقه ومراسلاته .
ولا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء مادامت هذه الإجراءات لا تمس أشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو أوراقهم أو مراسلاتهم .
ويراعى في جميع الأحوال إخطار المكتب الفني للنائب العام فورا ، وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إليه للتصرف فيها .
مادة 1400 – يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بالحصانة القضائية في المسائل المدنية والإدارية إلا في الحالات الآتية :
1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في مصر ما لم تكن حيازة رجل السلك السياسي لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .
2. الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.
ويشترط لإمكان اتخاذ الإجراءات التنفيذية إزاء رجل السلك السياسي الأجنبي في الدعاوى المذكورة ألا تمس حرمة شخصه أو منزله .
ويجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من أقلام المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل .
مادة 1401 – يتمتع رجال السلك الأجنبي بالإعفاء من أداء الشهادة .
مادة 1402 – يجب على النيابات مخابرة المكتب الفني للنائب العام في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بالموظفين الفنيين والإداريين غير المصرين في البعثات الدبلوماسية ، أو بالخدم الخاصين غير المصريين العاملين لدى أفراد تلك البعثات ، ولاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حدة ، نظرا لان منح هؤلاء الحصانات الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طبقا لتحفظ مصر بشأن الحصانات الممنوحة لهم بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 .
مادة 1403 – يتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو المقيمين في مصر إقامة دائمة بالحصانة المذكورة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم .
مادة 1404 – لا يتمتع رجل السلك السياسي الذي يكون من مواطني مصر أو المقيم فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه مصر امتيازات وحصانات إضافية .
مادة 1405 – لا يتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسية والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني مصر أو المقيمين بها إقامة دائمة ، إلا بقدر ما تسمح به الدولة .
مادة 1406 – تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، فلا يجوز دخولها إلا برضاء رؤساء تلك البعثات ، كما تعفى هي وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة .
ولا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، كما يتمتع حاملها بالحصانة ولا يجوز إخضاعه بأية صورة للقبض والاعتقال .
مادة 1407 – يتمتع أيضا بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم :
1. الممثلون الذين يفدون إلى مصر في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم ، وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية .
2. أعضاء الهيئة العالمية للصحة .
3. أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم .
4. المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها .
5. أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم .
6. محافظو صندوق النقد الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتها التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ، ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .
7. موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أثناء مباشرة وظائفهم سواء كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا أذنت هذه المنظمة برفع الحصانة عنهم .
مادة 1408 – لا يجوز ندب رجال السلك السياسي الأجنبي لأعمال الخبرة سواء في المسائل الجنائية والمدنية ، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة ، وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع في هذا الشان .
مادة 1409 – يقصد برجال السلك القنصلي الأجنبي رئيس البعثة القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو وكيل قنصل ، وكذلك الأعضاء القنصليون العاملون ممن تدرج أسماؤهم في القائمة القنصلية التي تصدرها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .
مادة 1410 – يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة القضائية في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط ، ويخضعون فيما عداها للقضاء المصري .
ولا تسري الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة الموفدة .
وكذلك الدعاوى المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث في مصر سببته مركب أو سفينة أو طائرة .
ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به ، فيجب على أعضاء النيابة أن يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شانها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك .
فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه . ولا يجوز القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حبسه احتياطيا إلا في مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع رأي المحامي العام .
مادة 1411 – إذا بدأت إجراءات جنائية ضد عضو قنصلي فعليه المثول أمام السلطات المختصة إلا انه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالاحترام اللازم له ، ونظرا لمركزه الرسمي ، وبالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية ، وإذا ما اقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلي فيجب مباشرة الإجراءات ضده دون تأخير .
مادة 1412 – في حالة القبض على أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي أو حجزه أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده تقوم النيابات بإخطار المكتب الفني للنائب العام فورا بذلك لإبلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع لها رجل السلك القنصلي عن طريق وزارة الخارجية أو لاتخاذ إجراءات إبلاغ الدولة الموفدة بالطريق المذكور إذا كان أي من هذه الإجراءات موجهة ضد رئيس البعثة نفسه .
مادة 1413 – لا يتمتع بأي مزايا أو حصانات الأعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من المصريين أو الأجانب .
مادة 1414 – لا تمتد الحصانة القضائية إلى أفراد حاشية رجال السلك القنصلي الأجنبي أو أفراد أسرهم .
مادة 1415 – يعفى أعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التي تتعلق بمباشرة أعمالهم وكذلك من تقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها .
ويجوز لهم الامتناع عن تأدية الشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة .
مادة 1416 – فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز أن يطلب من أعضاء البعثات القنصلية الحضور للإدلاء بالشهادة أثناء سير الإجراءات القضائية أو الإدارية ، وليس لهم أن يرفضوا تأدية الشهادة إلا انه لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية أو جزائية ضدهم إذا رفضوا تأديتها .
مادة 1417 – يجب على النيابات أن تيسر تأدية رجال السلك القنصلي للشهادة ، ويمكنها الحصول منهم على الشهادة في مسكنهم أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي منهم كلمت تيسر ذلك .
مادة 1418 – يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال سلكها السياسي والقنصلي والأشخاص الآخرون المتمتعون بها ويشترط أن يكون التنازل صريحا .
وإذ كان التنازل شان دعوى مدنية أو إدارية فانه لا يشمل الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم ، والتي تحتاج إلى تنازل مستقل .
مادة 1419 – إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول على إذن بذلك من دولته .
مادة 1420 – إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي ، فيجب على رئيس القلم الجنائي أن يعرض الأمر فورا – قبل تقدير الرسوم على الإعلان – على العضو المدير للنيابة ليأمر بوقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه ، فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على العضو المدير للنيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزوما لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان ، أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
وإذ انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان ، فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى قلم المحضرين مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من تحريات لعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون المرافعات .
مادة 1421 – عندما يرد للنيابة من أقلام الكتاب والمحضرين أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والإدارية التي ترفع على رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شانها أحكام المادة السابقة ، ويراعى انه يجب على أقلام الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها والتي يطلب إعلانها لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية .
مادة 1422 – إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى المكتب الفني للنائب العام ليتخذ ما يراه في شانه .
مادة 1423 – إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحاكم ، فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى المكتب الفني للنائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق