الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

التعليمات القضائية للنيابة العامة / الباب الثامن عشر : الكشوف الشهرية

أحكام عامة :
مادة 1677 – يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر ، وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير .
مادة 1678 – يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
مادة 1679 – تعتمد الكشوف من مديري النيابات أو رؤساءها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس القلم الجنائي عن تأخير تحرير تلك الكشوف وإرسالها في المواعيد المحددة .
الفصل الأول الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية
مادة 1680 – يجب على النيابات الجزئية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية :
(أولا) : كشوف ترسل إلى النيابة الكلية وهي :
1. كشف ببيان عدد الباقي أول الشهر والواردة خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات والشكوى الإدارية والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزويد وقضايا الإفلاس وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف . وتعتبر في حكم القضايا الباقية القضايا التي أرسلت إلي جهات أخري للاختصاص ما لم تقيد برقم قضائي جديد في جداولها .
2. كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3. كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال ويبين فيه وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدة التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
4. كشف تفصيلي ببيان قضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5. كشف ببيان قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض التي صدرت فيها قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6. كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ويبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7. كشف شهري يتضمن بيانات الأرقام الأصلية التي تحملها قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو الشكاوى أو العوارض التي قيدت بأرقام أخري قبل الإلغاء والرقم الجديد للقضية وتاريخ موافقة المحامي العام علي إلغاء الرقم الأصلي .
8. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن بيانات أرقام القضايا التي أرسلت للاختصاص سواء كانت من الجنح أو المخالفات أو الشكاوى الإدارية أو العوارض , والنيابة المرسلة إليها, وتاريخ الإرسال والرقم القضائي الجديد بالنيابة الأخيرة .
9. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن الأرقام القضائية للقضايا التي وردت للنيابة من نيابات خارج الدائرة خلال الشهر أو السنة حسب الأحوال, وما تم قيده منها بأرقام قضائية في جداولها , مع ذكر الرقم وما لم يتم قيده, وسبب عدم القيد في الحالة الأخيرة.
وترسل صورة من الكشوف الثلاثة الأخيرة إلي نيابة الاستئناف المختصة وصورة أخري إلي إدارة التفتيش القضائي.
(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان ما ورد إلى النيابة الجزئية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه .
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
1- كشف الإحصاء (نموذج رقم 52) .
2- كشف التبليغات عن الجنايات والجنح والمخالفات (نموذج رقم 51) .
3- كشف إجمالي التبليغات (نموذج رقم 66) .
4- كشف القضايا المحكوم فيها (نموذج رقم 72) .
5- كشف أنواع جرائم الجنايات والجنح (نموذج رقم 74) .
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي :
1- كشف بعدد الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الجزئية إلى نيابة الأموال العامة والذي سلف بيانه .
(خامسا) : كشف يرسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
وهو كشف تفصيلي بقضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
(سادسا) : صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا ترسل إلى المحامي العام الأول للأموال العامة :

الفصل الثاني : الكشوف التي تحررها النيابات الكلية
مادة 1681 - يجب على النيابات الكلية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية :
(أولا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام :
1- كشف بعدد الجنايات الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الكلية إلى نيابة الأموال العامة المختصة .
4- بيان بالنيابات التي قام المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش على أعمالها .
(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر يبين به ما ورد للنيابة من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق دون تصرف مما ورد قبله وأسباب بقائه.
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
كشف ببيان الجنايات التي قرر فيها مستشار الإحالة بالا وجه لإقامة الدعوى أو التي قضي فيها بالبراءة – وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه في البند أولا (3)
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجنح والمخالفات (نموذج رقم 90)
كشف ببيان أعمال مستشار الإحالة (نموذج رقم 82)
كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة (نموذج رقم 89)
كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها .
(خامسا) : كشف يرسل إلى الإدارة العامة للنيابات :
ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة النيابة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف قلم حسابات المحكمة الكلية .
(سادسا) : كشوف ترسل لمديريات الأمن :
بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم غيابيا في قضايا الجنايات لضبطهم وإرسالهم .
مادة 1682 – تقوم النيابات المخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
مادة 1683 – يراعى في تحرير الكشوف والبيانات الأخرى انه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق ، القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد وكذلك القضايا الباقية تحت العرض ، والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما لم يتم التصرف فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق